المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب النكاح يجب، إن خاف على نفسه العنت، في قول عامة - مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنية الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌‌‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

-

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

-

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحي

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغصوبة

- ‌باب الفيئ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌كاب البيع

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

-

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصو ول الأثمان

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

-

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

-

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب احياء الموت

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنية الطلاق وبدعيته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب من أحق بكفالة الطفل

- ‌كتاب الجنايات

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب القسامة

- ‌باب الحدود

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

-

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طرق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوات والبينات

- ‌باب تعارض البيّنتين

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهاداته

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب النكاح يجب، إن خاف على نفسه العنت، في قول عامة

‌كتاب النكاح

يجب، إن خاف على نفسه العنت، في قول عامة الفقهاء. فإن لم يخف وله شهوة، استحب، وهو أفضل في حقه من التخلي لنوافل العبادة. وقال الشافعي: التخلي أفضل، لقوله تعالى:{وَسَيِّداً وَحَصُوراً} ، 1 فلو كان أفضل لما مدح بتركه. ولنا: أمر الله ورسوله به وحثهما عليه، وقوله:"وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني"، 2 ولا يشتغل صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل، ولا يجمع الصحابة على ترك الأفضل. وأما من لا شهوة له، فهل يستحب له، أو التخلي له أفضل؟ فيه وجهان. ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، فإن أحمد قال: ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق وإلا صبر. فلو تزوج بشر كان قد تم أمره، واحتج بـ"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي كذلك، وزوج من لا يقدر على خاتم حديد"، وهذا فيمن يمكنه، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} 3.

وعنه: أنه واجب على الإطلاق. وعن داود: ويجب في العمر مرة، للآية. والخبر المشهور ما تقدم، لأن الله علقه على الاستطاعة، والواجب لا يقف عليها،

1 سورة آل عمران آية: 39.

2 البخاري: النكاح (5063)، ومسلم: النكاح (1401)، والنسائي: النكاح (3217) ، وأحمد (3/241، 3/259، 3/285) .

3 سورة النور آية: 33.

ص: 637

قال: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، 1 ولا يجب ذلك بالاتفاق، والخبر يحمل على الندب، أو على من يخاف على نفسه العنت.

ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسنة الجميلة الأجنبية، لقوله:"فاظفر بذات الدين"، 2 وقوله:"تزوجوا الودود الولود"، 3 وقوله لمّا سئل: أي النساء خير؟ قال: "التي تسرّه إذا نظر

إلخ".

ولا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة. ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وأما ما يظهر غالباً سوى الوجه والكفين والقدمين، ففيه روايتان، ووجه الجواز:"أنه صلى الله عليه وسلم أذن في النظر إليها من غير علمها"، ولا يمكن إفراد الوجه بالنظر. وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين، والصحيح: إباحته إلى ما يظهر غالباً، لقوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية. 4 وقالت سهلة: "كان سالم يراني فضلاً، قال: أرضعيه". ومعنى: "فضلاً": في ثياب البذلة التي لا تستر الأطراف، قال:

لدى الستر إلا لبسة المتفضل

وذوات المحارم: كل من حرم نكاحها على التأبيد، لحديث سالم مع سهلة، وزينب مع الزبير لما ارتضعت من أسماء، وقوله لعائشة:"ائذني له فإنه عمك". وتوقف أحمد في النظر إلى أم امرأته وابنتها، لأنهما غير مذكورين

1 سورة النساء آية: 3.

2 البخاري: النكاح (5090)، ومسلم: الرضاع (1466)، والنسائي: النكاح (3230)، وأبو داود: النكاح (2047)، وابن ماجة: النكاح (1858) ، وأحمد (2/428) .

3 النسائي: النكاح (3227)، وأبو داود: النكاح (2050) .

4 سورة النور آية: 31.

ص: 638

في الآية. قال القاضي: إنما حكى قول سعيد بن جبير ولم يأخذ به، وقد صرح في رواية المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها، وقال في يهودي أسلمت ابنته: لا يسافر بها، ليس هو بمحرم لها، يعني: في السفر. أما النظر فلا، "لأن أم حبيبة لم تحتجب عن أبي سفيان". وللعبد النظر إليهما من مولاته، لقوله تعالى:{أو ما ملكت أيمانكم} ، 1 فأما النظر إلى شعرها فكرهه الحسن، وأباحه ابن عباس، للآية، ولقوله:{ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} 2 - إلى قوله - {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن} الآية. 3 ولغير أولي الأربة، أي: الشهوة، كالكبير والعنّين ونحوهما، النظر إلى ذلك "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه. فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء، أمر بحجبه"، وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، وكذلك من يعامل المرأة في بيع أو إجارة.

ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة. وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لقوله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} الآية 4 والتي بعدها، فدل على التفريق بين البالغ وغيره. وقال أبو عبد الله:"حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام"، وعنه: حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة، لقوله تعالى:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ، 5 وعنه: كالأجنبي، لأنه كالبالغ في الشهوة. وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل

1 سورة النور آية: 31.

2 سورة النور آية: 58.

3 سورة النور آية: 58.

4 سورة النور آية: 58.

5 سورة النور آية: 31.

ص: 639

النظر إلى ما فوق السرّة وتحت الركبة.

وعنه: أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي [وأما الغلام قبل السبع، فلا عورة له يحرم النظر إليها]، لقوله:{أَوْ نِسَآئِهِنَّ} ، والأول أوْلى، "لأن اليهوديات وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا يحتجبن".

وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه: لا يباح، لحديث نبهان عن أم سلمة في ابن أم مكتوم. ولنا: قوله لفاطمة: "اعتدّي في بيت أم مكتوم"، 1 و"ستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة". متفق عليهما. ونبهان مجهول، قال أحمد: روى حديثين عجيبين: هذا والآخر: "إذا كان لأحداكن مكاتب، فلتحتجب"، 2 ثم يحتمل الخصوص، قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم، وقيل: إلا الوجه والكفين؛ وهذا مذهب الشافعي، لقوله:{إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال ابن عباس:"الوجه والكفين".

فأما العجوز التي لا تُشتهى، فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالباً، لقوله تعالى:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية، 3 وفي معناها: الشوهاء التي لا تُشتهى. والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً "لأن عمر رأى أمة ملثمة فضربها بالدرة وقال: يا لكاع! تشبهين بالحرائر! ". فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام عند خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة: إذا كانت جميلة تنتقب، ولا ينظر إلى المملوكة، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل.

1 مسلم: الطلاق (1480)، والترمذي: النكاح (1135)، والنسائي: النكاح (3244) والطلاق (3418)، وأبو داود: الطلاق (2284) ، وأحمد (6/411، 6/415)، ومالك: الطلاق (1234)، والدارمي: النكاح (2177) والطلاق (2275) .

2 الترمذي: البيوع (1261)، وأبو داود: العتق (3928)، وابن ماجة: الأحكام (2520) ، وأحمد (6/289، 6/308، 6/311) .

3 سورة النور آية: 60.

ص: 640

ولا بأس بالنظر إلى الطفلة، قال أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره يقبّلها: إن وجد شهوة فلا، وإلا فلا بأس. فأما إذا بلغت حداً يصلح للنكاح كابنة تسع، فإن عورتها ليست كالبالغة، لقوله:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، 1 وقد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم.

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية. وأما المتوفى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع أو لعان فيجوز التعريض للآية. وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز، للآية. فإن صرح أو عرّض فيما لا يجوز التعريض فيه، ثم تزوجها بعد حلها صح، وقال مالك: يطلقها تطليقة ثم يتزوجها.

ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أُجيب، وإن رُدّ حلّ، لحديث فاطمة بنت قيس:"انكحي أسامة". وإن وجد منها ما يدل على الرضى تعريضاً لم تحلّ خطبتها، وقال الشافعي: يجوز، لحديث فاطمة، لأن الظاهر كونها إلى أحدهما. واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها: هل وجد منها ما يدل على الرضى أو لا. ولنا: عموم النهي. وحديث فاطمة لا حجة فيه، فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن لأحدهما من وجهين: أحدهما: أنه قال لها: "لا تسبقينا بنفسك"، وفي رواية:"إذا حللت فآذنيني"، فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل إذنه. الثاني: أنها ذكرت له ذلك كالمستشير. وخطبته على خطبة أخيه محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، وعن مالك وداود: لا يصح.

ولا تحرم الخطبة على خطبة الذمي، وقال ابن عبد البر: لا تجوز، لأنه

1 الترمذي: الصلاة (377)، وأبو داود: الصلاة (641)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (655) ، وأحمد (6/150، 6/218، 6/259) .

ص: 641

خرج مخرج الغالب، لا لتخصيص المسلم. ولنا: أن لفظ النهي خاص، والأخوة الإسلامية لها تأثير في وجوب الاحترام، فلم يجز خلافها.

ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود، وليست واجبة عند أحد، إلا داود. والمستحب خطبة واحدة، وقال الشافعي: خطبتان: الثانية من الزوج قبل قبوله. والمقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة. وليقل إذا زفت إليه ما روى صالح عن أبيه: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد: "أنه تزوج فحضره ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضرت الصلاة، فقدّموه فصلى بهم وهو مملوك. ثم قال له: إذا دخلت على أهلك فصلّ ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ، وارزقهم مني وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك". ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك"1.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

قال الشيخ: إذا خشي العنت جاز له تزوج الأمة، مع أن تركه أفضل، أو مع الكراهة، وهو يخاف العنت؛ فيكون الوجوب مشروطاً بالقدرة على النكاح

إلخ.

واختار أيضاً كراهة نظر المرأة إلى الرجل، وأنه لا يجوز النظر إلى من يحل النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة، وأن اللمس أولى بالمنع من النظر.

1 أبو داود: النكاح (2160)، وابن ماجة: التجارات (2252) .

ص: 642

وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر [لمواليه] 1 عند من يعاشره كذلك ملعون وديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب.

وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي أن لا يحل لآخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولى أن تخطبه أمرأة أو وليها بعد أن يخطب امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب.

1 نص المطبوعة: (لوليه) .

ص: 643