الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وذهب الدكتور الدبو إلى تفضيل التعريف الأخير؛ لوضوحه، وشموليته، إلا أنه فضل إجراء تعديل طفيف عليه، بحيث يكون هكذا:(المال: كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار)(1).
- رجح بعض المتأخرين أن المالية ليست إلا صفة للأشياء، بناء على تحول الناس، واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، فإذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس، صار مالا، ولا يلزم كونه مادة تدخر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورا غير متعذر عند الحاجة إليه.
وذلك متحقق في المنافع وفي كثير من الحقوق. فإذا تحقق ذلك فيها عدت من الأموال؛ بناء على عرف الناس وتعاملهم.
(1) ضمان المنافع للدكتور إبراهيم فاضل الدبو ص (228، 229).
المبحث الثاني: عناصر صفة المالية
مما سبق سوقه من تعريفات المال عند الفقهاء تتبين ملامح المال لديهم، وماذا يريدون حين يطلقون صفة المالية، فيصفون شيئا بأنه مال، أو يعلقون حكما على المالية؛ كقولهم: المعاملات المالية،
أو: العقوبات المالية، أو: العبادات المالية، أو: التصرفات المالية، أو: الحقوق المالية، أو: المؤن المالية، أو: المعاوضات أو العقود
…
إلخ.
وسأجمل في هذا المبحث أهم العناصر التي تتكون منها صفة المالية عندهم مستخلصة من تلك التعريفات بأسلوب موجز وذلك في خمسة مطالب:
المطلب الأول: عنصر (إمكان الادخار).
المطلب الثاني: عنصر (الانتفاع).
المطلب الثالث: عنصر (حل الانتفاع).
المطلب الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه).
المطلب الخامس: عنصر (العينية).