الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (1)» ، وفي رواية:«إذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف (2)» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وأخرج النسائي الثانية (3).
طريقة التخلص منه: بترك أعمال المنافقين وبالذات الخصال الأربع المذكورة في الحديث، والاستغفار منه (4).
(1) صحيح البخاري الأدب (6095)، صحيح مسلم الإيمان (59)، سنن الترمذي الإيمان (2631)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5021)، مسند أحمد (2/ 536).
(2)
صحيح البخاري الأدب (6095)، صحيح مسلم الإيمان (59)، سنن الترمذي الإيمان (2631)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5021)، مسند أحمد (2/ 536).
(3)
انظر: جامع الأصول حديث 9184.
(4)
انظر: خلاصة معتقد أهل السنة ص 65.
د -
احتياط الشرع لتوحيد الألوهية:
يحسن أن نختم الكلام على نواقض توحيد الألوهية بذكر بعض ما نهى عنه الشارع؛ احتياطا لهذا التوحيد وحماية له، ذلك أنه قد يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر الذي هو أكبر نواقض هذا التوحيد، فنقول وبالله التوفيق:
إن الشارع حرم كل قول أو فعل قد يؤدي إلى الإخلال بهذا التوحيد ومن ذلك:
1 -
أنه نهى عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها أو إسراجها أو في تجصيصها أو الكتابة عليها، ونحو ذلك مما قد يكون
وسيلة إلى تعظيمها، ومن ثم عبادتها.
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (1)» ، وفي رواية زيادة: وأن يكتب عليه وأن يوطأ (2).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (3)» .
2 -
نهى عن اتخاذ المساجد على القبور: ذلك أنه قد يكون ذريعة إلى تعظيمها ومن ثم عبادتها، قال صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (4)» .
3 -
نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات.
قال صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم فيصلي
(1) صحيح مسلم الجنائز (970)، سنن الترمذي الجنائز (1052)، سنن النسائي الجنائز (2029)، سنن أبي داود الجنائز (3225)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1562)، مسند أحمد (3/ 339).
(2)
رواه مسلم في الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وانظر: جامع الأصول حديث 8652.
(3)
رواه أبو داود في الجنائز باب في زيارة النساء للقبور. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، وانظر: جامع الأصول حديث 8663.
(4)
رواه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في البيعة، ومسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وانظر: جامع الأصول حديث 3669.
عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (1)».
4 -
نهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه، إلا المساجد الثلاثة التي هي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، قال صلى الله عليه وسلم:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (2)» .
5 -
نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحه وغيره من باب أولى؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إشراك المخلوق في حق الخالق سبحانه وتعالى.
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (3)» . والإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.
(1) رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وباب الصلاة بعد الفجر، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وانظر: جامع الأصول حديث 3335.
(2)
رواه البخاري في التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وانظر: جامع الأصول، حديث 6895.
(3)
أخرجه البخاري في الأنبياء، باب قوله تعالى:(واذكر في الكتاب مريم)، وانظر: جامع الأصول حديث 8517.
6 -
نهى عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم، أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية، ذلك أن فيه تشبها بالمشركين، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا. قال: " هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله (1)» الحديث.
7 -
نهى عن التصوير لما فيه روح.
ذلك أنه وسيلة من وسائل الشرك، بل إن أول الشرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، وبيان ذلك أن الناس كانوا على التوحيد، فزين الشيطان لبعضهم تصوير الصالحين ونصب صورهم في المجالس؛ لأجل تذكر أحوالهم والاقتداء بهم في العبادة، حتى أتى أقوام لا يعلمون الحكمة من تصوير هذه الصور، فاعتقدوا فيها النفع والضر من دون الله فعبدوها.
(1) سنن أبي داود الأيمان والنذور (3313).