الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: أهمية الفتوى في حماية العقيدة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وسائل حفظ الدين، وعلاقة ذلك بالفتوى.
المطلب الثاني: الالتفاف حول " المحكمات " وأثره في الفتوى.
المبحث الثالث: أثر الفتوى في تحقيق وسطية الأمة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تحرير معنى الوسطية.
المطلب الثاني: أثر الفتوى في بيان المنهج الوسط.
الخاتمة: وهي في نتائج البحث.
المبحث الأول: الفتوى وما يتعلق بها من أحكام:
المطلب الأول: تعريف الفتوى:
أولا: التعريف اللغوي:
الإفتاء مصدر الفعل (أفتى)، والفتيا مأخوذة من فتى وفتو، وهي بمعنى (الإبانة)، يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له.
وأصل (الفتوى) من الفتى وهو الشاب القوي الحدث فكأنه - أي المفتي - يقوي ما أبهم ببيانه وقوته العلمية.
وقد وردت هذه الكلمة بتصاريف مختلفة في كتاب الله، تدور
حول معنى الإبانة والتوضيح، ومنه قوله تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} (1) قال ابن عطية في تفسيره: " أي يبين لكم ما سألتم عنه "(2).
ثانيا: التعريف الاصطلاحي:
عرفت الفتوى أو الإفتاء بتعريفات عدة يجدها الباحث مبسوطة في مظانها، وحسبنا من التعاريف ما يقرب المعنى ويخدم موضوع البحث.
وبالنظر إلى التعاريف المتعددة نجد أنها تجتمع حول تعريف واحد تقريبا؛ وهو أنها: الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام (3).
وهذا القيد (لا على وجه الإلزام) للتفريق بين الفتوى والقضاء، أو بين المفتي والقاضي، فالمفتي يبين الحق للسائل ولا يلزمه، أما حكم القاضي فهو ملزم واجب التنفيذ.
وقد ذكر العلماء فروقا أخرى بين الإفتاء والقضاء، من أهمها:
1 -
من حيث عموم الأثر: أن الفتوى أعظم أثرا وأعم تعلقا من القضاء، حيث إن فتوى المفتي إذا صدرت تعد تشريعا عاما
(1) سورة النساء الآية 127
(2)
(المحرر الوجيز)(4/ 267).
(3)
انظر: (منار أصول الفتوى) للقاضي المالكي (ص 231).