الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية رحمه الله
توسعة شارع بدون ضرر على القبور
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برفق خطابكم رقم 1886 في 19/ 2 / 1383هـ المتعلقة بصدد طلب أمين العاصمة توسعة شارع الحجون المار بين مقبرتي المعلاة، وذلك بإقامة أعمدة على أرض المقبرة على يمين الصاعد إلى الريع، وإنشاء كوبري من المسلح المشتملة على مشروط بعدم التعرض للقبور إن وجدت، وذلك بأن تقام أعمدة من المسلح على شكل كوبري مستو بالشارع، مرتفع عن أرضية المقبرة، غير متعرض للقبور والخاسكيات إلى آخر ما ذكره.
ونفيد سموكم أنه نظرا للحاجة الماسة إلى توسيع الشارع المذكور ونظرا إلى أنه محاط الجانبين بالمقبرة، ولا يتم له توسيع إلا بأخذ السعة من أحدهما، ونظرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك من غير أن تؤثر على القبور أي تأثير كان، فإنه لا يظهر لنا وجه في الاعتراض
على التوسعة المذكورة، إلا أنه يشترط لذلك ما يلي:
أولا: أن تكون التوسعة عبارة عن أعمدة يقام عليها كوبري بمستوى الشارع مرتفع عن أرضية المقبرة ارتفاعا كبيرا.
ثانيا: ألا يتعرض للمقابر والخسكيات إن وجدت، وذلك بأن تقام الأعمدة بعيدا عما يظن به وجود قبور.
ثالثا: تصان المقبرة بسور مرتفع يضمن للمقبرة حرمتها وعدم إهانتها.
رابعا: يقوم رئيس المحكمة بالاشتراك مع أمين العاصمة ورجلين عدلين ممن لهما مزيد من العلم والخبرة بحال، هذا الطرف من المقبرة وما فيه من قبور أو خلافه للتقيد بهذه القيود لا سيما حفريات الأعمدة وبعدها عن القبور.
أما ما ذكره أمين العاصمة من طلبه قاعدة عامة للقبور التي تعترض توسعة الشارع.
فنفيد سموكم الكريم أنه ليس هناك قاعدة عامة، إذ ليست المقابر على وضع موحد، فلكل مقبرة وصفها الخاص ونظرها المستقل وقد يجوز في واحدة إجراءات لا تجوز في أخرى، نظرا لما يحيط بها من صفات خاصة بها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ـ 702 ـ 1 في 10/ 4 / 1383هـ)