المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العارية الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: - مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنية الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌‌‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

-

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

-

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحي

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغصوبة

- ‌باب الفيئ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌كاب البيع

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

-

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصو ول الأثمان

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

-

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

-

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب احياء الموت

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنية الطلاق وبدعيته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب من أحق بكفالة الطفل

- ‌كتاب الجنايات

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب القسامة

- ‌باب الحدود

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

-

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طرق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوات والبينات

- ‌باب تعارض البيّنتين

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهاداته

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌باب العارية الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى:

‌باب العارية

الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ، 1 روي عن ابن عباس وابن مسعود قال:"العواري". وفسرها ابن مسعود قال: "القِدر والميزان والدلو". وهي غير واجبة في قول الأكثر. وقيل: واجبة، للآية، ولحديث أبي هريرة:"قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم وردها". 2 ولنا: قوله: "هل عليَّ غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوَّع". 3 و "الآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة"، وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل: إذا سها وراءى ومنع الماعون. ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر.

وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن له في شيء يستضير المستعير برجوعه. وقال مالك: إن كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل الوقت، وإلا لزمه مدة ينتفع بها في مثلها. وإن أعاره أرضاً للزرع لم يرجع إلى الحصاد، أو جداراً وليضع عليه خشبة لم يرجع ما دام عليه. وإن حمل السيل بذراً إلى أرضه، فهو لصاحبه ولا يجبر على قلعه. وقال أصحاب الشافعي: يجبر في أحد الوجهين، كما لو انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته كزرع الغاصب. و"العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها". روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول

1 سورة الماعون آية: 7.

2 مسلم: الزكاة (988)، والنسائي: الزكاة (2454) ، وأحمد (3/321)، والدارمي: الزكاة (1616) .

3 البخاري: الإيمان (46)، ومسلم: الإيمان (11)، والنسائي: الصلاة (458) والصيام (2090) والإيمان وشرائعه (5028)، وأبو داود: الصلاة (391)، ومالك: النداء للصلاة (425)، والدارمي: الصلاة (1578) .

ص: 587

الشافعي وإسحاق. وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة: لا تضمن إلا بالتعدي. وإن شرط نفي الضمان لم يسقط، وقيل: يسقط، أومأ إليه أحمد، وبه قال قتادة والعنبري. وليس له أن يعير. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل الذي أعارها، فلا ضمان عليه، وعلى المستعير مؤنة الرد لقوله:" على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه". 1 وإن قال: أجرتك، فقال: بل أعرتني، عقيب العقد، فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم عقد الإجارة؛ فإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى دون ما بقي. وقال الشافعي: القول قول الراكب، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب، وادعى المالك العوض. وإن اختلفا بعد تلف الدابة، فالقول قول المالك، لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله:" على اليد ما أخذت حتى تردّه"2.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

قيل: تجب العارية مع غناء المالك، اختاره الشيخ، واختار أنها لا تضمن إلا بالشرط. ومؤنة العارية على المعير، وقيل: على المستعير، ومال إليه الشيخ.

1 الترمذي: البيوع (1266)، وأبو داود: البيوع (3561)، وابن ماجة: الأحكام (2400) ، وأحمد (5/8، 5/13)، والدارمي: البيوع (2596) .

2 الترمذي: البيوع (1266)، وأبو داود: البيوع (3561)، وابن ماجة: الأحكام (2400) ، وأحمد (5/8)، والدارمي: البيوع (2596) .

ص: 588