الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أموالا، حيث لا يمكن ادخارها لأنها أعراض لا تبقى زمنين.
وخالفهم في هذا الاشتراط جماهير الفقهاء فلم يذكروا الادخار من العناصر المكونة للمالية، واعتبروا بالتالي المنافع أموالا. وسيأتي مزيد بحث في ذلك في مبحث مالية المنافع إن شاء الله تعالى.
المطلب الثاني: عنصر (الانتفاع)
اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار الانتفاع من عناصر المالية، وأن ما لا منفعة فيه فليس بمال. وإن اختلفت أحيانا عباراتهم في ذلك واحترازاتهم منه:
فمن نصوص الحنفية: جاء في المبسوط: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز)(1)، وجاء فيه أيضا في معرض حديثه عن المال الضمار:(فليس عليه الزكاة لما مضى؛ لأن معنى المالية في النمو والانتفاع، وذلك منعدم)(2)، وفيه أيضا: (وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم
(1) المبسوط (11/ 79).
(2)
المبسوط (2/ 171).
التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها
…
) (1).
وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به)(2).
ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية)(3)، وقال السيوطي:(وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول)(4)، وقال النووي:(فما لا نفع فيه ليس بمال)(5)، وقال الزركشي:(المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به)(6).
وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال)(7).
(1) المبسوط (13/ 25). وانظر: بدائع الصنائع (5/ 143) ورد المحتار (4/ 502) والبحر الرائق (5/ 277).
(2)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 607).
(3)
الوسيط (3/ 19).
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص (327).
(5)
روضة الطالبين (3/ 350).
(6)
المنثور للزركشي (3/ 222).
(7)
معجم المحتاج (2/ 11).