الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفدية
هي على ثلاثة أضرب:
(أحدها) : ما هو على التخيير وهو نوعان:
أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ وهي فدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب، لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} الآية 1، ولحديث كعب، وقسنا عليه الباقي، لأنه حرم للترفه كالشعر. ولا فرق في الحلق بين المعذور وغيره، والعامد والمخطئ. وقاله مالك والشافعي. وعن أحمد: إذا حلق لغير عذر فعليه دم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الله تعالى خيّر بشرط العذر. ولنا: أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً، والتبع لا يخالف أصله. وفي بعض ألفاظ حديث كعب:"صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع تمر"؛ 2 وبهذا قال مالك والشافعي. وقال الحسن: الصيام عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين. وعن الثوري: يجزئ من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع، واتباع السنة أولى، ويقاس على التمر والبُرّ والشعير والزبيب. وعنه: يجزئ مدّ بُرّ لكل مسكين. و" ومن أبيح له الحلق جاز له تقديم الكفارة، فعله علي".
الثاني: جزاء الصيد، فيخيّر فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً،
1 سورة البقرة آية: 196.
2 البخاري: الحج (1816)، ومسلم: الحج (1201)، والترمذي: تفسير القرآن (2974)، والنسائي: مناسك الحج (2851)، وأبو داود: المناسك (1856، 1857، 1860)، ومالك: الحج (955، 956) .
فيطعم لكل مسكين مداً، ويصوم عن كل مد يوماً. وإن كان لا مثل له خيِّر بين الإطعام والصيام. وعنه: على الترتيب؛ فيجب المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. روي عن ابن عباس والثوري، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا آكد. وعنه: لا إطعام في كفارة الصيد، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح، وهذا قول الشافعي. ولنا: الآية، وسمى الله الطعام كفارة، ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله طعاماً للمساكين، وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاماً لهم. وإذا اختار المثل ذبحه لفقراء الحرم، ولا يجوز الصدقة به حياً، لأن الله سماه هدياً، والهدي يجب ذبحه؛ وله ذبحه أي وقت شاء. وإن أراد الإطعام قوّم المثل بدراهم والدراهم بطعام، يتصدق به على المساكين. وقال مالك: يقوّم الصيد. وحكى ابن أبي موسى رواية: إن شاء تصدق بدراهم، والآية ذكر فيها التخيير بين الثلاثة، ولا ذكر للدراهم. ويطعم كل مسكين مداً كالكفارة، ومن غيره نصف صاع. ولا يجزئ إخراج الطعام إلا على مساكين الحرم، والصوم عن كل مد يوماً، وبه قال مالك والشافعي. وعنه: عن كل نصف صاع يوماً، قاله ابن عباس وابن المنذر. وعن أبي ثور أن كفارة الصيد مثل كفارة الآدمي، روي عن ابن عباس. ولنا: أنه جزاء عن متلف، فاختلف باختلافه، ولأن الصحابة قضوا في الصيد مختلفاً، فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً صام عنه يوماً كاملاً، لا نعلم فيه خلافاً، لأن الصوم لا يتبعض. ولا يجب التتابع في الصيام، وبه قال الشافعي، لأن الله أمر به مطلقاً. ولا يجوز أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض، وجوَّزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام. فإن كان مما لا مثل له خُيّر بين الشراء بقيمته طعاماً للمساكين
وبين الصيام لتعذر المثل. وهل يجوز إخراج القيمة؟ فعنه: لا يجوز، روي عن ابن عباس، وقيل: يجوز، لأن عمر قال لكعب:"ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين، قال: اجعل ما جعلت على نفسك".
(الضرب الثاني) : على الترتيب، وهو على ثلاثة أنواع:
(أحدها) : دم المتعة والقِران، فيجب الهدي، فإن لم يجد فالصيام للآية، والأفضل أن يكون آخر الثلاث يوم عرفة، روي ذلك عن عطاء وعلقمة وغيرهما. وعن ابن عمر:"يصومها ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة". فظاهره: أن آخرها يوم التروية، لأن صوم عرفة بها لا يستحب، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة؛ وعلى هذا، يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها وقت الحج، فإن صام منها شيئاً قبل إحرامه جاز، نص عليه. وأما جواز صيامها، فإذا أحرم بالعمرة؛ وبه قال أبو حنيفة. وعنه: إذا أحل منها. وقال مالك والشافعي: "لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج"، روي عن ابن عمر؛ وبه قال إسحاق وابن المنذر، لقوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} . 1 ولنا: أن إحرام العمرة أحد أجزاء التمتع، والآية قيل: معناه في أشهر الحج، فإنه لا بد فيه من الإضمار إذ الحج أفعال لا يصام فيها، فهو كقوله:{أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . 2 فتقديم الصوم على إحرام العمرة، فلا نعلم قائلا بجوازه. ووقت الاختيار في السبعة إذا رجع إلى أهله، وأما وقت الجواز فإذا مضت أيام التشريق. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء، وبه قال مالك. وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وبه قال إسحاق. وقال
1 سورة البقرة آية: 196.
2 سورة البقرة 197.
ابن المنذر: إذا رجع إلى أهله، وبه قال الشافعي. ولنا: أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك، وأما الآية فإنه سبحانه جوَّز له تأخير الصلاة تخفيفاً، كتأخير صوم رمضان في السفر، فإذا لم يصم الثلاثة في الحج صامها بعده؛ وبه قال مالك والشافعي. وعن ابن عباس:"إذا فاته الصوم في العشر، لم يصم بعده واستقر الهدي في ذمته". ولنا: أنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته كرمضان، والآية تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه. "ويصوم أيام منى"، قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القديم. وعن أحمد:"لا يصومها"، روي عن علي، وهو قول ابن المنذر؛ فعليها، يصوم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها. واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه.
وإذا أخر الهدي الواجب لعذر، مثل ضياع نفقته، فليس عليه إلا القضاء. وعنه: يلزمه هدي آخر، فإنه قال فيمن تمتع فلم يهد إلى قابل:"يهدي هديين"، كذلك قال ابن عباس. ولا يجب التتابع في صيام التمتع، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه، ثم قدر على الهدي، لم يجب عليه الانتقال إلا أن يشاء، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري: إن أيسر قبل كمال الثلاثة، فعليه الهدي. وإن وجب فلم يشرع، فهل يلزم الانتقال؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه. والثانية: يلزمه. سئل أحمد: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر؟ قال: عليه هديان، يبعث بهما إلى مكة. ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كرمضان.
(النوع الثاني) : المحصر، ولا خلاف في وجوب الهدي عليه؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثم حل.
(النوع الثالث) : فدية الوطء، يجب به بدنة؛ فإن لم يجد صام عنه عشرة
أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كدم متعة، لقضاء الصحابة به، فيكون بدله مقيساً على بدل دم المتعة، لأنا إنما أوجبنا البدنة بقول الصحابة، فكذلك في بدلها. والمرأة إن طاوعت فعليها بدنة. وعنه: أرجو أن يجزئهما هدي واحد، وروي عن عطاء؛ وهو مذهب الشافعي، لأنه جماعٌ واحد. فأما المكرهة فلا دم عليها، وعنه: عليه أن يهدي عنها؛ وبه قال مالك. وقال أصحاب الرأي: الهدي عليها.
(الضرب الثالث) : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير الفرج، فالهدي الواجب بغير النذر منصوص عليه ومقيس عليه. فالأول: فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطء. والثاني مقيس عليه، فالبدنة الواجبة بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطء، والقِران على التمتع، وكذلك دم الفوات، إلا أن الصيام لا يمكن أن يكون منه ثلاثة قبل يوم النحر؛ ويقاس عليه أيضاً كل دم واجب لترك واجب، كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام. ويقاس على فدية الأذى ما وجب بمحظور، كاللبس والطيب والتقليم. وكل استمتاع من النساء يوجب شاة، كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول والمباشرة من غير إنزال، فإنه في معنى فدية الأذى. قال ابن عباس، فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير:"عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك". رواه الأثرم. وإن أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة. وبه قال ابن المسيب ومالك والشافعي، وعنه: بدنة، روي عن الحسن. ولنا: ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبّل عائشة بنت طلحة فسأل، فأجمع له على أن يهريق دماً. وسائر اللمس لشهوة كالقبلة.
ومن كرر محظوراً من جنس، مثل إن حلق ثم حلق قبل التكفير، فكفارة واحدة؛ وإن كفّر عن الأول فعليه للثاني كفارة. وعن الشافعي كقولنا، وعنه: لا يتداخل. وقال مالك: تتداخل كفّارة الوطء دون غيره.
وإن قتل صيداً بعد صيد فعليه جزاؤهما، وعنه: جزاء واحد؛ والصحيح الأول، لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} . 1 وإن فعل محظوراً من أجناس، فدى لكل واحد، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد: في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، إذا كان في وقت واحد، وقاله إسحاق. وقال عطاء: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما، فلا عليه إلا فدية واحدة. ولا فرق بين العمد والخطأ في الحلق والتقليم، ومن لا عذر له ومن له عذر، وقاله الشافعي. وقيل: لا فدية على الناسي، وهو قول ابن المنذر.
وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري: على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة. وعنه: لا كفارة على المخطئ، وبه قال ابن عباس وابن المنذر، للآية، لقوله:{مُتَعَمِّدًا} ، ووجه الأولى قول جابر:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً". رواه ابن ماجة.
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً فلا كفارة، فإن تعمد فدى، بلا خلاف. ويستوي فيه القليل والكثير، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل، وفي اللباس بلباس يوم وليلة، لأن ما دونه ليس لباساً معتاداً. ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس، وإن وليه بنفسه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم:"اغسل عنك الطيب". ومذهب مالك
1 سورة المائدة آية: 95.
والليث: أن الناسي يفدي. ولنا: حديث صاحب الجبة، "ولم يأمره بالفدية، مع سؤاله عما صنع"، فدل على أنه عذره لجهله، والناسي في معناه، والمكره كالناسي، لأنه مقرون به في الحديث الدال على العفو.
ومن رفض إحرامه ثم فعل محظوراً، فعليه فداؤه، لأنه لو نوى التحلل لم يحلّ. وليس له لبس مطيب بعد إحرامه، بغير خلاف، فإن أحرم فيه فله استدامته، فإن خلعه لم يلبسه، فإن فعل فدى. وإذا أحرم وعليه قميص أو سراويل خلعه ولم يشقه، ولا فدية عليه في قول الأكثر. وقيل: يشقه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص. ولنا: حديث صاحب الجبة.
والهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم، لقوله تعالى:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، 1 وكذلك جزاء محظور فعله في الحرم؛ وذكر القاضي رواية في قتل الصيد: يفديه حيث قتله، وهذا يخالف نص الكتاب.
وما وجب فعله في الحرم لترك نسك أو فوات، فهو لمساكين الحرم، لأنه هدي وجب لترك نسك، كدم القِران. وما وجب نحره في الحرم وجب تفرقة لحمه به؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقتها في الحل. ولنا: أنه أحد مقصودي النسك كالذبح، ولأن المقصود من ذبحه التوسعة على مساكينه. قال عطاء: الهدي بمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. ولنا: قول ابن عباس: "الهدي والإطعام بمكة". ومساكينه: من فيه من أهله وممن ورد عليه، وهم الذين يجوز لهم أخذ الزكاة. فإن عجز عن إيصاله إليهم، جاز ذبحه وتفرقته في غيره.
1 سورة الحج آية: 33.
وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل، فيجوز في الموضع الذي حلق فيه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم، لقوله:{هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} . 1 ولنا: أنه أمر كعباً بالفدية بالحديبية، وهي من الحل. ونحر علي بن الحسين بالسقيا، رواه الأثرم، والآية وردت في الهدي. وحكم اللبس والطيب حكم الحلق إذا وجد في الحل قياساً.
ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم، فإن قدر على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا، "لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه"، وعنه: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، و"يواطئ رجلاً على نحره في وقت التحلل"، يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق، وروي عن الحسن وعطاء. قال شيخنا: وهذا، والله أعلم، في الحصر الخاص، أما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد، لأنه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، "ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في الحديبية". فإن قيل: قد قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ، 2 وقال:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، 3 قلنا: هذا في غير المحصر. وأيضاً قيل: إن ذبحه في حق المحصر في موضع حله، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما الصيام فيجزيه في كل مكان، لا نعلم فيه خلافاً.
وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سُبع بدنة، أو يجزئ عنها بقرة، لقول جابر (:"كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن". 4 رواه مسلم.
1 سورة المائدة آية: 95.
2 سورة البقرة آية: 196.
3 سورة الحج آية: 33.
4 مسلم: الحج (1318)، والترمذي: الحج (904) والأضاحي (1502)، والنسائي: الضحايا (4393)، وأبو داود: الضحايا (2807، 2808، 2809)، وابن ماجة: الأضاحي (3132) ، وأحمد (3/293، 3/353، 3/363)، ومالك: الضحايا (1049)، والدارمي: الأضاحي (1956) .
و"من وجبت عليه بدنة أجزأ عنها سبع من الغنم"، لحديث جابر، وعنه: لا يجزئ أقل من عشر شياه، لأنهم يعدلونها في الغنيمة بعشر. و"من عليه سبع من الغنم أجزأ عنه بدنة أو بقرة"، لحديث جابر.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
لا يجزئ الخبز، واختار الشيخ الإجزاء، ويكون رطلين عراقية، كرواية في الظهار؛ قال: وينبغي أن يكون بإدام. وإن كان مما يؤكل من بُر أو شعير فهو أفضل. وإن أخر الهدي عن أيام النحر، فهل يلزمه دم؟ أو يلزمه مع عدم العذر، ولا يلزمه مع العذر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يلزم دم بحال سوى الهدي. قال أحمد: مكة ومنى واحد. وقال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.