المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الاحتفال بذكرى نزول القرآن بدعة

- ‌الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج غير مشروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌ما مدى صحة ما يذكرمن قصص عن أهوال القبور

- ‌حكم الاستشهاد بقصص أهوال القبور

- ‌حكم اصطحاب بعض الغافلين لزيارة القبور

- ‌من سمع ميتا يشكوفي قبره من حقوق عليه

- ‌وجوب احترام قبور المسلمين وعدم امتهانها

- ‌لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور

- ‌ خلع النعال عند دخول المقبرة

- ‌حكم السكن بين القبور

- ‌ إيقاف السيارات على القبور

- ‌نبش القبر إذا دعت الحاجة

- ‌نبش القبر لمصلحة

- ‌نبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير

- ‌حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر

- ‌حكم نقل عظام الميت إذا بليت

- ‌حكم كسر عظم الميت الكافر

- ‌كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا

- ‌ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه

- ‌حكم شراء الجثث لغرض التشريح

- ‌حكم تشريح جثة الميت للتعلم

- ‌ المتوفى دماغيا

- ‌حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الصلاة خلف المشرك

- ‌ سئلت عن شيء أعرفه ولا أريد أن أبوح به

- ‌ ضرب الطفل اليتيم لتأديبه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ اختلاف في وقت الصلاة

- ‌ مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا

- ‌ صلاة العشاء قبل دخول وقتها

- ‌ حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل

- ‌ أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد

- ‌توحيد الألوهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: مسائل عامة تتعلق بتوحيد الألوهية:

- ‌ تعريف توحيد الألوهية:

- ‌ منزلته من الدين الإسلامي:

- ‌ أساليب القرآن في الدعوة إليه:

- ‌ تحقيقه:

- ‌ علاقته بتوحيد الربوبية:

- ‌فوائده:

- ‌ بيان خطأ منهج المتكلمين في خلطهم بين توحيد الألوهية والربوبية

- ‌المبحث الثاني: في العبادة:

- ‌ تعريفها:

- ‌ أركان العبادة:

- ‌ شروط العبادة:

- ‌ خصائص العبادة:

- ‌ أنواع العبادة:

- ‌المبحث الثالث: نواقض توحيد الألوهية

- ‌أقسامه:

- ‌أنواعه:

- ‌ الكفر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌ النفاق:

- ‌ احتياط الشرع لتوحيد الألوهية:

- ‌الخاتمة:

- ‌وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى الوسطية لغة وشرعا

- ‌المبحث الثاني: تعريف أهل السنة والجماعة

- ‌المبحث الثالث: تعريف القدر لغة وشرعا

- ‌المبحث الرابع: معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة وأدلتهم على ذلك

- ‌المبحث الخامس: مراتب الإيمان بالقدر وأدلتها

- ‌المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق بكل شيء:

- ‌المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير

- ‌المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة والقدرة

- ‌المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله هو الخالق وحده

- ‌المبحث السادس: النهي عن الخوض في القدر

- ‌المبحث السابع: قول أهل السنة والجماعة في القدر

- ‌المبحث الثامن: أثر الإيمان بالقدر على المسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة(دراسة حديثية فقهية)

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول: دراسة الأحاديث الواردة في الحث على لزوم الجماعة

- ‌المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الجماعة

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر

- ‌الفصل الثاني: فقه الأحاديث الواردة في الحث على لزوم الجماعة وفيه ستة مباحث

- ‌المبحث الأول: معنى الجماعة الوارد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني: الجماعة موجودة إلى قيام الساعة

- ‌المبحث الثالث: وجوب لزوم الجماعة

- ‌المبحث الرابع: الآثار المترتبة على لزوم الجماعة والآثار المترتبة على الخروج عنها

- ‌المبحث الخامس: وقوع الظلم والمعاصي لا يسوغ الخروج عن الجماعة

- ‌المبحث السادس: إنكار المنكر لا ينافي لزوم الجماعة

- ‌الخاتمة:

- ‌الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المبحث الثاني: عناصر صفة المالية

- ‌المطلب الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المطلب الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المطلب الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المطلب الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المطلب الخامس: عنصر (العينية)

- ‌الفصل الثاني: الأشياء التي اختلف في ماليتها

- ‌المبحث الأول: في مالية الدين

- ‌المبحث الثاني: في مالية المنفعة

- ‌المبحث الثالث: في مالية الآدمي

- ‌المبحث الرابع: في مالية الخمر والخنزير

- ‌المبحث الخامس: في مالية الكلب

- ‌المبحث السادس: في مالية الميتة والدم

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر

الله عليه وسلم -: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال (1)» .

أخرجه مسلم (2) من طريق جرير عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره.

وأخرجه (3) من طريق أبي عوانة عن سهيل به، دون قوله:" ولا تفرقوا ".

وأخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة (4) وخالد بن عبد الله المزني (5) - مفرقين في موضعين من المسند - كلاهما عن سهيل به مثله، وسند أحمد صحيح.

(1) صحيح مسلم الأقضية (1715)، مسند أحمد (2/ 367)، موطأ مالك الجامع (1863).

(2)

صحيح مسلم (كتاب الأقضية ح 1715).

(3)

المصدر السابق.

(4)

المسند (2/ 360).

(5)

المسند (2/ 367).

ص: 244

‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر

9 -

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع

ص: 244

فماذا تعهد إلينا؟ فقال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (1)».

أخرجه الإمام أحمد (2) قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معدان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر، قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} (3) فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.

وأخرجه أبو داود (4) عن الإمام أحمد به مثله.

وأخرجه الحاكم (5) من طريق موسى بن أيوب النصيبي وصفوان بن صالح الدمشقي كليهما عن الوليد بن مسلم به، مثله.

وأخرجه الإمام أحمد (6) والترمذي (7) والدارمي (8) كلهم عن

(1) سنن الترمذي العلم (2676)، سنن أبي داود السنة (4607)، سنن ابن ماجه المقدمة (44)، مسند أحمد (4/ 127)، سنن الدارمي المقدمة (95).

(2)

المسند (4/ 126).

(3)

سورة التوبة الآية 92

(4)

سنن أبي داود (كتاب السنة، ح 4607).

(5)

المستدرك (1/ 97).

(6)

المسند (4/ 126).

(7)

سنن الترمذي (كتاب العلم ح 2676).

(8)

سنن الدارمي (1/ 44).

ص: 245

الضحاك بن مخلد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بنحوه.

وأخرجه ابن ماجه (1) من طريق عبد الملك بن الصباح، عن ثور به، وأخرجه الإمام أحمد (2) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض. . . فذكر نحوه.

وأخرجه الحاكم (3) من طريق الإمام أحمد، به.

وأخرجه ابن ماجه (4) من طريقين، عن عبد الرحمن بن مهدي به، وأخرجه ابن ماجه (5) من طريق يحيى بن أبي المطاوع، عن العرباض:

قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء (يعني ابن زبر) حدثني يحيى بن أبي مطاوع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: (فذكره).

وأخرجه الحاكم (6) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن عبد الله بن العلاء به، مثله.

(1) سنن ابن ماجه (المقدمة، ح 44).

(2)

المسند (1/ 126).

(3)

المستدرك (1/ 96).

(4)

سنن ابن ماجه (المقدمة، 43).

(5)

سنن ابن ماجه (المقدمة، 42).

(6)

المستدرك (1/ 97).

ص: 246

وأخرجه الإمام أحمد من طريق أبي بلال، عن العرباض قال: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي بلال، عن العرباض.

وقال: حدثنا إسماعيل، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن خالد بن معدان، به.

والحديث صحيح بمجموع طرقه، فقد رواه عن العرباض أربعة من التابعين، هم:

عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وقد روى عنه جمع من الرواة في " التهذيب "، وذكره ابن حبان في " الثقات ".

وتابعه حجر بن حجر الكلاعي، وذكره ابن حبان في " الثقات " أيضا، ورمز له ابن حجر بمقبول، ويعني مع المتابعة.

وتابعهما يحيى بن أبي المطاوع عن ابن ماجه والحاكم، وهو صدوق. وقال دحيم:" روايته عن العرباض مرسلة ". لكنه صرح بالسماع كما سبق، ورجال الإسناد ثقات.

وتابعهم أبو بلال عند أحمد، وهو عبد الله بن أبي بلال ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن حجر: مقبول. وبقية رجال الإسناد ثقات.

وهناك متابعة خامسة عند الحارث بن أبي أسامة، لكن المتابع مبهم:

ص: 247

قال الحارث بن أبي أسامة (1): حدثنا عفان، حدثنا أبو الأشهب، حدثني سعيد بن خثيم، عن رجل من أهل الشام، قال: إن رجلا من الصحابة حدثه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.

وقد نبه على الراوي المبهم البخاري - رحمه الله تعالى - في " تاريخه "(2) فقال: " سعيد بن خثيم رجل من سليط، عن رجل من أهل الشام، عن رجل له صحبة ". اهـ.

وقد رواه الحارث من وجه آخر وأسقط الرجل المبهم: قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن عوف، عن رجل سماك أحسبه قال: سعيد بن خثيم، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. . . . الحديث.

وقد ذكره الألباني في الإرواء (3) من هذا الوجه وحسنه، والصواب ما سبق من وجود المبهم فيه كما نبه عليه البخاري، وقد نبه عليه كذلك البوصيري فقال: رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف لجهالة التابعي.

(1) بغية الباحث (1/ 197 /ح 55)، والمطالب العالية المسندة (3/ 323 / ح 3090).

(2)

التاريخ الكبير (3/ 470).

(3)

إرواء الغليل (8/ 108).

ص: 248

وهناك متابع سادس ذكره الحاكم (1) وهو معبد بن عبد الله بن هشام القرشي، لكن لم يسند الحاكم هذه المتابعة، وقال: إنه تركها لكونها ليست على شرطه.

وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم، قال الترمذي:" حديث حسن صحيح ".

وقال البزار: حديث ثابت، وذكره ابن حبان في " صحيحه "، وقال الحاكم:" حديث صحيح ليست له علة ". ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر: " حديث ثابت ". وقال البغوي: " هذا حديث حسن ". وصححه الضياء المقدسي، في " جزء اتباع السنن واجتناب البدع "(ق/ 79/ 1)، وصححه الألباني (2).

10 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية (3)» .

أخرجه البخاري (4) ومسلم (5) كلاهما من طريق حماد بن

(1) المستدرك (1/ 97).

(2)

انظر للأقوال السابقة كلها: إرواء الغليل (8/ 108).

(3)

صحيح البخاري الأحكام (7143)، صحيح مسلم الإمارة (1849)، سنن الدارمي السير (2519).

(4)

صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الفتن، ح 7054، كتاب الأحكام، ح 7143).

(5)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1849).

ص: 249

زيد، عن الجعد، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس. . . فذكره. وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم بنحوه.

وأخرجاه من طريق عبد الوارث عن الجعد، به بلفظ:«من كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية (1)» . وهذا لفظ البخاري، ومسلم بنحوه.

وأخرجه البزار والطبراني بسياق آخر:

قال البزار (2): حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة قياس أو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته قتلة جاهلية (3)» .

وأخرجه الطبراني (4) عن الحسن بن جرير الصوري، عن أبي الجماهر به، نحوه.

وقال البزار: " لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وخليد تفرد به، وخليد مشهور روى عنه الوليد بن مسلم، وأبو

(1) صحيح البخاري الفتن (7053)، صحيح مسلم الإمارة (1849)، مسند أحمد (1/ 275)، سنن الدارمي السير (2519).

(2)

كشف الأستار (2/ 252).

(3)

صحيح البخاري الأحكام (7143)، صحيح مسلم الإمارة (1849)، مسند أحمد (1/ 310)، سنن الدارمي السير (2519).

(4)

مجمع البحرين زوائد المعجمين (4/ 324).

ص: 250

الجماهر والنفيلي ".

وقال الطبراني: " لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ".

قلت: يشير البزار والطبراني إلى تفرد خليد بن دعلج بهذا اللفظ، وخليد ضعفه غير واحد من الأئمة، وطعن بعضهم شديد ولم أر من وثقه، وقال أبو حاتم:" حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة ".

وهذا من حديثه عن قتادة، وقد خالف رواية الثقات السابقة، وضعف هذا اللفظ الحافظ ابن حجر (1)، فقد عزاه للبزار والطبراني، وقال:" في سنده خليد بن دعلج، وفيه مقال ".

11 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية (2) يغضب لعصبية، أو يدعو لعصبية، أو ينصر عصبية، فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس مني

(1) فتح الباري (13/ 7).

(2)

صحيح مسلم الإمارة (1848)، سنن النسائي تحريم الدم (4114)، سنن ابن ماجه الفتن (3948)، مسند أحمد (2/ 488).

ص: 251

ولست منه».

أخرجه مسلم (1) عن شيبان بن فروخ، حدثنا جرير - يعني ابن حازم - حدثنا غيلان بن جرير، عن أبي قيس بن رباح، عن أبي هريرة. . . فذكره.

وأخرجه أحمد (2) عن يزيد بن هارون، عن جرير به، مثله.

وأخرجه مسلم (3) وابن أبي عاصم (4) من طريق مهدي بن ميمون، عن غيلان، به.

وأخرجه النسائي (5) وأحمد من طريق أيوب، عن غيلان، به.

(1) صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1848).

(2)

المسند (1/ 196).

(3)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1848).

(4)

السنة، 1/ 43، ح 90، 2/ 506، ح 1064).

(5)

سنن النسائي، كتاب الدم (باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية، 7/ 123).

ص: 252

12 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة جاهلية (1)» .

أخرجه الإمام أحمد (2) قال: حدثنا علي بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف، حدثنا زيد بن أسلم قال: إن عبد الله بن عمر أتى ابن مطيع، فقال: اطرحوا لأبي عبد الله وسادة، فقال: ما جئت

(1) صحيح مسلم الإمارة (1851)، مسند أحمد (2/ 154).

(2)

المسند (2/ 133).

ص: 252

لأجلس عندك، ولكن جئت لأخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول. . . فذكره.

وأخرجه ابن أبي عاصم قال: حدثنا ابن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم به مختصرا.

الحديث صحيح، وسند الإمام أحمد صحيح على شرط مسلم، وفي سند ابن أبي عاصم يعقوب بن حميد بن كاسب، والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، كل منهما قال عنه ابن حجر:" صدوق يهم ". لكن الوهم في هذا الحديث مدفوع عنهما بالمتابعة كما سبق.

وقال الألباني (1) عن إسناد ابن أبي عاصم: " إسناده حسن، رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف يسير، وقد توبع كما يأتي، فالحديث صحيح ".

يشير بالمتابعة إلى سند الإمام أحمد السابق.

وقد أخرجه مسلم (2) من طريق نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع. . . (فذكره).

وليس عنده: " أو فارق الجماعة ".

وساقه أيضا من طريق زيد بن أسلم، وأحال على لفظ نافع.

(1) تخريج السنة، مع السنة (1/ 44).

(2)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1851).

ص: 253

وأخرج الحاكم (1) الحديث من طريق نافع بسياق آخر:

قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني يحيى بن سعيد، قال: كتب إلي خالد بن أبي عمران قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه " وقال: " ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية (2)» . . . . ".

وأخرجه (3) عن أبي منصور محمد بن القاسم العتكي، عن أبي سهل حسن بن سهل اللباد، عن أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، به بسياق أطول.

وقال الحاكم: " إسناد صحيح على شرطهما ".

قلت: ليس على شرطهما ولا على شرط أحدهما؛ ففي سنده أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، ليس من رجال البخاري ولا مسلم، قال عنه الحافظ ابن حجر في " التقريب ":" صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكان فيه غفلة ". وهنا قد خالف في سياق حديثه اللفظ الذي أخرجه مسلم عن الثقات من

(1) المستدرك (1/ 117).

(2)

صحيح مسلم الإمارة (1851)، مسند أحمد (2/ 154).

(3)

المستدرك (1/ 77).

ص: 254

رواية نافع كما سبق.

فروايته هذه منكرة أو شاذة، والله أعلم.

13 -

عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له (1)» .

أخرجه الحاكم (2) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ، حدثنا إسحاق بن سليمان القاري، حدثنا كثير بن أبي كثير أبو النضر، عن ربعي بن حراش، قال: أتيت حذيفة ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.

وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، حدثنا معاذ، حدثنا أبو عاصم، حدثنا كثير بن أبي كثير، به.

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح؛ فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة، روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وعيسى يونس، ولم يذكر بجرح ".

وقال الذهبي (3): " صحيح، وكثير روى عنه القطان ".

14 -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى

(1) مسند أحمد (5/ 406).

(2)

المستدرك (1/ 119).

(3)

تلخيص المستدرك، مع المستدرك (1/ 119).

ص: 255

الله عليه وسلم -: «من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه (1)» .

أخرجه أبو داود (2) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل، عن مطرف، عن أبي جهم، عن خالد بن وهبان، عن أبي ذر، به.

وأخرجه الإمام أحمد (3) من طريق أبي بكر بن عياش، عن مطرف به، مثله.

وأخرجه ابن أبي عاصم (4) عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن مطرف به، مثله.

وأخرجه الحاكم (5): من طريقين، عن عمر بن عوف، عن خالد بن عبد الله، به مثله.

الحديث حسن لشواهده.

ومدار الإسناد على خالد بن وهبان، قال الحاكم:" خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف ". وقال الذهبي في تلخيصه: " خالد لم يضعف ". وقال في " الميزان ": " مجهول ". وقال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن حبان في

(1) سنن أبي داود السنة (4758)، مسند أحمد (5/ 180).

(2)

سنن أبي داود (كتاب السنة، ح 4758).

(3)

المسند (5/ 180).

(4)

السنة لابن أبي عاصم (2/ 433، 434، ح 892).

(5)

المستدرك (1/ 117).

ص: 256

" الثقات "، وقال:" روى عن أبي ذر، روى عنه الناس ". وقال أبو حاتم: " مجهول "، كما في " التهذيب ". وقال في " التقريب ":" مجهول ". ويعنون أنه مجهول حال، فقد روى عنه غير واحد كما ذكر ابن حبان، فحديثه حسن لشاهده من حديث الحارث الأشعري الآتي.

وقال الألباني (1): في تخريج السنة لابن أبي عاصم: " حديث صحيح رجاله كلهم ثقات، غير خالد بن وهبان، فهو مجهول كما قال الحافظ". ثم قال: " وللحديث شاهد من حديث ابن عمر، وهو مخرج في الصحيحة (189) وآخر من حديث الحارث الأشعري، مخرج في المشكاة (3649)، والتعليق الترغيب (1/ 190، 189)، وسنده صحيح ".

قلت: شاهده صحيح من حديث الحارث الأشعري، وسبقت الإشارة إليه، لكنه حسن به فقط، لما سبق من جهالة راويه. أما حديث ابن عمر فهو بلفظ آخر كما سبق، وجاء بلفظ حديث الباب عند الحاكم، لكنه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد خالف اللفظ الذي رواه الثقات، وسبق الكلام عليه.

15 -

عن عرفجة بن شريح الأشجعي، رضي الله عنه قال:

(1) تخريج السنة، لابن أبي عاصم، مع السنة (2/ 434).

ص: 257

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان (2)» .

أخرجه مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وأحمد (6) كلهم من طريق شعبة، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت عرفجة (فذكره). وأخرجه مسلم (7) من طريق أبي عوانة، وشيبان وإسرائيل وعبيد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة، غير أن في حديثهم " فاقتلوه ".

وأخرجه (8) من طريق يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (9)» .

16 -

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن

(1) صحيح مسلم الإمارة (1852)، سنن النسائي تحريم الدم (4022)، سنن أبي داود السنة (4762)، مسند أحمد (5/ 24).

(2)

هنات: شرور وفساد. النهاية (5/ 279). (1)

(3)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1852).

(4)

سنن أبي داود (كتاب السنة، ح 4772).

(5)

سنن النسائي (كتاب تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة، 7/ 93).

(6)

المسند (4/ 341).

(7)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1852).

(8)

المصدر السابق (60).

(9)

صحيح مسلم الإمارة (1852)، سنن النسائي تحريم الدم (4022)، سنن أبي داود السنة (4762)، مسند أحمد (5/ 24).

ص: 258

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ". قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذ رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة (2)» .

أخرجه مسلم (3) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر، عن زريق بن حيان، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك.

وأخرجه مسلم (4) وأحمد (5) والدارمي (6) كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن زريق بن حيان، به مثله. وفيه:«قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ " قال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة (7)» .

(1) صحيح مسلم الإمارة (1855)، مسند أحمد (6/ 28)، سنن الدارمي الرقاق (2797).

(2)

قال النووي رحمه الله: معنى (يصلون) أي يدعون. شرح صحيح مسلم (4/ 12/ 245). (1)

(3)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1855).

(4)

المصدر السابق (66).

(5)

المسند (6/ 24).

(6)

سنن الدارمي (2/ 324).

(7)

صحيح مسلم الإمارة (1855)، مسند أحمد (6/ 24)، سنن الدارمي الرقاق (2797).

ص: 259

قال ابن جابر فقلت (يعني لزريق) حين حدثني بهذا الحديث: آلله يا أبا المقدام حدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: " إي، والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

قال مسلم (1): ورواه معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

ووصله أحمد (2) من هذا الوجه قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا فرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد، به.

17 -

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع ": قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا، ما صلوا (3)» .

أخرج مسلم (4) عن هداب بن خالد الأزدي، عن همام بن

(1) صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1855)(66).

(2)

المسند (6/ 28).

(3)

صحيح مسلم الإمارة (1854)، سنن الترمذي الفتن (2265)، سنن أبي داود السنة (4760)، مسند أحمد (6/ 321).

(4)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة ح 1854 - 62).

ص: 260

يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة رضي الله عنها، فذكره.

وأخرجه (1) عن أبي غسان ومحمد بن بشار كليهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة قال: حدثنا الحسن، به، وفيه:«فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم (2)»

"، وزاد في آخره:«كره بقلبه، وأنكر بلسانه»

".

وأخرجه أبو داود (3)، ومن طريقه البيهقي (4) عن ابن بشار مختصرا، وزاد في آخره: قال قتادة: " يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه ".

وأخرجه (5) من طريق ابن المبارك، والترمذي (6) من طريق يزيد بن هارون، كليهما عن هشام بن حسان، عن الحسن، به، ولم يذكر (قتادة) في السند، وعند الترمذي:«فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم (7)» .... ".

وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

(1) صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1854 - 63).

(2)

صحيح مسلم الإمارة (1854)، سنن الترمذي الفتن (2265)، سنن أبي داود السنة (4760)، مسند أحمد (6/ 321).

(3)

سنن أبي داود (كتاب السنة، ح 477).

(4)

السنن الكبرى (8/ 158).

(5)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة ح 1854 - 64).

(6)

سنن الترمذي (كتاب الفتن، ح 2265).

(7)

صحيح مسلم الإمارة (1854)، سنن الترمذي الفتن (2265)، سنن أبي داود السنة (4760)، مسند أحمد (6/ 321).

ص: 261

أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) والبيهقي (3) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وهشام بن حسان كليهما عن الحسن به، وعند مسلم:«فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن كره، فقد سلم (4)»

".

وعند أبي داود والبيهقي: قال هشام: «فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم (5)»

".

وأخرج البيهقي (6) من طريق ابن حساب، عن حماد بن زيد به، وفيه: قال الحسن: «ومن أنكر بلسانه فقد برئ (7)» ، وقد ذهب زمان هذا، «ومن كره بقلبه (8)» ، فقد جاء زمان هذه.

18 -

عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم (9)» .

(1) صحيح مسلم (كتاب الإمارة ح 1854 - 64).

(2)

سنن أبي داود (كتاب السنة ح 4760).

(3)

السنن الكبرى (8/ 158).

(4)

صحيح مسلم الإمارة (1854)، سنن الترمذي الفتن (2265)، مسند أحمد (6/ 306).

(5)

صحيح مسلم الإمارة (1854)، سنن الترمذي الفتن (2265)، سنن أبي داود السنة (4760)، مسند أحمد (6/ 321).

(6)

المصدر السابق.

(7)

صحيح مسلم الإمارة (1854)، سنن الترمذي الفتن (2265)، سنن أبي داود السنة (4760)، مسند أحمد (6/ 321).

(8)

سنن أبي داود السنة (4760).

(9)

صحيح مسلم الإمارة (1846)، سنن الترمذي الفتن (2199).

ص: 262

أخرجه مسلم (1) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال: سأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره.

وأخرجه البيهقي (2) من طريق محمد بن جعفر به، مختصرا.

قوله: «اسمعوا وأطيعوا (3)»

" هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه مسلم أيضا (4) من طريق شبابة، عن شعبة، به، مثله، وقال:«فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم (5)» .

وأخرجه الترمذي (6)، عن طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، به بمثل ما جاء في رواية شبابة، إلا أنه اختصره من أوله.

وأخرجه البيهقي (7) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به، ولفظه: «سأل يزيد بن سلمة الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن قامت علينا أمراء

(1) صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1846 - 49).

(2)

السنن الكبرى (8/ 158).

(3)

صحيح مسلم الإمارة (1846)، سنن الترمذي الفتن (2199).

(4)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1846 - 50).

(5)

صحيح مسلم الإمارة (1846)، سنن الترمذي الفتن (2199).

(6)

سنن الترمذي (كتاب الفتن، ح 2199).

(7)

السنن الكبرى (8/ 158).

(8)

صحيح مسلم الإمارة (1846)، سنن الترمذي الفتن (2199).

ص: 263

يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فأعرض عنه، ثم سأله، فقال: " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم (1)».

19 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال:«دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان (2)» .

أخرجه البخاري (3) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت، وهو مريض قلنا: أصلحك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وأخرجه مسلم (4) من طريق عمرو بن الحارث به، مثله.

وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والنسائي (7) وابن ماجه (8).

(1) هكذا يزيد بن سلمة، وهو مخالف لجميع الروايات، ولعله انقلب الاسم على الراوي، أو على الناسخ. (8)

(2)

صحيح البخاري الفتن (7056)، صحيح مسلم الحدود (1709)، سنن الترمذي الحدود (1439)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5002)، سنن ابن ماجه الجهاد (2866)، مسند أحمد (5/ 325)، موطأ مالك الجهاد (977).

(3)

صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الفتن ح 7055).

(4)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1709 - 42).

(5)

صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الأحكام ح 7199).

(6)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1709 - 41).

(7)

سنن النسائي (7/ 138 - 139).

(8)

سنن ابن ماجه (كتاب الجهاد، ح 2866).

ص: 264

ومالك (1) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، قال:«بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم (2)» . وهذا لفظ البخاري.

20 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (3)» .

أخرجه البخاري (4)، عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، فذكره. وأخرجه أبو داود (5)، عن مسدد به، مثله. وأخرجه البيهقي (6) من طريق أبي داود وأبي المثنى عن مسدد به، مثله.

وأخرجه مسلم (7)، والنسائي (8) كلاهما عن قتيبة بن

(1) الموطأ (كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، ص 276).

(2)

صحيح البخاري الأحكام (7199)، سنن ابن ماجه الجهاد (2866)، مسند أحمد (5/ 325)، موطأ مالك الجهاد (977).

(3)

صحيح البخاري الأحكام (7144)، صحيح مسلم الإمارة (1839)، سنن الترمذي الجهاد (1707)، سنن النسائي البيعة (4206)، سنن أبي داود الجهاد (2626)، سنن ابن ماجه الجهاد (2864)، مسند أحمد (2/ 142).

(4)

صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الأحكام، ح 7144).

(5)

سنن أبي داود (كتاب الجهاد، ح 2626).

(6)

السنن الكبرى (8/ 155).

(7)

صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1839).

(8)

سنن النسائي (7/ 160).

ص: 265