الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم (2703)
س: هل تجوز
الصلاة في النعال
وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال:«سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (1)» . وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (2)» . لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي
(1) رواه أحمد 3/ 100 والبخاري 1/ 102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم 1/ 391 كتاب المساجد، باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2/ 249 كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2/ 74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين.
(2)
أبو داود الصلاة (652).