الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله (1)».
ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام:«ما بلغ أن يزكى، فزكي فليس بكنز (2)» . ولم يقل لها؟ صلى الله عليه وسلم: إن الحلي ليس فيها زكاة.
وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب، جمعا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، وكما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا. وهكذا لا بد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والله ولي التوفيق.
(1) النسائي الزكاة (2479)، أبو داود الزكاة (1563).
(2)
أبو داود الزكاة (1564).
يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الأخت ل. ع. ع. من الهفوف في المملكة العربية السعودية، تقول في سؤالها: عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة وهي معدة للزينة
وأحيانا أقوم ببيعها، ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها، والآن عندي بعض الحلي، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها؟ مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة. أفتونا أثابكم الله ووفقكم؟.
ج: يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم.
والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه. ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون.
وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالا، أو ما يعادلها من العملة الورقية. والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس.
أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق.
س: امرأة كان لديها ذهب، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة، وحاليا قد باعت الذهب، وبعد معرفتها لحكم الزكاة ووجوبها زكت ما عندها من ذهب، فهل هي آثمة لذلك؟ وهل عليها زكاة لذهبها السابق؟ وإذا كان كذلك فكيف تزكيه وهي تجهل مقدار نصابه، أفيدونا مأجورين؟ (1).
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها. وفق الله الجميع.
(1) نشر في (مجلة الدعوة)، العدد (1638) بتاريخ 26/ 12 / 1418هـ.