الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء
المسألة الأولى: المراد بقولهم:
عليه الفتوى، وبه يفتى:
أولا-المعنى اللغوي:
الفتى: هو الشاب، والفعل فتو، فتاء، وأفتاه في الأمر: أبانه له.
وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني، فتى وفتوى: اسمان يوضعان موضع الإفتاء (1).
ثانيا-المعنى في الاصطلاح:
هذان الاصطلاحان يستعملان عند تعدد الآراء، أو الأقوال، في حكم مسألة معينة، فإن المجتهد يأخذ بأحد هذه الآراء؛ لقوة الدليل عنده، وعادة بعض الفقهاء؛ أنهم يذكرون جميع الآراء في المسألة الواحدة، ثم يرجحون أحدها بقولهم: وعليه الفتوى، أو به يفتى.
وهناك فرق دقيق بين الاصطلاحين، حيث إن لفظ وبه يفتى يفيد
(1) لسان العرب لابن منظور، مادة فتا 2/ 1050،1051.
الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكد من لفظ وعليه الفتوى والذي يفيد معنى الصحة.
وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين: «مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» (1).
ويقول الرملي: «ولفظ: وبه يفتى آكد من لفظ: الفتوى عليه» (2).
ويقول ابن الهمام مبينا سبب تأكد الأولى على الثانية: «والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية» (3).
مثال على استخدامهم لهذين اللفظين:
قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى» (4).
مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى:
قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلا قولا آخر لعلماء المذهب: «روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى» (5).
وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف
(1) رسالة شرح منظومة رسم المفتي للعلامة السيد محمد أمين أفندي عابدين-المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ص 37.
(2)
الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي، الطبعة الثانية (مصر: المطبعة الكبرى الميرية، 1300 هـ)،1/ 23.
(3)
حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 78.
(4)
الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 14.
(5)
المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.