المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صيد الحرم - مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنية الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌‌‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

-

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

-

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

-

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحي

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغصوبة

- ‌باب الفيئ

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌كاب البيع

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

-

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصو ول الأثمان

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

-

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

-

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب احياء الموت

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

-

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنية الطلاق وبدعيته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب من أحق بكفالة الطفل

- ‌كتاب الجنايات

-

- ‌كتاب الديات

- ‌باب القسامة

- ‌باب الحدود

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

-

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طرق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوات والبينات

- ‌باب تعارض البيّنتين

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهاداته

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب صيد الحرم

‌باب صيد الحرم

الأصل في تحريمه: النصُّ والإجماع، ويضمن بمثله كالإحرام. وعن داود: لا جزاء فيه، لأنه لم يرو فيه نص. ولنا:"أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة"، ولم ينقل عن غيرهم خلاف. وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين، خلافا لأبي حنيفة. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، إلا القمل، فإنه يباح في الحرم بغير خلاف.

وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي، وعلى إباحة الإذخر، وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين، حكاه ابن المنذر. وما أنبته من الشجر فقيل: له قلعه من غير ضمان، وقال الشافعي: الجزاء بكل حال، أنبته الآدمي أو نبت بنفسه، لعموم قوله:"لا يُعضد شجرها". 1 ويحرم قطع الشوك والعوسج، وعن الشافعي: لا يحرم، لأنه يؤذي، أشبه السباع. ولنا: قوله: "لا يُعضد شجرها"، 2 وفي لفظ:"لا يُختلى شوكها". 3 ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت، ولا يقطع ما انكسر ولم يبِن، لأنه قد تلف.

ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، ولا فيما سقط، ولا نعلم فيه خلافاً، لأن الجزاء إنما ورد في القطع؛ وأما إذا قطعه الآدمي، فقال أحمد: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وليس له أخذ ورق الشجر. وقال الشافعي: له أخذه. ولنا: قوله: "لا يُخبط

1 البخاري: العلم (112)، ومسلم: الحج (1355)، وأبو داود: المناسك (2017) ، وأحمد (2/238)، والدارمي: البيوع (2600) .

2 البخاري: العلم (112)، ومسلم: الحج (1355)، وأبو داود: المناسك (2017) ، وأحمد (2/238)، والدارمي: البيوع (2600) .

3 البخاري: العلم (112)، ومسلم: الحج (1355) .

ص: 312

شوكها، ولا يُعضد شجرها". 1 رواه مسلم. وفي رعي الحشيش وجهان: أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز، وهو مذهب الشافعي، لأن الهدايا لم ينقل سدّ أفواهها.

ويباح أخذ الكمأة منه، لأنه يشبه الثمرة. ويجب ضمان شجر الحرم وحشيشة [وبه قال الشافعي] . 2 وقال مالك: لا يضمن. قال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضاً من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: يستغفر الله تعالى. ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه، "لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه"، ولا يكره إخراج ماء زمزم.

وصيد المدينة وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحرم، لأنه لو حرم لبين بياناً عاماً ولوجب فيه الجزاء. ولنا: حديث علي وابن زيد وأبي رافع وأبي هريرة، متفق عليه. رواه مسلم عن سعد وجابر وأنس؛ وهذا يدل على تعميم البيان، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم. وقد أثبتوه على أنه ليس بممتنع أن بينه بياناً خاصاً أو بينه بياناً عاماً، فبنقل خاص كصفة الأذان والوتر والإقامة.

ويفارق حرم مكة في شيئين:

أحدهما: أنه يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه، من المساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، لما روى أحمد عن جابر: أنه لما حرّم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا، فرخص لنا. فقال:"القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيئاً". قيل: المسند: مردود البكرة. وفي حديت علي: "إلا أن يعلف رجل بعيره". رواه أبو داود،

1 البخاري: العلم (112) وفي اللقطة (2434) والديات (6880)، ومسلم: الحج (1355) .

2 ما بين القوسين ساقط من الطبعة السلفية.

ص: 313

الثاني: أن من صاد صيداً خارجه، ثم أدخله إليها، يلزمه إرساله، لقوله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ "، 1 وهو طائر صغير. ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه: فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في القديم، لقوله:"مثل ما حرّم إبراهيم مكة"، 2 وجزاؤه: إباحة سلب الفاعل لمن أخذه، لحديث سعيد، رواه مسلم. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه إلا التوبة.

وحدّ حرمها: ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريدٌ في بريد، كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره، وقال أصحاب الشافعي:"يحرم"، للحديث؛ وقد ضعفه أحمد.

1 البخاري: الأدب (6129)، ومسلم: الآداب (2150)، والترمذي: الصلاة (333) والبر والصلة (1989)، وأبو داود: الأدب (4969)، وابن ماجة: الأدب (3720، 3740) ، وأحمد (3/114، 3/119، 3/171، 3/188، 3/190، 3/201، 3/212، 3/222، 3/278، 3/288) .

2 البخاري: الجهاد والسير (2893) .

ص: 314