الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا بليت العظام وهي واقعة بين المنازل
وكانت عرضة للامتهان فما الحكم، بأي شيء يعرف بلاؤها
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 3162 في 27 5 84هـ بخصوص الأرض التي يطلب س. م. تعويضه عن الأرض التي قيل عنها بأنها مقبرة، وتذكر البلدية أن الأرض واقعة بين المنازل وهي ملقى للقمائم، وتستفتي البلدية عن حكم نبش ما فيها من قبور ونقل الرفات وصيانتها، وتشير إلى فتوانا السابقة موجب خطابنا رقم 942 في 4 7 82هـ، القاضية بأن المقبرة إذا كانت قديمة موغلة في القدم وبليت بلاء أحال عظام الموتى إلى رفات يقرب من التراب، فينبغي والحال هذه تقوية أغطيتها بما يمنع انهيارها واستعمالها مرفقا للبلاد كتوسعة للسوق ونحوه.
أما إن كانت عظام الموتى لا تزال فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق.
ويذكر رئيس البلدية أن قطعة الأرض المشار إليها ليس بها قبور مسنمة، ولا توجد شواهد لها ويستفتي هل تعتبر في حكم المقبرة الموغلة في القدم. ونفيدكم بما يلي:
أولا: ما دامت هذه الأرض مقبرة قديمة فكيف ساغ لـ س. م. نسبتها إليه، وما هو مستند تملكه إياها.
ثانيا: ما ذكره رئيس البلدية عن فتوانا فنحن عليها فإذا كانت قبور هذه الأرض قد بليت بلى أحال عظامها إلى رفات يقرب من التراب وهي واقعة بين المنازل مما يجعلها عرضة للاستطراق وإلقاء القمائم والامتهان فلا بأس من تقوية أغطيتها بما يمنع انهيارها ثم استعمالها كفناء للبيوت المجاورة لها أو توسعة لما حولها من شوارع، وذلك بعد أن تقدر قيمتها بمبلغ يشترى به عوضا عنها مقبرة أخرى، إذ المقابر من أوقاف المسلمين لا يباح أخذ شيء منها إلا بمسوغ شرعي، مع ملاحظة تقدير ثمنه وجعله في مكان آخر.
أما إن كانت القبور لا تزال العظام فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق.
ثالثا: ذكر رئيس البلدية أن الأرض المشار إليها ليس فيها قبور مسنمة ولا شواهد لها. ونفيدكم أن هذا ليس مقياسا لبلاء العظام وتحولها إلى رفات يقرب من التراب، وإنما معرفة ذلك بشق الأرض ورؤية عظام الموتى فيها.
هذا ونعيد إليكم كامل الأوراق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 2068 ـ 1 في 12 8 84هـ).