الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سنية الطلاق وبدعيته
…
باب سنة الطلاق وبدعته
السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة. وقال الثوري: السنة أن يطلقها ثلاثاً في كل قرء طلقة. واحتجوا بحديث ابن عمر، ولا حجة لهم فيه.
وطلاق البدعة محرم ويقع، قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وحكي عن ابن علية: وتستحب رجعتها، وعنه: أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر. فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى، ثم تطهر على ما أمر [به في] 1 حديث ابن عمر، وقيل: يجب. ولنا: قوله: {طلقوهن لعدتهن} . 2 وعن ابن عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك". متفق عليه، لم يذكر الزيادة؛ والزيادة محمولة على الاستحباب.
وإن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه، ففي تحريمه روايتان: إحداهما: "أنه يحرم، روي عن عمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم"، ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم. فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبداً، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة "أنه أرسل
1 زيادة من المخطوطة.
2 سورة الطلاق آية: 1.
إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها"، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه: "أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات". متفق عليه.
وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث، قبل الدخول أو بعده، وهو قول الأكثر، وقال عطاء وطاووس وغيرهما: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة.
فإن كانت المرأة صغيرة، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. وقيل طلاق الحامل طلاق سنة، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه:"ليطلقها طاهراً أو حاملا"1.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
اختار الشيخ وابن القيم الطلاق المحرم، وقال الشيخ: اختاره طائفة من الأصحاب، واختار أن القرء: الأطهار؛ فعليها، يباح طلاقها في آخر طهر لم يصبها فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة. وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة، وهي من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على أربعين في حد الخمر لما أكثروا منه، واختاره ابن القيم وكثير من أتباعه. قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار.
1 مسلم: الطلاق (1471)، والترمذي: الطلاق (1176)، والنسائي: الطلاق (3397)، وأبو داود: الطلاق (2181)، وابن ماجة: الطلاق (2023) ، وأحمد (2/58) .