الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: «وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج» (1).
4 - المراد بقولهم: القديم:
يقصد الشافعية بقولهم القديم هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد.
يقول النووي: «وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه» (2).
وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: «لا أجعل في حل من رواه عني» (3)، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي:
«كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه» (4). وهل يعد القديم أو شيئا منه مذهبا للشافعي، أجاب النووي بقوله: «واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد، أم لم
(1) منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، (شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده،1338 هـ) ص 2؛ وانظر: الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 106 - 107؛ ونهاية المحتاج للرملي 1/ 48؛ وحاشيتي شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة على كنز الراغبين، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية 1417 هـ/1997 م)،1/ 20.
(2)
المنهاج للنووي 1/ 2.
(3)
الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق الدكتور علي محي الدين القرة داغي، الطبعة الأولى، (دولة قطر: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1413 هـ/1993 م)،1/ 287.
(4)
المجموع شرح المذهب للإمام زكريا محي الدين بن شرف النووي-دار الفكر 1/ 66.
يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة» (1).
فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل (2)، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي.
(1) المرجع السابق 1/ 68.
(2)
ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه المجموع ص 66،67. وهذه المسائل هي: 1 - مسألة التثويب في آذان الصبح القديم استحبابه. 2 - ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط. 3 - أنه لا يستحب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. 4 - جواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز الفرج. 5 - وعدم نقض الوضوء بلمس المحارم. 6 - وعدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير. 7 - وأفضلية تعجيل العشاء. 8 - وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. 9 - جواز نية المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة. 10 - وتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ. 11 - ومسألة وطء المحرم بملك اليمين أنه يوجب الحد. 12 - كراهية تقليم أظافر الميت. 13 - جواز التحلل من الإحرام بمرض ونحوه. 14 - عدم اعتبار النصاب في الزكاة. وهذه المسائل خلافية بين الأصحاب في العمل فيها بالقديم، وهناك مسائل متفق عليها أو قالها الأكثر من الشافعية أن العمل فيها بالقديم وهي: 1 - استحباب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. 2 - صوم الولي عمن مات وعليه صوم. 3 - استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا. 4 - إجبار أحد الشريكين على عمارة الجدار إذا امتنع. 5 - أن الزوج ضامن للصداق.