الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الكسوف
لا نعلم خلافاً في مشروعيتها لكسوف الشمس، والأكثر على مشروعيتها لكسوف القمر. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان
…
إلخ" 1.
وتسن جماعة وفرادى، وقال الثوري: إن صلى الإمام صلّوا معه، وإلا فلا. ولنا: قوله: "فإذا رأيتموهما فصلّوا". 2 وتسن في الحضر والسفر، بإذن الإمام وبغير إذنه. وقال أبو بكر: هي كالعيد، فيها روايتان. ولنا: قوله: " فإذا رأيتموهما فصلّوا". 3 و"يسن أن ينادى لها: "الصلاة جامعة""، لحديث ابن عمر، متفق عليه.
وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا: لا يطيل السجود، وقالا: لا يجهر في كسوف الشمس. ولنا: أن في حديث عائشة: "ثم سجد سجوداً طويلاً"، 4 وترك ذكره في الحديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت. وعن عائشة:"أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف". متفق عليه. وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وقال الشافعي: يخطب لها كخطبتي الجمعة، لما في حديث عائشة:"فخطب الناس".
1 البخاري: الجمعة (1040)، والنسائي: الكسوف (1459، 1463، 1502) ، وأحمد (5/37) .
2 البخاري: الجمعة (1040)، والنسائي: الكسوف (1463، 1491، 1502) ، وأحمد (5/37) .
3 البخاري: الجمعة (1040)، والنسائي: الكسوف (1463، 1491، 1502) ، وأحمد (5/37) .
4 البخاري: الجمعة (1047)، ومسلم: الكسوف (901)، والترمذي: الجمعة (561)، والنسائي: الكسوف (1470، 1472، 1474، 1475، 1476)، وأبو داود: الصلاة (1177، 1180)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1263) ، وأحمد (6/32، 6/44، 6/53، 6/76، 6/81، 6/87، 6/98، 6/158، 6/164، 6/168، 6/238)، ومالك: النداء للصلاة (444، 446)، والدارمي: الصلاة (1527) .