الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العارية
الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ، 1 روي عن ابن عباس وابن مسعود قال:"العواري". وفسرها ابن مسعود قال: "القِدر والميزان والدلو". وهي غير واجبة في قول الأكثر. وقيل: واجبة، للآية، ولحديث أبي هريرة:"قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم وردها". 2 ولنا: قوله: "هل عليَّ غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوَّع". 3 و "الآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة"، وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل: إذا سها وراءى ومنع الماعون. ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر.
وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن له في شيء يستضير المستعير برجوعه. وقال مالك: إن كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل الوقت، وإلا لزمه مدة ينتفع بها في مثلها. وإن أعاره أرضاً للزرع لم يرجع إلى الحصاد، أو جداراً وليضع عليه خشبة لم يرجع ما دام عليه. وإن حمل السيل بذراً إلى أرضه، فهو لصاحبه ولا يجبر على قلعه. وقال أصحاب الشافعي: يجبر في أحد الوجهين، كما لو انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته كزرع الغاصب. و"العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها". روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول
1 سورة الماعون آية: 7.
2 مسلم: الزكاة (988)، والنسائي: الزكاة (2454) ، وأحمد (3/321)، والدارمي: الزكاة (1616) .
3 البخاري: الإيمان (46)، ومسلم: الإيمان (11)، والنسائي: الصلاة (458) والصيام (2090) والإيمان وشرائعه (5028)، وأبو داود: الصلاة (391)، ومالك: النداء للصلاة (425)، والدارمي: الصلاة (1578) .
الشافعي وإسحاق. وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة: لا تضمن إلا بالتعدي. وإن شرط نفي الضمان لم يسقط، وقيل: يسقط، أومأ إليه أحمد، وبه قال قتادة والعنبري. وليس له أن يعير. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل الذي أعارها، فلا ضمان عليه، وعلى المستعير مؤنة الرد لقوله:" على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه". 1 وإن قال: أجرتك، فقال: بل أعرتني، عقيب العقد، فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم عقد الإجارة؛ فإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى دون ما بقي. وقال الشافعي: القول قول الراكب، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب، وادعى المالك العوض. وإن اختلفا بعد تلف الدابة، فالقول قول المالك، لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله:" على اليد ما أخذت حتى تردّه"2.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قيل: تجب العارية مع غناء المالك، اختاره الشيخ، واختار أنها لا تضمن إلا بالشرط. ومؤنة العارية على المعير، وقيل: على المستعير، ومال إليه الشيخ.
1 الترمذي: البيوع (1266)، وأبو داود: البيوع (3561)، وابن ماجة: الأحكام (2400) ، وأحمد (5/8، 5/13)، والدارمي: البيوع (2596) .
2 الترمذي: البيوع (1266)، وأبو داود: البيوع (3561)، وابن ماجة: الأحكام (2400) ، وأحمد (5/8)، والدارمي: البيوع (2596) .