المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب الوصايا الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ - مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنية الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌‌‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

-

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

-

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحي

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغصوبة

- ‌باب الفيئ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌كاب البيع

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

-

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصو ول الأثمان

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

-

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

-

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب احياء الموت

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنية الطلاق وبدعيته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب من أحق بكفالة الطفل

- ‌كتاب الجنايات

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب القسامة

- ‌باب الحدود

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

-

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طرق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوات والبينات

- ‌باب تعارض البيّنتين

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهاداته

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب الوصايا الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ

‌كتاب الوصايا

الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، 1 وقوله:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . 2 وأما السنة: فحديث سعد وابن عمر وغيرهما. وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بيّنة، أو أمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذت فأوجبتها؛ روي عن الزهري وأبي مجلز، وهو قول داود. ولنا: أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصوا، ولم ينقل لذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر:"نسختها آية الميراث"، وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب.

وتصح من السفيه المحجور عليه، ومن الصبي إذا جاوز العشر لا من دون سبع، وفي ما بينهما روايتان. وعن ابن عباس:"لا تصح حتى يبلغ"، وللشافعي قولان. ولنا: ما روي: "أن صبياً من غسان له عشر سنين أوصى إلى إخوانه، فرفع إلى عمر فأجازه، رواه في الموطإ، وفيه: "أن الوصية بيعت بثلاثين ألفاً"؛ وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر.

ومن له فوق السبع فيه روايتان: إحداهما: تصح، قال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته، وأما الطفل والمجنون فلا تجوز

1 سورة البقرة آية: 180.

2 سورة النساء آية: 11.

ص: 628

في قول الأكثر، ولا نعلم أحداً خالفهم، إلا إياس بن معاوية، فإنه قال في الصبي والمجنون: إذا وافقت وصيتهما الحق جازت.

وتصح وصية الأخرس بالإشارة، لا من اعتقل لسانه، ويحتمل الصحة؛ وهو قول الشافعي وابن المنذر، واحتج بـ"صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فأشار إليهم: أن اجلسوا".

وإن وجدت وصية مكتوبة بخطه صحت، وعنه: لا تصح حتى يُشهد. ووجه الأولى: حديث ابن عمر. وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا على ما في هذه الورقة لم يجز، ويحتمل أن يجوز، وهو قول مالك والليث والأوزاعي وأبي عبيد، واحتج بـ"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله والخلفاء من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج، مختومة لا يعلم حاملها ما فيها". وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز وقال: ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته، فيكون إجماعاً. وعن أنس:"كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] 1 وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 2". أخرجه سعيد عن فضيل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس.

والوصية مستحبة لمن ترك خيراً، للآية؛ فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب

1 من المخطوطة.

2 سورة البقرة آية: 132.

ص: 629

في حق من لا يرث، فإن كان له ورثة محتاجون وهو فقير، فلا يستحبّ، لحديث سعد.

واختلف في قدر الخير، فقال ابن عباس:"من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه وصية". وعن علي: "أربعمائة دينار". وقال طاووس: الخير ثمانون. قال شيخنا: والذي يقوى عندي: أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب، لتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك

إلخ"؛ 1 فيختلف باختلاف كثرة الورثة وقلّتهم وغنائهم وحاجتهم. والأوْلى: أن لا يستوعب الثلث وإن كان غنياً، لحديث سعد. وعن إبراهيم كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. "وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال: رضيت ما رضي الله به لنفسه"، يريد قوله:{فأن لله خمسه} 2.

والأفضل أن يجعلها لأقاربه الذين لا يرثون إن كانوا فقراء، قال ابن عبد البر: لا خلاف فيه إذا كانوا ذوي حاجة، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج الوارث وبقي سائرهم على الوصية. فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت في قول الأكثر. وعن طاووس: يردّ إلى قرابته. وعن ابن المسيب والحسن: للذي أوصي له [ثلث] 3 الثلث، والباقي يردّ إلى قرابته. ولنا: حديث عمران في ستة الأعبد، فأما من لا وارث له فتجوز بجميع ماله، وعنه: ليس له إلا الثلث. ووجه الأولى: حديث سعد، وهنا لا وارث له، وهو مروي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق. فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يمنع الوصية بجميع المال، ويحتمل كلام شيخنا أنه لا ينفذ

1 البخاري: الجنائز (1296)، ومسلم: الوصية (1628)، والترمذي: الوصايا (2116)، والنسائي: الوصايا (3626، 3628)، وأبو داود: الوصايا (2864) ، وأحمد (1/176، 1/179)، ومالك: الأقضية (1495)، والدارمي: الوصايا (3196) .

2 سورة الأنفال آية: 41.

3 زيادة المخطوطة، وهو الموافق لعبارة الأصل.

ص: 630

إلا الثلث، لدخولهم في قوله: "إنك أن تذر ورثتك

إلخ" 1.

والوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة، وما زاد يقف على إجازة الورثة. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث، بردّ الورثة وبردّهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر. وقال المزني والظاهرية: الوصية لبعضهم باطلة، وإن أجاز الورثة، ولا نعلم خلافاً في أن اعتبارها بالموت. فلو وصى لثلاثة إخوة له مفترقين، ولا ولد له، ومات ولم يولد له، لم تصح لغير الأخ من الأب، وإن ولد له صحت للجميع. ولا تصح إجازتهم وردّهم إلا بعد موت الموصي، وما قبله لا عبرة به، نص عليه؛ وهو قول الشافعي. وقال الحسن والأوزاعي: يجوز كما لو رضي المشتري بالعيب. وقال مالك: إن أذنوا له في صحته، فلهم الرجوع. وإن كان في مرضه حين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم. وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطل في قول أكثر أهل العلم.

واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه، إلا العتق؛ فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو بشيء فأتلفه أو وهبه، أو بجارية فأحبلها، أنه رجوع. وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها أو لا، لقوله سبحانه:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 2.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

عن الشيخ: أن إجازة الورثة تثبت قبل موت الموصي. وأن المجيز لو قال: ظننت باقي المال كثيراً قبل قوله، أو ظننت قيمته ألفاً فبان أكثر، وأن الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره.

1 البخاري: الجنائز (1296)، ومسلم: الوصية (1628)، والترمذي: الوصايا (2116)، والنسائي: الوصايا (3626، 3628)، وأبو داود: الوصايا (2864) ، وأحمد (1/176، 1/179)، ومالك: الأقضية (1495)، والدارمي: الوصايا (3196) .

2 سورة النساء آية: 11.

ص: 631