المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سنية الطلاق وبدعيته - مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنية الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌‌‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

-

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

-

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحي

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغصوبة

- ‌باب الفيئ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌كاب البيع

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

-

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصو ول الأثمان

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

-

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

-

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب احياء الموت

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنية الطلاق وبدعيته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب من أحق بكفالة الطفل

- ‌كتاب الجنايات

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب القسامة

- ‌باب الحدود

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

-

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طرق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوات والبينات

- ‌باب تعارض البيّنتين

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهاداته

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب سنية الطلاق وبدعيته

‌باب سنية الطلاق وبدعيته

باب سنة الطلاق وبدعته

السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة. وقال الثوري: السنة أن يطلقها ثلاثاً في كل قرء طلقة. واحتجوا بحديث ابن عمر، ولا حجة لهم فيه.

وطلاق البدعة محرم ويقع، قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وحكي عن ابن علية: وتستحب رجعتها، وعنه: أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر. فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى، ثم تطهر على ما أمر [به في] 1 حديث ابن عمر، وقيل: يجب. ولنا: قوله: {طلقوهن لعدتهن} . 2 وعن ابن عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك". متفق عليه، لم يذكر الزيادة؛ والزيادة محمولة على الاستحباب.

وإن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه، ففي تحريمه روايتان: إحداهما: "أنه يحرم، روي عن عمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم"، ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم. فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبداً، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة "أنه أرسل

1 زيادة من المخطوطة.

2 سورة الطلاق آية: 1.

ص: 688

إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها"، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه: "أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات". متفق عليه.

وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث، قبل الدخول أو بعده، وهو قول الأكثر، وقال عطاء وطاووس وغيرهما: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة.

فإن كانت المرأة صغيرة، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. وقيل طلاق الحامل طلاق سنة، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه:"ليطلقها طاهراً أو حاملا"1.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

اختار الشيخ وابن القيم الطلاق المحرم، وقال الشيخ: اختاره طائفة من الأصحاب، واختار أن القرء: الأطهار؛ فعليها، يباح طلاقها في آخر طهر لم يصبها فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة. وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة، وهي من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على أربعين في حد الخمر لما أكثروا منه، واختاره ابن القيم وكثير من أتباعه. قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار.

1 مسلم: الطلاق (1471)، والترمذي: الطلاق (1176)، والنسائي: الطلاق (3397)، وأبو داود: الطلاق (2181)، وابن ماجة: الطلاق (2023) ، وأحمد (2/58) .

ص: 689