الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، والعروض. ولا تجب في غيرها، لأن الأصل عدم الوجوب؛ وهذا قول الأكثر. وقال أبو حنيفة: في الخيل زكاة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". 1 متفق عليه، وحديث جابر ضعيف، وعمر أخذ شيئاً تبرعوا به، كذلك رواه أحمد.
ولا تجب إلا بشروط خمسة:
الأول: الإسلام.
والثاني: الحرية.
فلا تجب على الكافر، لحديث معاذ: "إنك تأتي قوماً
…
إلخ"، ولا على عبد في قول الأكثر، ولا على مكاتَب، لا نعلم أحداً خالف فيه، إلا أبا ثور. فإن ملّك السيدُ عبده مالاً، فاختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه: زكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه: "لا زكاة على واحد منهما". قال ابن المنذر: هذا قول ابن عمر وجابر ومالك.
الثالث: ملك نصاب؛ فإن نقص فلا زكاة فيه، إلا أن يكون يسيراً كالحبة والحبتين. وفيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة. وقال ابن المسيب
1 البخاري: الزكاة (1463، 1464)، ومسلم: الزكاة (982)، والترمذي: الزكاة (628)، والنسائي: الزكاة (2467، 2468، 2469، 2470، 2471، 2472)، وأبو داود: الزكاة (1595)، وابن ماجة: الزكاة (1812) ، وأحمد (2/242، 2/249، 2/254، 2/279، 2/407، 2/410، 2/432، 2/469، 2/470، 2/477)، ومالك: الزكاة (612)، والدارمي: الزكاة (1632) .