المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: حكم الصلاة في المقبرة من حيث الإجزاء: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌إذا بليت العظام وهي واقعة بين المنازلوكانت عرضة للامتهان فما الحكم، بأي شيء يعرف بلاؤها

- ‌الأخذ مما لم يدفن فيه لحاجة الشارع

- ‌هدم ما بني فيها من المساكن وعدم تعويضهم

- ‌نقل الميت من بلده إلى المدينة

- ‌ القراءة على القبر

- ‌القراءة على الميت في المسجد أو عند القبر أو في بيته بدعة،وعمل الطعام بعد ثلاثة أيام أو بعد الختمة، القراءة المشروعة

- ‌إهداء ثواب القرب

- ‌إهداء ثواب صلاة النوافل والذبح والصدقة

- ‌إهداء ثواب الدعاء

- ‌صنع الطعام للمعزين ولقراء القرآن ثلاثة أيام

- ‌إقامة المأتم في أي يوم كان غير مشروعة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌مسألة الزكاة في حلي الذهب والفضة من مسائل الخلاف

- ‌ أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة

- ‌وجوب الزكاة في الحليالملبوس أو المعد للبس أو العارية

- ‌يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم من أخذ من لحيته أو حلقها بالكلية

- ‌ هل استعمال السواك له فترة محددة

- ‌ إذا اغتسل الرجل لتنظيف جسمه فهل يكفيه هذا الغسل عن الوضوء للصلاة

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ حكم دخول المسجد بالحذاء

- ‌ حدود المسجد المعتبرة شرعا

- ‌ الإفطار للصائم المسافر للعمرة

- ‌ الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي

- ‌ المسجد الذي أسس على التقوى

- ‌ المسجد الأقصى

- ‌القرآن يهدي للتي هي أقوم

- ‌نماذج مما دل عليه القرآن الكريم

- ‌ عبد الله بن سلام

- ‌ كعب الأحبار

- ‌ وهب بن منبه

- ‌ الجن المكلفون بشرع الله

- ‌الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية

- ‌فاتحة:

- ‌المبحث الأول: الفتوى وما يتعلق بها من أحكام:

- ‌المطلب الأول: تعريف الفتوى:

- ‌المطلب الثاني: خطورة مقام المفتي وأهميته:

- ‌المبحث الثاني - أهمية الفتوى في حماية العقيدة:

- ‌المطلب الأول: وسائل حفظ الدين، وعلاقة ذلك بالفتوى:

- ‌المطلب الثاني: الالتفاف حول " المحكمات " وأثره في الفتوى وحماية المعتقد:

- ‌المبحث الثالث: أثر الفتوى في تحقيق وسطية الأمة:

- ‌المطلب الأول: تحرير معنى الوسطية:

- ‌الخاتمة ونتائج البحث:

- ‌أحكام الصلاة في المقابر

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: الصلاة في المقابر:

- ‌المبحث الأول: حكم الصلاة في المقبرة من حيث الفعل:

- ‌المبحث الثاني: حكم الصلاة في المقبرة من حيث الإجزاء:

- ‌الفصل الثاني: الصلاة على الجنازة في المقابر:

- ‌المبحث الأول: حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة:

- ‌المبحث الثالث: حكم الصلاة على قبر من صلي عليه عن فاتته الصلاة:

- ‌المبحث الخامس: بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر:

- ‌الخاتمة:

- ‌المنهج الأصولي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاوأثره في الأحكام الشرعية إزاء المرأة

- ‌الفصل الأول:منهج عائشة الأصولي من خلال اجتهاداتها

- ‌المبحث الأول: التزامها بالنصوص:

- ‌المبحث الثاني: أخذها رضي الله عنها بالأدلة الشرعية المختلف فيها:

- ‌الفصل الثاني: أثر منهج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأصولي في الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة:

- ‌المبحث الأول: خروج المعتدة من وفاة من بيتها:

- ‌المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة:

- ‌المبحث الثالث: صلاة المرأة في المسجد:

- ‌المبحث الخامس: وصل وإزالة شعر المرأة:

- ‌الخاتمة

- ‌التمهيد: منزلة حسن الخلق في الإسلام

- ‌المبحث الأول: مفهوم المنة، وفيه مطلبان:

- ‌المطلب الأول: معنى المنة في اللغة:

- ‌المبحث الثاني: الآثار في النهى عنها:

- ‌المبحث الثالث: الرياء وعلاقته بالمنة

- ‌المطلب الأول: معنى الرياء والنهي عنه:

- ‌المطلب الثاني: علاج الرياء:

- ‌المطلب الثالث: علاقة الرياء بالمنة:

- ‌المبحث الرابع: محبة الحمد بما لم يفعل وعلاقته بالمنة:

- ‌المبحث الخامس: العلة في النهي عن المنة:

- ‌المبحث السادس: اختصاص الله تعالى بالمنة

- ‌الخاتمة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: حكم الصلاة في المقبرة من حيث الإجزاء:

الترجيح: إذا نظرنا إلى الأقوال السابقة في هذه المسألة وأدلتها وما ورد عليها، يظهر - والله تعالى أعلم - أن القول الأول وهو أن الصلاة في المقبرة لا تجوز هو الراجح، وذلك:

أولا: قوة أدلتهم وصراحتها في النهي عن ذلك.

ثانيا: أن أدلة القول الثاني والثالث قد أجيب عنها بما يكفي - إن شاء الله -.

ثالثا: أن الصلاة في المقابر يترتب عليها مفاسد عظيمة من الفتنة بالقبور، وتعلق القلوب بها، والعكوف عندها مما يكون وسيلة إلى الشرك، فصيانة لحمى التوحيد يمنع من ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم.

ص: 239

‌المبحث الثاني: حكم الصلاة في المقبرة من حيث الإجزاء:

بينت - سابقا - أن القول الراجح هو حرمة الصلاة في المقبرة، فهل تكون هذه الصلاة صحيحة مع التحريم، أم أنها باطلة وغير مجزئة.

اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال.

وقال بذلك الشافعية في المقبرة المنبوشة (1)، وهو رواية عن أحمد، وهي أشهر وأصح في المذهب، واختاره الأصحاب (2).

(1) ينظر: المجموع 2/ 164

(2)

ينظر: المغني 2/ 468، والإنصاف 1/ 489.

ص: 239

وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (1).

قال أحمد رحمه الله: " من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا "(2).

القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.

وهو رواية عن أحمد (3).

وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.

وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل (4).

ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.

القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد (5).

(1) ينظر: المغني 2/ 477.

(2)

ينظر: المحلى 4/ 32.

(3)

ينظر: المغني 2/ 469، والإنصاف 1/ 489.

(4)

ينظر: المغني 2/ 469.

(5)

ينظر: الكافي 1/ 110، الإنصاف 1/ 489.

ص: 240

وعللوا ذلك: بأن النهي الوارد على الفعل لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب (1).

ويجاب عن ذلك: بأن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها فقياس ذلك على المصلي وفي يده خاتم من ذهب قياس مع الفارق.

الترجيح: إذا نظرنا إلى هذه الأقوال وما عللوا به، وما أجيب عن بعضها يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الراجح، وهو أن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال، لما ذكروه من التعليل، وهذا هو المختار عند المحققين من أهل العلم (2) والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: الكافي 1/ 110.

(2)

ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 286، الاختيارات الفقهية ص 44، القواعد لابن رجب ص 11.

ص: 241

المبحث الثالث: حكم الصلاة في المقبرة بقصد التبرك:

بينت سابقا أن القول الراجح هو تحريم الصلاة في المقبرة، ولو لم يقصد التبرك سدا لذريعة الشرك وصيانة لحمى التوحيد.

أما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض القبور، وخاصة قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا عين المحادة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله – عز وجل.

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله

ص: 241

صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل هي مزية شر (1)

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم: أن الصلاة عند رأس قبر النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إليه حرام (2).

(1) اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 680، 681.

(2)

ينظر: المجموع 3/ 165.

ص: 242

المبحث الرابع: حكم الصلاة عند القبر الواحد والقبور الكثيرة:

بينت - فيما سبق - أن الصواب تحريم الصلاة في المقبرة، وهذا يشمل تحريم الصلاة عند القبر الواحد، وحريمه المضاف إليه، وعند القبور الكثيرة بطريق الأولى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: "وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر "(1) اهـ.

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة.

وعللوا ذلك بأن القبر والقبرين لا يناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة عندهم تطلق على الثلاثة فصاعدا (2).

(1) ينظر: الاختيارات الفقهية ص 44.

(2)

ينظر: المغني 2/ 470، الإنصاف 1/ 490.

ص: 242

ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب وهو أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو القبور الكثيرة لا يصلى فيه.

إن العلة التي من أجلها منع من الصلاة في المقبرة متحققة في القبر الواحد، والقبور الكثيرة على حد سواء، والله أعلم.

ص: 243

المبحث الخامس: حكم الصلاة في أماكن القبور إذا أزيلت:

إن المقبرة إذا أزيلت بسبب شرعي، وتغير اسمها. صحت الصلاة فيها على الصحيح من مذهب الحنابلة (1) وقال بذلك الظاهرية (2).

ويدل على صحة الصلاة في أماكن القبور إذا أزيلت، أن مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبش قبورهم وسواها، واتخذه مسجدا.

ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيه قبور المشركين .. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت.

قال ابن حجر: " في الحديث جواز نبش القبور الدارسة، إذا لم

(1) ينظر: الإنصاف 1/ 496، وكشاف القناع 1/ 298.

(2)

ينظر: المحلى 4/ 27.

ص: 243

تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها " (1) اهـ.

ومثل ذلك - أيضا - في جواز الصلاة في أماكن القبور، ما أعد للدفن، ولم يدفن فيه (2)، لأنه لا يصير مقبرة حتى يدفن فيه.

ومثل ذلك - أيضا - ما دفن في الدار من الموتى؛ لأن الدار لا تصير بذلك مقبرة (3).

لكن لا تجوز الصلاة إلى القبر، حتى لو كان في الدار لعموم النهي عن ذلك.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (4)» .

ولأن في ذلك سدا لذريعة الشرك.

(1) فتح الباري 3/ 526.

(2)

ينظر: كشاف القناع 1/ 294.

(3)

ينظر: الإنصاف 1/ 490، كشاف القناع 1/ 294.

(4)

تقدم تخريجه ص 230.

ص: 244

المبحث السادس: حكم بناء المساجد في المقابر:

ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله إلى النهي عن بناء المساجد على القبور (1)، وقد استدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن

(1) ينظر: تحفة الفقهاء 1/ 257، مواهب الجليل 2/ 339، الأم 1/ 465، كشاف القناع 2/ 141.

ص: 244

ذلك، ومنها:

1 -

حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا (1)» .

2 -

حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول:«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك (2)» .

3 -

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3)» .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 1/ 154 رقم (435، 436)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور 1/ 377 رقم (531).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 1/ 377 برقم (532).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة 1/ 154 رقم (437) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور .. 1/ 376، رقم (530).

ص: 245

والأحاديث والآثار في النهي عن اتخاذ القبور مساجد كثيرة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من يتخذ القبور مساجد هم شرار الخلق عند الله.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد (1)» .

وإنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذلك العمل؛ لأن اتخاذ القبور مساجد، وبناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك؛ لأن الشرك إنما وقر في الأمم السابقة بسبب تعظيم قبور الصالحين والغلو بهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم وغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين "(2).

وقال ابن القيم رحمه الله: " ولا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع

(1) أخرجه أحمد 1/ 405، 435، 454، والطبراني في الكبير 10/ 788 رقم (10413)، وابن خزيمة في أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها.، باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد 2/ 6، رقم (789)، والحديث حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 30 وقال ابن تيمية: إسناده جيد، اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 674.

(2)

اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 675.

ص: 246