الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم (10494)
السؤال الثاني: ما
حكم دخول المسجد بالحذاء
(البسطار) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائما، علما بأن المساجد مفروشة؟
ج: يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به، إذا كان طاهرا مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم (1813)
السؤال الثاني: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها، ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة؟
ج: الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل، فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل:«أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (1)» رواه أحمد والبخاري ومسلم.
ومن ذلك أيضا أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (2)» رواه أبو داود.
ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (3)» ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضا
(1) البخاري الصلاة (379)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (555)، الترمذي الصلاة (400)، النسائي القبلة (775)، أحمد (3/ 189)، الدارمي الصلاة (1377).
(2)
أبو داود الصلاة (652).
(3)
أخرجه أحمد 3/ 92، وأبو داود 1/ 175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما (1)» ، وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود أيضا، وأحمد وابن ماجه بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أنه قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا (2)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أبو داود 1/ 176 كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما.
(2)
أبو داود الصلاة (653)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1038)، أحمد (2/ 206).
من الفتوى رقم (1319)
السؤال الأول: ما هو المسجد لغة وشرعا؟
ج: المسجد لغة: موضع السجود، وشرعا: كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا، فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة، أو ليصلي فيه