الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب محظورات الإحرام
أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر، لقوله تعالى:{وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} الآية. 1 فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر به، فله إزالته، للآية، ولحديث كعب بن عجرة.
وأجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير علة؛ ولا فرق بين قطعه لعذر أو غيره، عامداً أو مخطئاً؟ وقال إسحاق وابن المنذر: لا فدية على الناسي. ولنا: أن الآية دلت على وجوبها لمن حلق وهو معذور. فمن حلق أو قلّم ثلاثة فعليه دم، وهو قول الشافعي. وقال مالك: إذا حلق ما أماط به الأذى وجب الدم. وقال أبو حنيفة: لا يجب بدون ربع الرأس. وإن حلق أقل من ثلاث، ففي كل واحدة مد من طعام، وبه قال الشافعي. وعنه: في كل شعرة قبضة من طعام، ونحوه قول مالك. وعن مالك أيضاً فيمن أزال شعراً يسيراً: لا ضمان عليه، لأن النص إنما أوجبه في حلق الجميع. وعليه الفدية بأخذ الأظفار في قول الأكثر، منهم الشافعي، وفيه رواية: لا فدية عليه، لعدم ورود الشرع به. ولنا: أن عدم النص لا يمنع القياس، كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار كالحكم في
1 سورة البقرة آية: 196.
فدية الشعر، فيما دون الثلاث، وفيما يجب فيها؛ وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية إلا بتقليم يد كاملة. وإن حلق رأس حلال أو قلم أظفاره، فلا فدية عليه. وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال: يتصدق بدرهم. ولا فرق بين حلق الشعر وإزالته بغيره، لا نعلم فيه خلافاً.
وشعر الرأس والبدن واحد في وجوب الفدية، في قول الأكثر، خلافاً لداود. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعر فغطى عينه، أو انكسر ظفر فقصه، أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية عليه. فإن كان الأذى من غير الشعر، كالقمل والقروح، أزاله وفدى. وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا فدية عليه.
وأجمعوا على أنه ممنوع من تغطية رأسه، والأذنان منه يحرم تغطيتهما، وأباحه الشافعي. ولنا: قوله: "الأذنان من الرأس"، 1 ويمنع من تغطية بعضه كأجمعه لأن الله حرم حلقه ولا يجوز حلق بعضه، وسواء غطاه بمعتاد أو غيره كعصابة، فإن فعل ففيه الدم. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه على البعير، ورخص فيه الشافعي، لحديث ستر أسامة أو بلال بالثوب. واحتج أحمد بـ"نهي ابن عمر عن مثل ذلك". والحديث الذي ذكروا ذهب إليه أحمد، فلم يكره الاستتار بالثوب، فإنه لا يقصد الاستدامة، فإن فعل فلا فدية عليه. قال أحمد: أما الدم فلا، وعنه: يجب، وهو قول أهل المدينة. وإن حمل على رأسه شيئاً فلا فدية عليه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يفدي. وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر فلا يصيبه الشعث جاز، وهو التلبيد الذي في حديث ابن عمر:"رأيته يهلّ ملبّداً". 2 وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعاً، لقول جابر:"أمر بقبة فضربت له"3.
وفي
1 الترمذي: الطهارة (37)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (444) .
2 البخاري: الحج (1540) واللباس (5914)، والنسائي: مناسك الحج (2683)، وأبو داود: المناسك (1747)، وابن ماجة: المناسك (3047) .
3 ابن ماجة: المناسك (3047) .
تغطية الوجه روايتان: إحداهما: يباح؛ روي عن عثمان وزيد بن ثابت والشافعي. والثانية: لا. وهو مذهب مالك، لحديث صاحب الراحلة:"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". 1 ولنا: قول من ذكرنا من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وتخمير الوجه في الحديث قد طعن فيه في هذه اللفظة.
والرابع: لبس المخيط، أجمعوا على أنه ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف؛ والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف" 2 3 الحديث؛ نص على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل: الجبة والدراعة وأشباه ذلك
…
ولا يجوز له ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا يستر عضوا من أعضائه بما عمل على قدره، كالقفازين لليدين، وليس في هذا اختلاف، إلا أن لا يجد إزاراً فيلبس السراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما، لا نعلم فيه خلافاً، لحديث ابن عباس، ولا فدية في لبسهما. وقال مالك:"على من لبس السراويل الفدية"، لحديث ابن عمر. ولنا: أنه أمر به في حديث ابن عباس، ولم يذكر فدية، وحديث ابن عمر مخصوص به، لأنه يختص لبسه بعدم غيره كالخفين.
وإذا لبس الخفين مع عدم النعلين، لم يلزمه قطعهما في أشهر الروايتين، وفي الأخرى يقطعهما؛ فعليها، "إن لم يقطعهما افتدى"؛ وبه قال إسحاق وابن المنذر، لحديث ابن عمر، وهو يتضمن زيادة على حديث ابن عباس وجابر. قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلّت سنة لم تبلغه! وقيل: إن قوله: لم يقطعهما، من كلام نافع، ويحتمل النسخ، لأن عمرو بن دينار رواهما قال: انظروا أيهما كان قبل. قال الدارقطني: حديث ابن عباس بعرفات يدل على تأخيره.
1 البخاري: الجنائز (1265، 1266، 1267، 1268)، ومسلم: الحج (1206)، والترمذي: الحج (951)، والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2855، 2858)، وأبو داود: الجنائز (3238)، وابن ماجة: المناسك (3084) ، وأحمد (1/215، 1/220، 1/286، 1/328، 1/333، 1/346)، والدارمي: المناسك (1852) .
2 البخاري: الحج (1542)، ومسلم: الحج (1177)، والترمذي: الحج (833)، والنسائي: مناسك الحج (2667، 2669، 2674، 2675، 2681)، وأبو داود: المناسك (1823)، وابن ماجة: المناسك (2929) ، وأحمد (2/4، 2/8، 2/29، 2/32، 2/41، 2/54، 2/63، 2/65، 2/77، 2/119)، ومالك: الحج (716)، والدارمي: المناسك (1798، 1800) .
وليس له أن يعقد عليه الرداء ولا غيره، إلا الإزار والهميان. وليس له أن يجعل لذلك زراراً ولا يخله بشوكة ولا إبرة ولا خيطة، ولا يغرزه في إزاره. فأما الإزار فيجوز عقده، لأنه يحتاج لستر العورة. وإن شد وسطه بالمنديل ونحوه، جاز إذا لم يعقده. والهميان مباح له، قال ابن عبد البر: أجازه جماعة فقهاء الأمصار. قال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره. وسئل أحمد: عن المحرم يلبس المنطقة لوجع الظهر أو لحاجة إليها؟ قال: يفتدي. قيل: أفلا تكون مثل الهميان؟ قال: لا. وإن طرح على كتفيه قباء أو نحوه فدى، وإن لم يدخل يديه في كميه، هذا مذهب مالك والشافعي. وقال الخرقي: لا فدية عليه إن لم يدخلهما، وبه قال عطاء وإبراهيم وأبو حنيفة. وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك، وبه قال مالك والشافعي، وكرهه الحسن. ولنا:"أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشترط حمل السلاح في قرابه".
وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الميت:"لا تمسّوه بطيب"، 1 فالحي أولى. ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافاً، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الورس، ولا الزعفران". 2 ولا يجوز له الجلوس عليه ولا النوم عليه، فإن فعل افتدى. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض افتدى، وإلا فلا. فإن غسله حتى ذهب جميع ما فيه، فلا بأس به عند جميع العلماء.
وليس له شم الأدهان المطيبة، كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها، وليس في تحريم ذلك خلاف في المذهب. ومتى جعل شيئاً من الطيب في مأكول أو
1 البخاري: الحج (1851)، ومسلم: الحج (1206)، والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2854، 2856)، وأبو داود: الجنائز (3241) ، وأحمد (1/215، 1/266، 1/328، 1/333) .
2 البخاري: اللباس (5847، 5852)، ومسلم: الحج (1177)، والترمذي: الحج (833)، والنسائي: مناسك الحج (2669، 2673، 2675)، وابن ماجة: المناسك (2929) ، وأحمد (2/119)، ومالك: الحج (716)، والدارمي: المناسك (1798) .
مشروب فلم تذهب رائحته، لم يبح تناوله. وكان مالك لا يرى بما مسته النار من الطعام بأساً، وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه. وإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك والعنبر فلا فدية، إلا أن يشمه. وإن علق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق، افتدى. ولو شم العود والفواكه كلها من الأترنج وغيره ونبات الصحراء كالشيح وغيره، فلا فدية فيه، لا نعلم فيه خلافاً، إلا ما روي عن ابن عمر:"أنه كره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض"، ولا نعلم أحداً أوجب فيه شيئاً. وما أنبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والنرجس، ففيه روايتان: إحداهما: "يباح بغير فدية"، وبه قال عثمان وابن عباس. والثانية:"يحرم، فإن فعله افتدى"؛ وبه قال جابر وابن عمر والشافعي، وكرهه مالك ولم يوجب فيه شيئاً.
وأما ما ينبت للطيب ويتخذ منه كالورد، ففيه الفدية، وعنه: لا شيء في شمه لأنه زهرٌ. فأما الدهن الذي لا طيب فيه، فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. وعنه في الزيت الذي يؤكل: لا يدهن به رأس المحرم؛ فظاهره أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان، وبه قال مالك، والشافعي لأنه يزيل الشعث، فأما سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعاً. وقد أجمعوا على أن إباحته في اليدين، وفي إباحته في جميع البدن روايتان. وإن قصد شم الطيب من غيره بفعل منه، مثل أن يجلس عند العطار لذلك، لم يجز، وأباحه الشافعي.
ولا خلاف في تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم، وما ليس بوحش كالدجاج ونحوه، فلا بأس به، لا نعلم فيه خلافاً. والاعتبار بالأصل لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء كالحمام، ولو توحش الأهلي لم يجب فيه. قال أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، وهذا قول أكثر أهل العلم،
إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره؛ واختلفت الرواية في الثعلب والسنور الوحشي والأهلي والهدهد والصرد. وأجمعوا على أن من أتلف صيداً وهو محرم، فعليه جزاؤه، إلا الحسن ومجاهد قالا: يجب في الخطإ والنسيان، ولا يجب في العمد؛ وهو خلاف النص. ويضمن ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكيناً إلا أن يكون القاتل محرماً فالجزاء بينهما. وقال مالك: لا شيء على الدالّ. ولنا: حديث أبي قتادة.
وإن وجد من المحرم حديث عند رؤية الصيد، من ضحك أو استشراف ففطن له غيره، فلا شيء على المحرم، لحديث أبي قتادة. ولا خلاف في تحريم الصيد إذا صاده أو ذبحه. وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة، لم يبح أيضاً. وإن صيد من أجله حرم عليه أكله، وبه قال مالك والشافعي؛ وأباحه أبو حنيفة، لحديث أبي قتادة. ولنا: قصة الصعب بن جثامة، وعن جابر رفعه:"صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". 1 قال الترمذي: هو أحسن حديث في الباب. وحكي: "عن علي وغيره التحريم على المحرم بكل حال"، لعموم قوله {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} الآية، 2 ولحديث الصعب. ولنا: حديث أبي قتادة وجابر، فإنهما صريحان في الحكم، وفي ذلك جمع بين الأحاديث.
وهل يباح أكل ما صيد لمحرم على محرم آخر؟ "ظاهر حديث جابر إباحته"، وبه قال عثمان، وقيل:"يحرم"، وبه قال عليّ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة:"هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه، أو أشار إليه؟ "، 3 والأول أولى. وإن ذبح المحرم صيداً صار ميتة، وقال الثوري: لا بأس بأكله، وقال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق. وإذا أتلف بيض
1 الترمذي: الحج (846)، والنسائي: مناسك الحج (2827)، وأبو داود: المناسك (1851) ، وأحمد (3/362) .
2 سورة المائدة آية: 96.
3 مسلم: الحج (1196) .
صيد، ضمنه بقيمته، قال ابن عباس:"في بيض النعام قيمته". وإن ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده ضمنه؛ قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء. و"ممن كره إدخال الصيد الحرم: ابن عباس وابن عمر، ورخص فيه جابر". قال هشام بن عروة: "كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأساً". ورخص فيه مالك والشافعي. وإن صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله ذلك ولا ضمان عليه، وبه قال الشافعي، وقيل: عليه الجزاء. فإن خلصه من سبُع أو شبكة فتلف بذلك، فلا ضمان عليه؛ وبه قال عطاء. وقيل: يضمن، قاله قتادة، لعموم الآية.
ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، بلا خلاف، ولا في الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم، وهي: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي بعض ألفاظ الحديث: والحية مكان العقرب، وهذا قول الأكثر. وحكي عن النخعي أنه منع من قتل الفأرة، والحديث صريح في حل قتلها، ولا تعويل على من خالفه. والمراد: الغراب الأبقع، وغراب البين؛ وقيل: لا يباح قتل غراب البين لأن في بعض ألفاظه قيل: الأبقع، ولا يمكن حمله على العموم، لأن المباح منها لا يقتل. ولنا: أن المطلق أصح من المقيد، وغراب البين يعدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العموم، وفارق ما أبيح أكله فإنه ليس في معنى ما أبيح قتله. وأما ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه، مثل الفهد والذئب وما في معناهما، فيباح قتله ولا جزاء فيه. وقال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر؛ فعلى هذا، يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور
والبق والبعوض والبراغيث والذباب، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: يقتل ما في الحديث، والذئب قياساً. ولنا: أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه، تنبيهاً على ما هو أعلى منها: فنصه على الغراب والحدأة تنبيه على الصقر والباز ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي أعلى منه.
وأما ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والديدان، فلا أثر للحرم ولا الإحرام فيه، ولا جزاء فيه؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك: يحرم قتلها، فإن قتلها فداها، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس. فإذا وطئ الذباب أو النمل أو الذر وقتل الزنبور، تصدق بشيء من الطعام. ولنا: أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد. ولا بأس أن يقرد بعيره، وقال مالك: لا يجوز. ولنا: أنه قول عمر وابن عباس. وأما القمل، فعنه: إباحة قتله، لأنه من أكثر الهوام أذى. وعنه: لا. لأنه يترفه بإزالته، ولأنه لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، ولا أمره صلى الله عليه وسلم بإزالته خاصة.
ويجوز له حك رأسه برفق لئلا يقطع شعراً أو يقتل قملاً، فإن تفلى المحرم فلا فدية، لأن كعباً أذهب قملاً كثيراً. وحكي عن ابن عمر أنه قال:"هي أهون مقتول". وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها فلم يجدها قال: "تلك ضالة لا تبتغى". وعن أحمد فيمن قتل قملة: يطعم شيئاً، وهو قول مالك. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. والخلاف في المحرم، أما في الحرم فيباح قتله بغير خلاف.
ولا بأس بغسل رأسه وبدنه برفق، وكره مالك أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه. ويكره له غسل رأسه بالسدر ونحوه، لما فيه من إزالة الشعث، وكرهه مالك والشافعي وأهل الرأي؛ فإن فعل فلا فدية عليه. وقال مالك: عليه فدية، ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه" 1 الحديث.
1 البخاري: الجنائز (1267)، ومسلم: الحج (1206)، والترمذي: الحج (951)، والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2854، 2855، 2856، 2857)، وأبو داود: الجنائز (3238، 3241)، وابن ماجة: المناسك (3084) ، وأحمد (1/215، 1/220، 1/266، 1/286، 1/328، 1/333، 1/346)، والدارمي: المناسك (1852) .
ولا يحرم عليه صيد البحر بغير خلاف. ولا فرق بين البحر الملح وبين العيون والأنهار؛ فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه، وإن كان مما يعيش في البر فهو كالسمك لا جزاء فيه. وقال عطاء: فيه الجزاء. فأما طير الماء ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفاًً، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: حيث ما يكون أكثر، فهو من صيده.
ولا يباح صيد البحر في الحرم، فلا يصاد من آباره وعيونه، وكرهه جابر، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا ينفّر صيده"، 1 وعنه: يباح، لأن الإحرام لا يحرمه. وعنه في الجراد: هو من صيد البحر، لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس: "هو من صيد البحر"، وقال عروة:"هو من نثرة الحوت". وعنه: أنه من صيد البر، وفيه الجزاء، وهو قول الأكثر. وحديث أبي هريرة أنه من صيد البحر وهمٌ، قاله أبو داود.
ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له، بغير خلاف، وعليه ضمانه. وقال الأوزاعي: لا يضمنه. ولنا: عموم الآية. وكذلك إن احتاج إلى حلق، أو تغطية رأس، أو لبس مخيط، أو شيء من المحظورات، فعَله وفدى، لحديث كعب بن عجرة، وقسنا عليه سائر المحظورات.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه، ولا يكون وليا في النكاح، ولا وكيلاً فيه، ولا يجوز تزوج المحرمة، وأجازه ابن عباس؛ وهو قول أبي حنيفة، "لأنه صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو محرم". 2 ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب". 3 رواه مسلم. وأما حديث ميمونة فقال ابن المسيب: وهمَ ابن عباس، ما تزوجها إلا حلالاً. وفي الرجعة روايتان: إحداهما: تباح، وهو قول أكثر أهل العلم. ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافاً،
1 البخاري: الحج (1587)، ومسلم: الحج (1353)، والنسائي: مناسك الحج (2892)، وأبو داود: المناسك (2017) ، وأحمد (1/253، 1/259، 1/315، 1/348) .
2 البخاري: الحج (1837)، ومسلم: النكاح (1410)، والترمذي: الحج (842، 843، 844)، والنسائي: مناسك الحج (2839، 2840، 2841)، وأبو داود: المناسك (1844) ، وأحمد (1/221، 1/245، 1/252، 1/266، 1/275، 1/336، 1/337، 1/346، 1/354، 1/359، 1/360، 1/362) .
3 مسلم: النكاح (1409)، والترمذي: الحج (840)، والنسائي: مناسك الحج (2842، 2843) والنكاح (3275، 3276)، وأبو داود: المناسك (1841)، وابن ماجة: النكاح (1966) ، وأحمد (1/57، 1/64، 1/65، 1/68، 1/69، 1/73)، ومالك: الحج (780)، والدارمي: المناسك (1823) والنكاح (2198) .
ويكره له الخطبة وخطبة المحرمة، وأن يخطب للمحلين، للحديث. ويكره أن يشهد في النكاح، فإن فعل لم يفسد النكاح، وقيل: بلى، لأن في بعض الألفاظ:"ولا يشهد". ولنا: أن هذه زيادة غير معروفة، فلا يثبت بها حكم.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام، إلا الجماع؛ والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس"، ولم يعرف لهما مخالف. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه؛ فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، قبل الوقوف أو بعده، وهو قول الأكثر. وقال أصحاب الرأي: لا يفسد بعد الوقوف، لقوله: صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة". 1 ولنا: قول الصحابة، وهو إطلاق فيمن جامع محرماً، وقوله:"الحج عرفة"، 2 أي: معظمه، أو أنه ركن متأكد، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، بدليل العمرة، والعمد والنسيان سواء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا يفسد الحج مع النسيان، ولا يجب فيه شيء. وحكاه ابن عقيل رواية، لقوله " عُفي لأمتي" الحديث. ولنا: أن الصحابة لم يستفصلوا.
ويجب به بدنة، وبه قال مالك والشافعي. وقال إسحاق: بدنة، فإن لم يجد فشاة. وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج، وحكم المكرهة والنائمة حكم المطاوعة، لا نعلم فيه خلافاً. وعليهما المضي في فاسده، وقال مالك: يجعل الحج عمرة، ولا يقيم على حجة فاسدة. وقال داود: يخرج بالإفساد من الحج العمرة، لقوله:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردّ ". 3 ولنا: قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، 4 ولأنه قول من سمّينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف. والخبر لا دليل فيه، لأن المضي فيه بأمر الله، ويلزمه
1 الترمذي: الحج (889)، والنسائي: مناسك الحج (3044)، وأبو داود: المناسك (1949)، وابن ماجة: المناسك (3015) ، وأحمد (4/309، 4/335)، والدارمي: المناسك (1887) .
2 الترمذي: الحج (889)، والنسائي: مناسك الحج (3044)، وأبو داود: المناسك (1949)، وابن ماجة: المناسك (3015) ، وأحمد (4/309، 4/335)، والدارمي: المناسك (1887) .
3 البخاري: الصلح (2697)، ومسلم: الأقضية (1718)، وأبو داود: السنة (4606)، وابن ماجة: المقدمة (14) ، وأحمد (6/73، 6/146، 6/180، 6/240، 6/256، 6/270) .
4 سورة البقرة آية: 196.
القضاء من قابل. فإن كان الحج الذي أفسد واجباً أجزأ القضاء، وإن كان نفلاً وجب القضاء أيضاً كالمنذور؛ والقضاء على الفور، لا نعلم فيه خلافاً.
ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين، الميقات أو موضع إحرامه الأوَّل، نصَّ عليه، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل هو واجب أو مستحب؟ على وجهين. وعنه:"يتفرقان من حيث يحرمان"، رواه في الموطإ عن علي، ومعناه: أن لا ينزل معها في فسطاط ولا يركب معها في محمل. وحكم العمرة حكم الحج، إلا أنه لا يجب بإفسادها إلا شاة، وقال الشافعي: عليه بدنة.
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وقال الزهري والنخعي: يفسد. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجّه"، 1 ولأنه قول ابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف.
وإن فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة، فيلزمه أن يحرم من الحل، وبه قال عكرمة. وقال ابن عباس والشافعي:"لا يلزمه إحرام لأن إحرامه لم يفسد جميعه، فلم يفسد بعضه". ولنا: الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح، لأن الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرم. ومتى وطئ بعد رمي الجمرة لم يفسد حجه، حلق أولاً. فإن طاف للزيارة ولم يرم، ثم وطئ لم يفسد حجه، وعليه شاة في الوطء بعد التحلل الأول، وبه قال مالك، وعنه: بدنة؛ وبه قال الشافعي.
التاسع: المباشرة دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة. وقال الشافعي: شاة.
1 الترمذي: الحج (891)، والنسائي: مناسك الحج (3039)، وابن ماجة: المناسك (3016) .
وفي فساد الحج روايتان: إحداهما: يفسد، وبه قال مالك. والثانية: لا. وبه قال الشافعي. وإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا.
والمرأة إحرامها في وجهها؛ فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافاً، إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها، سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافاً. قال أحمد: إنما لها أن تسدل النقاب من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. ولا بأس للمرأة أن تطوف متنقبة إذا لم تكن محرمة، وكرهه عطاء، ثم رجع لما بلغه أن عائشة تفعله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها ممنوعة مما يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف. ويستحب لها ما يستحب للرجل عند الإحرام من الغسل والطيب، لقول عائشة:"كنا نضمد جباهنا بالمسك". ولا تلبس القفازين، وهو شيء يعمل لليدين يدخلان فيه، ورخص فيه علي، وبه قال أبو حنيفة. ولنا: قوله: "لا تلبس القفازين". 1 رواه البخاري. وروي عن عطاء أنه كره الحلي والحرير للمحرمة، و"رخص فيه ابن عمر وعائشة"، وهو الصحيح. وقال ابن المنذر: لا يجوز المنع منه بغير حجة.
والكحل بالإثمد مكروه، ولا فدية فيه، لا نعلم فيه خلافاً. وسألت عائشة امرأةٌ اشتكت عينها وهي محرمة فقالت:"تكحل بأي كحل شاءت غير الإثمد أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه".
ويجوز لبس المعصفر والكحل والخضاب بالحناء والنظر في المرآة، لهما جميعاً. وكره المعصفر مالك إذا انتفض في جسده، ومنع منه الثوري وشبهه بالورس والمزعفر. ولنا: قوله في المحرمة: "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت
1 البخاري: الحج (1838)، والترمذي: الحج (833) ، وأحمد (2/119) .
من ألوان الثياب، من معصفر أو خز أو حلي". 1 رواه أبو داود. وعن عائشة وأزواجه صلى الله عليه وسلم:"أنهن كنّ يحرمن في المعصفرات"، ولأنه قول جابر وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف.
و"يستحب لها الاختضاب بالحناء عند الإحرام"، لما روي عن ابن عمر أنه قال:"من السنة أن تدلك المرأة بدنها في حناء، ولا بأس به في حال الإحرام". وكان مالك يكرهه للمحرمة، ويلزمها الفدية. ولنا: قول عكرمة: "كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم". قال أحمد: لا بأس أن ينظر في المرآة. ولا يصلح شعثاً، ولا ينفض غباراً. وروي نحوه عن عطاء، لأنه قد روي في حديث:"إن المحرم الأشعث الأغبر"، وفي حديث آخ ر:"انظروا إلى عبادي، قد أتوني شعثاً غبراً". 2 وله أن يحتجم إذا لم يقطع شعراً، وكان الحسن يرى فيها دماً. ولنا:"أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم". فإن احتاج إلى قطع شعر، فله قطعه ويفدي، للحديث:"أنه احتجم وسط رأسه"، وقال أبو يوسف ومحمد: يتصدق بشيء. ولنا: قوله: {فمن كان منكنم مريض أو به أذى من رأسه} الآية 3.
ويجتنب ما نهي عنه من الرفث وهو: الجماع، وقيل: والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال أبو عبيد: الرفث لغا الكلام وأنشد: عن اللغا ورفث التكلم.
وكل ما فسر به الرفث، ينبغي للمحرم أن يجتنبه، إلا أنه في الجماع أظهر، لقوله:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} الآية. 4
1 أبو داود: المناسك (1827) .
2 أحمد (2/224) .
3 سورة البقرة آية: 196.
4 سورة البقرة آية: 187.
ويجتنب الفسوق وهو: السباب، لقوله:"سباب المسلم فسوق ". 1 وعن ابن عباس: "المعاصي كلها"، والجدال وهو: المراء، قال ابن عباس:"هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه". ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع فيما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. قال أبو داود: أصول السنن أربعة أحاديث: أحدها: قوله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". 2 واحتج أحمد بـ"أن شريحا كان إذا أحرم كأنه حية صماء". فإن تكلم بما لا إثم فيه، أو أنشد شعراً لا يقبح، فهو مباح؛ ولا يكثر، فقد روي عن ابن عمر: "أنه كان على ناقة له وهو محرم فجعل يقول:
كأن راكبها غصن بمروحة
…
إذا تدلت به أو شارب ثمل
والله أكبر. الله أكبر"، وهو يدل على الإباحة. والفضيلة ما ذكرنا أولاً. ويجوز أن يتجر ويصنع الصنائع، لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} الآية 3.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قوله: فمن حلق أو قلّم ثلاثة فعليه دم، ووجه في الفروع احتمالاً: لا يجب الدم إلا فيما يحاط به الأذى، وهو مذهب مالك. وفي الفائق: المختار تعلق الدم بمقدار يترفه بإزالته. وقال الشيخ: من احتاج إلى قطعه لحجامة أو غسل، لم يضره. ولو لبس مقطوعاً دون الكعبين مع وجود نعل، فاختار الشيخ الجواز بلا فدية. وقال: يجوز شد وسطه بحبل أو ونحوهما، وبرد لحاجة. وفي الرعاية: لا يقتل البراغيث ولا البعوض ولا القراد، وقال الشيخ: إن قرصه ذلك قتله
1 البخاري: الإيمان (48)، ومسلم: الإيمان (64)، والترمذي: البر والصلة (1983) والإيمان (2634، 2635)، والنسائي: تحريم الدم (4105، 4106، 4108، 4109، 4110، 4111، 4112، 4113)، وابن ماجة: المقدمة (69) والفتن (3939) ، وأحمد (1/385، 1/411، 1/417، 1/433، 1/439، 1/446، 1/454، 1/460) .
2 الترمذي: الزهد (2317)، وابن ماجة: الفتن (3976) .
3 سورة البقرة آية: 198.
مجاناً، وإلا فلا يقتله. ونقل مهنا: يقتل النملة إذا عضته، والنحلة إذا آذته، واختار الشيخ: لا يجوز قتل النحل ولو يأخذ كل عسله. وقال هو وغيره: إن لم يدفع نملاً إلا بقتله جاز.
ومن جامع قبل التحلل فسد نسكه، عامداً كان أو ساهياً. وعنه: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوه، اختاره الشيخ. ويلزم المجامع بعد التحلل الأول، أن يحرم من الحل، وقال: سواء بعد أو لا. والمنصوص عن أحمد: أنه يعتمر، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى وسماها عمرة، لأنه أفعالها، ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة. وقال الشيخ: يعتمر مطلقاً، وعليه نصوص أحمد.
والمرأة إحرامها في وجهها، وتسدل لحاجة. وقال الشيخ: لو مس وجهها، فالصحيح جوازه، لأن وجهها كيد الرجل.، ويستحب لها الخضاب عند الإحرام، قال الشيخ: الخضاب بلا حاجة مختص بالنساء.