الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستنجاء
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "بسم الله"، لحديث علي، رواه ابن ماجة. ويقول:"اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم"، لحديث أبي أمامة، رواه ابن ماجة، ويقول:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"، لحديث أنس، متفق عليه، قال أبو عبيدة: الخبْث بسكون الباء: الشر، وبضمها وبضم الخاء: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخله وضع خاتمه"، 1 قال الترمذي: صحيح غريب.
ويقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يتكلم "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال". رواه مسلم.
ولا يذكر الله بلسانه، "روي كراهته عن ابن عباس". وعن ابن سيرين: لا بأس به. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده". فإن عطس، حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وفي رواية: يحمد الله بلسانه.
وإذا خرج قال: "غفرانك"، لحديث الترمذي وحسنه، ويقولُ:"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"، لحديث ابن ماجة. ولا بأس أن يبول في الإناء، لحديث أميمة، رواه أبو داود.
وإن كان في الفضاء، أبعد، لما روى أبو داود في الاستتار والارتياد:"أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، واستتر، وارتاد مكاناً رخواً". 2 ويستحب أن يبول قاعداً، قال
1 الترمذي: اللباس (1746)، والنسائي: الزينة (5213)، وأبو داود: الطهارة (19)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (303) .
2 أبو داود: الطهارة (2) .
ابن مسعود: "من الجفاء أن تبول وأنت قائم"، و"رويت فيه الرخصة عن عمر وغيره"، لحديث حذيفة، ولعله فعله ليبين الجواز، أو كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه.
ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ومثلها موارد الماء، لما روى أبو داود:"أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر"، 1 قال قتادة: يقال: إنها مساكن الجن، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، 2 والبول تحت الشجرة المثمرة ينجس الثمرة.
ويكره البول في الماء الراكد للنهي عنه، ولا يبول في المغتسل لما روى أبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله". 3 وقد رُوي أن عامة الوسواس منه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة، فلا بأس. ولا يستقبل الريح لئلا يتنجس.
ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وهذا قول أكثر أهل العلم، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. ثم ذكر في النهي حديث أبي أيوب المتفق عليه وحديث أبي هريرة عند مسلم إلى أن قال: والثالثة: يجوز في البنيان، ولا يجوز في الفضاء، وهو الصحيح. ثم ذكر حديث مروان الأصغر عن ابن عمر، رواه أبو داود وقال: هذا تفسير للنهي العام، وفيه جمع بين الأحاديث. فإذا فرغ مسح بيسراه من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثاً، لحديث:"إذا بال أحدكم، فلينتر ذكره ثلاث مرات ". 4 رواه أحمد. ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، لحديث:"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه "5.
1 أبو داود: الطهارة (29) ، وأحمد (5/82) .
2 أبو داود: الطهارة (26)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (328) .
3 النسائي: الطهارة (238)، وأبو داود: الطهارة (28) ، وأحمد (4/110، 5/369) .
4 ابن ماجة: الطهارة وسننها (326) ، وأحمد (4/347) .
5 البخاري: الوضوء (153، 154) والأشربة (5630)، ومسلم: الطهارة (267)، والترمذي: الطهارة (15)، والنسائي: الطهارة (24، 25، 47)، وأبو داود: الطهارة (31)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (310) ، وأحمد (4/383، 5/295، 5/296، 5/300، 5/309، 5/310، 5/311)، والدارمي: الطهارة (673) .
متفق عليه. وإن فعل لغير حاجة أجزأه عند الأكثر. وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه، للنهي، كما لو استنجى بالروث. والأول أولى، لأن الروث آلة الاستجمار، وبشرطه: واليد إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل.
والجمع بين الحجر والماء أفضل، قال أحمد: هو أحب إليَّ، لقول عائشة:"مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". 1 قال الترمذي: حديث صحيح. ويجزئه أحدهما في قول الأكثر. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير "أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء"، قال ابن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء، وقال عطاء: غسل الدبر محدث.
وأما الاقتصار على الاستجمار فجائز بغير خلاف، إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر. والثيب إن تعدى بولها إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا: يجب غسله، قال شيخنا: ويحتمل أن لا يجب، لأنه لو لزم لبينه صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
و"إذا استنجى بالماء استحب له دلك يده بالأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله". رواه البخاري. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد، قال: إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفاً من ماء فرُشّه في فرجك ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله.
والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وعنه: لا يجزئ إلا الأحجار، وهو مذهب داود، وفي حديث سلمان عند مسلم:"نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم"، وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. ويشترط فيما يستجمر به أن
1 الترمذي: الطهارة (19)، والنسائي: الطهارة (46) .
يكون طاهراً، فإن كان نجساً لم يجزئه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئه، ولنا: قوله في الروث: "هذا ركس" يعني: نجساً، رواه الترمذي.
ولا يجوز بالروث والعظم. وقال أبو حنيفة: يجوز، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منها. ولنا: ما روى مسلم عن ابن مسعود، وكذلك الطعام لأنه علل النهي عن العظم والروث، بأنه زاد الجن، فزادنا أولى.
ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار، وعنه: لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار وهو قول ابن المنذر ويشترط الإنقاء وهو إزالة النجاسة وبلِّها، وقال مالك: يجزئ دون العدد إذا حصل الإنقاء، ولنا: حديث سلمان. ويقطع على وتر، لحديث أبي هريرة. ويجزئ في النادر كالمعتاد. ولأصحاب الشافعي وجه: أنه لا يجزئ في النادر; لأنه أمر بغسل الذكر من المذي.
ويجب من كل خارج إلا الريح، وهذا قول أكثر أهل العلم، أعني: وجوب الاستنجاء في الجملة. وحكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج: لا أعلم به بأساً، وهذا مذهب أبي حنيفة. فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين. الثانية: يصح، وهي أصح، وهو مذهب الشافعي.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قال أحمد في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوباً عليه {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 1 يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يحتمل الكراهة إذا لم تكن حاجة؛ جزم به الشيخ في شرح العمدة. ويحتمل التحريم، وهي رواية عن أحمد.
وحَمْدُ العاطس وإجابة المؤذن بقلبه، ويكره بلفظ؛ وعنه: لا يكره. قال الشيخ: يجيب المؤذن في الخلاء.
ولا يستقبل الشمس ولا القمر،
1 سورة الإخلاص آية: 1.
وقيل: لا يكره، اختاره في الفائق. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، اختاره الشيخ وابن القيم، ويكفي انحرافه. وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيد: لا يكفي. وإذا فرغ مسح
…
إلخ. وقال الشيخ: يكره السلت والنتر.
وظاهر كلام المصنف: لا يتنحنح، ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء، قال الشيخ: كل ذلك بدعة. واختار أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك، للعموم. ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، نص عليه، واختاره المجد وحفيده. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره، وعنه: طاهر.
وظاهر كلام المصنف: جواز الاستجمار بالمغصوب، واختاره الشيخ في قواعده1. واختار الإجزاء بالروث والعظام، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقى، بل لإفساده. فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. واختار في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه.
1 اختيار الشيخ في الإنصاف اشتراط إباحة المستجمر به.