الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصداق
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية، 1 قال:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، 2 قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة، فقوله لعبد الرحمن:"ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب". وأجمعوا على مشروعيته.
ويستحب تخفيفه، لقول عمر:"لا تغلوا في صدقات النساء" الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
ويستحب تسميته، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، وقال:"التمس ولو خاتماً من حديد". 3 وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة: تقدير الأقل. ثم اختلفوا فيه. ولنا: قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ، 4 وقوله:"ولو خاتماً من حديد". وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره
1 سورة النساء آية: 24.
2 سورة النساء آية: 4.
3 البخاري: النكاح (5135)، ومسلم: النكاح (1425)، والترمذي: النكاح (1114)، والنسائي: النكاح (3280، 3359)، وأبو داود: النكاح (2111) ، وأحمد (5/336)، ومالك: النكاح (1118) .
4 سورة النساء آية: 24.