المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة:الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب - مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

[مريم محمد صالح الظفيري]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌الشكر والتقدير

- ‌تقديم

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌الجهود السابقة في الموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌الجديد في هذا البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهتني عند كتابة البحث:

- ‌منهجي في البحث:

- ‌الفصل الأولالاصطلاحات العامة في المذاهب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي

- ‌المطلب الأولالمطلوب فعله

- ‌المسألة الأولى: المراد بالواجبعند كل من الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ

- ‌أولا-الواجب عند الجمهور:

- ‌1 - الواجب في اللغة:

- ‌2 - المراد بالواجب في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-المراد بالواجب عند الحنفية:

- ‌ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور:

- ‌رابعا-مرادفات الواجب:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالفرض عندكل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب

- ‌أولا-المراد بالفرض عند الحنفية:

- ‌1 - الفرض في اللغة:

- ‌2 - المراد بالفرض عند الحنفية:

- ‌ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور:

- ‌ثالثا-الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفيةوالجمهور:

- ‌المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهوروالحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب:

- ‌أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب:

- ‌1 - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين:

- ‌2 - من حيث المعنى الشرعي لكل منهما:

- ‌ثانيا-أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض والواجب:

- ‌1 - المعنى اللغوي:

- ‌2 - الطريق الذي ثبت به كل منهما:

- ‌ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين:

- ‌هل لهذا الخلاف ثمرة

- ‌المسألة الرابعة: اصطلاح المندوبومرادفاته وأقسامه ومراتبه:

- ‌أولا-المراد بالمندوب:

- ‌1 - المندوب في اللغة:

- ‌2 - المراد بالمندوب في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم:

- ‌الأول: المذهب الحنفي:

- ‌الثاني: المذهب المالكي:

- ‌الثالث: المذهب الشافعي:

- ‌الرابع: المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الثانيالمطلوب تركهوفيه ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته:

- ‌أولا-المراد بالحرام عند الجمهور:

- ‌1 - الحرام في اللغة:

- ‌2 - الحرام في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-المراد بالحرام عند الحنفية:

- ‌ثالثا-الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام:

- ‌رابعا-ما يرادف الحرام من ألفاظ:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينهوبين الحرام عند الجمهور:

- ‌أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية:

- ‌1 - المراد بالمكروه في اللغة:

- ‌2 - المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-الفرق بين المكروه تحريما والحرام:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاح المكروه وإطلاقاته:

- ‌أولا-المراد بالمكروه:

- ‌ثانيا-إطلاقات المكروه:

- ‌المطلب الثالثما خير فيه بين الفعل والترك

- ‌المسألة الأولى: المراد بالمباح:

- ‌أولا-المراد بالمباح في اللغة:

- ‌ثانيا-المراد بالمباح في الإصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح:

- ‌المبحث الثانياصطلاحات الحكم الوضعيالمتعلقة بأوصاف العبادة

- ‌المطلب الأولاصطلاح الأداء والإعادة والقضاء

- ‌المسألة الأولى: اصطلاح الأداء:

- ‌أولا-المراد بالأداء:

- ‌1 - تعريف الأداء في اللغة:

- ‌2 - تعريف الأداء في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-متى يسمى الفعل أداء

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة:

- ‌1 - معنى الإعادة في اللغة:

- ‌2 - معنى الإعادة في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء

- ‌أولا-المراد بالقضاء:

- ‌1 - تعريف القضاء في اللغة:

- ‌2 - تعريف القضاء في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-حالات تتعلق بالقضاء:

- ‌الحالة الأولى: إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت قبل انتهاء الوقت:

- ‌الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب علىالفور:

- ‌الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف القضاء ولم يفعله فورا فهو قضاء:

- ‌ثالثا-الدليل الموجب للقضاء:

- ‌رابعا-هل القضاء يشمل المندوب:

- ‌المطلب الثانياصطلاح الصحة والإجزاء والفساد

- ‌المسألة الأولى:اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء:

- ‌أولا-المراد بالصحة عند المتكلمين:

- ‌1 - تعريف الصحة في اللغة:

- ‌2 - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين:

- ‌ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء:

- ‌ثالثا-الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين وثمرته:

- ‌رابعا: [المراد من الصحة في العقود]

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:

- ‌أولا-المراد بالإجزاء:

- ‌1 - تعريف الإجزاء في اللغة:

- ‌2 - الإجزاء في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء:

- ‌1 - متى يوصف الفعل بأنه مجزىء:

- ‌2 - هل الأمر يقتضي الإجزاء:

- ‌3 - هل القضاء يجب بأمر جديد:

- ‌4 - متى يكون القضاء

- ‌ثالثا-العلاقة بين الإجزاء والصحة:

- ‌رابعا-العلاقة بين الإجزاء والقبول:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد:

- ‌أولا-المراد بالباطل:

- ‌1 - تعريف الباطل لغة:

- ‌2 - تعريف الباطل في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-المراد بالفاسد:

- ‌1 - تعريف الفاسد في اللغة:

- ‌2 - تعريف الفاسد في الاصطلاح:

- ‌ثالثا-هل الفساد هو البطلان:

- ‌رابعا-ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية:

- ‌المطلب الثالثاصطلاح العزيمة والرخصة

- ‌المسألة الأولى: المراد بالعزيمةوسبب اختلاف الأصوليين فيها:

- ‌أولا-المراد بالعزيمة:

- ‌1 - تعريف العزيمة في اللغة:

- ‌2 - تعريف العزيمة في الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌ثانيا-سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها:

- ‌أولا-المراد بالرخصة:

- ‌1 - تعريف الرخصة في اللغة:

- ‌2 - تعريف الرخصة في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-أقسام الرخصة:

- ‌أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان:

- ‌ثانيا-الرخصة المجازية، وهي نوعان أيضا:

- ‌الفصل الثانياصطلاحات المذهب الحنفي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولاصطلاحات تدل على أئمة المذهب

- ‌المطلب الثانياصطلاحات تدل على أعلام المذهب

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولكتب ظاهر الرواية

- ‌المطلب الثانيكتب النوادر

- ‌المطلب الثالثكتب الواقعات

- ‌المبحث الثالثاصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاءوالترجيحات

- ‌المطلب الأولاصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء

- ‌المسألة الأولى: المراد بقولهم:عليه الفتوى، وبه يفتى:

- ‌أولا-المعنى اللغوي:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: وبه نأخذ، وبه أخذ علماؤنا، وعليه الاعتماد:

- ‌المسألة الثالثة: المراد بقولهم: عليه عمل الأمة:

- ‌المسألة الرابعة: المراد بقولهم: وعليه عمل اليوم:

- ‌المسألة الخامسة: المراد بقولهم: هو الصحيح وهو الأصح:

- ‌مثال على اصطلاح الصحيح:

- ‌مثال استعمالهم لفظ الأصح:

- ‌المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة السابعة: المراد بقولهم:هو المختار في زماننا:

- ‌المسألة الثامنة: المراد بقولهم الأشبه:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌مثال على استعمال لفظ الأشبه:

- ‌المسألة التاسعة: المراد بقولهم:به جرى العرف أو هو المتعارف:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثانيقواعد الترجيح بين علامات الإفتاء

- ‌أولا-لفظ عليه عمل الأمة:

- ‌ثانيا-لفظ وبه يفتى وعليه الفتوى، الفتوى عليه:

- ‌ثالثا-لفظ الأصح والصحيح:

- ‌رابعا-ما كان بلفظ أفعل التفضيل:

- ‌الفصل الثالثاصطلاحات المذهب المالكي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية تدل على الأئمة

- ‌المسألة الأولى:الحروف المفردة

- ‌المسألة الثانية: الحروف غير المفردة

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية تدل على الأئمة

- ‌المسألة الأولى:المنسوبون إلى أمصارهم:

- ‌1 - المدنيون: يقصد المالكية باصطلاح المدنيين أمرين:

- ‌2 - المصريون

- ‌3 - العراقيون

- ‌4 - المغاربة

- ‌5 - الصقليان

- ‌المسألة الثانية:الملقبون بألقاب تدل عليهم:

- ‌1 - السبعة

- ‌2 - الجمهور

- ‌3 - الأخوان

- ‌4 - القرينان

- ‌5 - القاضيان

- ‌6 - الأستاذ

- ‌7 - الإمام

- ‌8 - شيخنا ق

- ‌9 - الشيخان

- ‌10 - شيخنا

- ‌11 - الشيخ

- ‌12 - سكتوا عنه

- ‌المسألة الثالثة: المنسوبون إلى الأزمان:

- ‌ المتقدمون

- ‌ المتأخرون

- ‌المسألة الرابعة: المذكورون بأسمائهم:

- ‌1 - محمد

- ‌2 - المحمدان

- ‌3 - المحمدون

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية

- ‌الاصطلاحات الحرفية:

- ‌1 - المص

- ‌2 - حش

- ‌3 - ضيح

- ‌4 - ك

- ‌5 - مج

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية

- ‌1 - الكتاب أو الأم

- ‌2 - الأمهات

- ‌3 - الدواوين

- ‌المبحث الثالثاصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية

- ‌1 - ولو:

- ‌2 - وإن

- ‌المطلب الثانيالاصطلاحات الكلمية

- ‌المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال الأئمة:

- ‌1 - الروايات:

- ‌2 - الأقوال أو قولان:

- ‌3 - المنصوص:

- ‌المنصوص في اللغة:

- ‌المنصوص في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاحات خليل في مختصره

- ‌1 - أوّل:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ:

- ‌2 - الاختيار:

- ‌3 - الترجيح:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ:

- ‌4 - الظهور:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ:

- ‌5 - قال أو القول:

- ‌6 - خلاف:

- ‌7 - صحح أو استحسن:

- ‌8 - التردد:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ

- ‌أمثلة:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية:

- ‌1 - التخريج أو القول المخرج:

- ‌أولا-التخريج في اللغة:

- ‌ثانيا-التخريج في الاصطلاح:

- ‌2 - الاستقراء:

- ‌أولا-الاستقراء في اللغة:

- ‌ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح:

- ‌3 - الإجراء:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-التعريف في الاصطلاح:

- ‌المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا:

- ‌أمثلة على بلاغات مالك:

- ‌المسألة الخامسة: المراد بقولهم الطريقة أو الطرق:

- ‌المبحث الرابعاصطلاحات خاصة بالترجيحات

- ‌المطلب الأولاصطلاحات وردت على لسان مالك

- ‌المسألة الأولى:المراد بقوله الأمر المجتمع عليه عندنا:

- ‌أمثلة من استعمالات الإمام مالك لتلك الاصطلاحات:

- ‌المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا:

- ‌المسألة الثالثة: المراد بقوله: عليه أدركت الناس:

- ‌المسألة الرابعة:المراد بقوله: ليس عليه العمل:

- ‌المطلب الثانيعلامات التشهير

- ‌المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع:

- ‌المسألة الثانية: المشهور:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثالثة: الراجح:

- ‌المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة الرابعة: الأصح والصحيح:

- ‌المسألة الخامسة: الظاهر:

- ‌الظاهر في الاصطلاح:

- ‌المسألة السادسة: المذهب:

- ‌المذهب في اللغة:

- ‌المذهب في الاصطلاح:

- ‌المسألة السابعة: المراد بقولهم المعتمد:

- ‌المعتمد في اللغة:

- ‌المعتمد في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثامنة: المعروف:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى:

- ‌المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل:

- ‌المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولىوالأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:

- ‌المسألة الثانية عشرة: قواعد الترجيح بين الأقوال:

- ‌أولا-ترتيب الروايات والأقوال الموجودة في المدونة:

- ‌ثانيا-إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك:

- ‌ثالثا-التشهير عند اختلاف المغاربة والعراقيين والمدنيينوالمصريين:

- ‌رابعا-التشهير عند اختلاف الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الرابعاصطلاحات المذهب الشافعي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولالاصطلاحات الحرفية

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية تتعلقبكتب المذهب الشافعي

- ‌المطلب الثانيالاصطلاحات الكلمية

- ‌المبحث الثالثالمذاهب والآراء والترجيحات

- ‌المطلب الأولاصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها

- ‌المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين:

- ‌1 - المراد بقولهم: أصل الروضة:

- ‌2 - المراد بقولهم: قال بعض العلماء:

- ‌3 - المراد بقولهم: النص:

- ‌4 - المراد بقولهم: القديم:

- ‌5 - المراد بقولهم: الجديد:

- ‌المسألة الثانية:صيغ نسبة القول إلى أنفسهم:

- ‌1 - المراد بقولهم: والذي يظهر، والظاهر كذا، ويحتمل، ويتجه:

- ‌2 - المراد بقولهم: الاختيار:

- ‌3 - المراد بقولهم: وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب:

- ‌4 - المراد بقولهم: وأقول، قلنا، قلت، ولقائل، فإن قلت، وإن قلت،وقيل:

- ‌5 - المراد بقولهم: في صحته كذا أو في حرمته كذا أو نحو ذلك نظر:

- ‌6 - المراد بقولهم: اه ملخصا:

- ‌المسألة الثالثة: صيغ قبول رأي الآخرين:

- ‌1 - المراد بقولهم: نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان:

- ‌2 - المراد بقولهم: أقره فلان:

- ‌المطلب الثانياصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب

- ‌المسألة الأولى: صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر:

- ‌1 - المراد بقولهم الفحوى:

- ‌أولا-الفحوى في اللغة:

- ‌ثانيا-الفحوى في الاصطلاح:

- ‌2 - المراد بقولهم: تأمل، فتأمل، فليتأمل:

- ‌3 - المراد بقولهم: فيه بحث:

- ‌4 - المراد بقولهم: فيه نظر:

- ‌5 - المراد بقولهم: التدبر:

- ‌6 - المراد بقولهم: حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه:

- ‌7 - المراد بقولهم: «في الجملة»، «وبالجملة»، و «جملة القول»:

- ‌المسألة الثانية: صيغ احتمال المعنى:

- ‌1 - المراد بقولهم: لا يبعد كذا:

- ‌2 - المراد بقولهم: «تنزل منزلته»، و «أنيب منابه»، و «أقيم مقامه»:

- ‌3 - المراد بقولهم: محتمل:

- ‌المسألة الثالثة: صيغ الفرق:

- ‌المسألة الرابعة: صيغ الخلاف:

- ‌أ-جاز، صح، وجب، حرم، كره، المذهب:

- ‌ب- «كان كذا لا كذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح»:

- ‌المسألة الخامسة: المراد بقولهم: القولان، الوجهان، الطريقان:

- ‌1 - القولان:

- ‌2 - الوجهان:

- ‌3 - الطرق:

- ‌المطلب الثالثاصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيفوقواعد الترجيح

- ‌المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح:

- ‌1 - الأظهر:

- ‌2 - المشهور:

- ‌3 - الأصح:

- ‌4 - الصحيح والصواب:

- ‌5 - المذهب:

- ‌6 - الظاهر:

- ‌7 - الأرجح:

- ‌8 - الأشبه:

- ‌9 - الأشهر:

- ‌10 - قولهم: هذا مجمع عليه:

- ‌11 - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»:

- ‌12 - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل:

- ‌13 - لفظ: «لكن»

- ‌14 - الأقوم:

- ‌15 - المختار كذا:

- ‌المسألة الثانية: ألفاظ التبري:

- ‌المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض:

- ‌1 - «في قول كذا»، «في نص»، «في رواية»:

- ‌2 - قيل، وحكي، ويقال:

- ‌3 - المراد بقولهم: «مع ضعف فيه»:

- ‌4 - المراد بقولهم: «ولقائل»:

- ‌5 - المراد بقولهم: «لا يبعد»، «ويمكن»:

- ‌6 - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:

- ‌7 - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:

- ‌8 - المراد بقولهم: «زعم فلان»:

- ‌9 - المراد بقولهم: «التعسف»:

- ‌10 - المراد بقولهم: «التساهل»:

- ‌المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

- ‌1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد:

- ‌2 - إذا تعارض قولان جديدان:

- ‌3 - الترجيح بين الأوجه:

- ‌الفصل الخامساصطلاحات المذهب الحنبلي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب

- ‌المطلب الثالثالمنسوبون إلى الأزمان

- ‌1 - المتقدمون وهم: من 241 هـ-إلى 403 هـ:

- ‌2 - المتوسطون: من 403 هـ-إلى 884 هـ:

- ‌3 - والمتأخرون: هم من 885 هـ-إلى الآخر:

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولالاصطلاحات الحرفية

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية

- ‌المبحث الثالثاصطلاحات خاصة بالترجيحاتوالآراء والنقل

- ‌المطلب الأولاصطلاحات الإمام أحمد الدالةعلى الأحكام التكليفية

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: الألفاظ الدالة على التحريم:

- ‌لفظ هذا حرام، لا يصلح

- ‌المسألة الثانية: الألفاظ المختلففيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن:

- ‌1 - قوله: هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني:

- ‌الأول: التحريم:

- ‌الثاني: الكراهة:

- ‌2 - لا ينبغي:

- ‌3 - لا أراه، أستقبحه، وهو قبيح:

- ‌4 - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه:

- ‌المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف

- ‌المسألة الرابعة:الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

- ‌المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة:

- ‌المسألة السادسة:الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية:

- ‌المسألة السابعة:الألفاظ المختلف فيها بين الجواز والكراهة:

- ‌المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف:

- ‌المسألة التاسعة: الألفاظ الدالة على الرد:

- ‌المسألة العاشرة: ما لا يلحق بمذهبه:

- ‌المطلب الثانياصطلاحات الأصحاب في نقل المذهبوحكايته وترجيحاتهم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى:اصطلاحات نقل المذهب لفظا:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاحات نقل المذهب حكاية:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا:

- ‌1 - قياس المذهب

- ‌2 - الوجه:

- ‌3 - الاحتمال:

- ‌4 - التخريج:

- ‌5 - النقل:

- ‌6 - القول:

- ‌7 - الاتجاه والتوجيه:

- ‌المسألة الرابعة: اصطلاحات نقل الخلاف وصيغه:

- ‌أولا-اصطلاحات نقل الخلاف:

- ‌ثانيا-صيغ الخلاف:

- ‌أولا-اصطلاحات نقل الخلاف في المذهب:

- ‌1 - حكاية الخلاف من حيث الجملة

- ‌2 - إطلاق الخلاف لعدم ظهور الراجح:

- ‌ثانيا-صيغ الخلاف:

- ‌1 - أو

- ‌2 - التصحيح:

- ‌3 - (خ):

- ‌4 - خلافا له، خلافا لهما:

- ‌5 - ش:

- ‌6 - ع:

- ‌7 - و:

- ‌8 - ح، ن:

- ‌9 - (م)

- ‌10 - (ق)

- ‌11 - (ت):

- ‌12 - الهمزة، (وش):

- ‌13 - هـ:

- ‌14 - ي:

- ‌15 - وإن، حتى، ولو:

- ‌16 - ر:

- ‌المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف

- ‌أولا-ألفاظ الترجيح:

- ‌1 - الأصح:

- ‌ في الصحيح من المذهب أو الصحيح من المذهب:

- ‌ في الصحيح عنه:

- ‌ هذا صحيح عندي:

- ‌2 - الظاهر:

- ‌3 - المشهور:

- ‌4 - المذهب:

- ‌5 - الأولى، الأقوى، الأقيس:

- ‌6 - ويتوجه، متجه، وفي وجه:

- ‌7 - نصبها أو نصها:

- ‌8 - الاتفاق:

- ‌9 - الإجماع:

- ‌ثانيا-ألفاظ التضعيف:

- ‌1 - وجيه، قويل، غريب:

- ‌2 - مشكوك فيه، يحتمل كذا

- ‌3 - لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، المقدم خلافه:

- ‌4 - في الجملة:

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس البحث

- ‌فهرس الآيات الواردة في البحثحسب ورودها في المصحف

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس‌‌ الاصطلاحات الواردة دون اعتبار ال

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ذ

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ر

- ‌س

- ‌[ز]

- ‌[ش]

- ‌[ص]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌[ض]

- ‌[ظ]

- ‌ف

- ‌[غ]

- ‌ ق

- ‌ل

- ‌[ك]

- ‌م

- ‌ة

- ‌[ن]

- ‌و

- ‌ي

- ‌فهرس الأعلام

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌[ب]

- ‌[ت]

- ‌ج

- ‌[ح]

- ‌د

- ‌خ

- ‌[ذ]

- ‌ر

- ‌ز

- ‌[س]

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌[ض]

- ‌[ع]

- ‌ ف

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌و

- ‌ هـ

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌المسألة الرابعة:الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

قال عبد الله: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني تتصدق منه؟ قال: أخشى أن يكون ذلك ذلا (1).

ولما سئل عن رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمي بها فعقرت رجلا، هل على من صاح به شيء؟ قال: هذا أخشى عليه، قد صاح به (2).

‌المسألة الرابعة:

الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

1 -

أحب إليّ.

2 -

أحب كذا.

3 -

أستحسنه، هو حسن، أحسن.

4 -

يعجبني أو أعجب إليّ.

5 -

يفعل السائل كذا احتياطا.

اختلف أصحاب أحمد في دلالة هذه الألفاظ بين الوجوب والندب، إلا أن عامتهم يرجحون أن الألفاظ الأربعة الأولى تدل على الندب، وأن دلالتها على الوجوب مرجوحة، يقول ابن تيمية وقوله:«أحب كذا أو استحبه أو استحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبني أو هو الأعجب للندب، وقيل: للوجوب» (3).

ومن استعمالات هذه الألفاظ:

يقول ابن هاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله الحديث وأنا أنظر في

(1) مسائل عبد الله 3/ 1348.

(2)

المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، (المكتب الإسلامي 1394 هـ/1974 م)، 8/ 250.

(3)

المسودة لآل تيمية ص 472.

ص: 330

كتابه وهو ينظر معي فقال لي: «هذا أحب إليّ من أن أقرأ أنا عليك» (1).

وسئل عن الرجل إن أدخل الماء فمه ولم يمضمض، قال:«أعجب إليّ أن يمضمض» (2).

وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول له: ليس عندي ولكن أشتري فيشتري له، قال أبو عبد الله:

إذا تواطآ على ربحه وعليه فلا أراه قيل له: فربحه قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه (3).

وسئل عن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة قال ابن هاني: «قلت لأبي عبد الله: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: نعم، افعل فهو حسن فأمرني به» (4).

وعمن صلى المغرب أربعا وجلس في الثالثة قليلا أيسجد للسهو قال: «ذاك حسن» (5).

تدل هذه الأمثلة على أن الألفاظ المستعملة فيها تحمل على الاستحباب.

أما ابن حامد فإنه يرجح الوجوب فيما تدل عليه هذه الألفاظ بل إنه أنكر على من قال إنها تدل على الاستحباب ورد أقوالهم؛ يقول: «إن أجوبته إذا وردت وسؤالات عن الجواب بالحدود والفروض وكانت واردة بلفظ الأحب إليّ فذلك علم للإيجاب» (6).

وعن رأي مخالفيه قال: ذكر أبو عبد الله مواضع التثبت من بعض أصحابنا شبهة، حتى يجعلوا كل جواباته بالأحب مفصلا واستحبابا، وهذا كله فلا وجه (7).

(1) مسائل ابن هانىء 2/ 224.

(2)

المرجع السابق 1/ 130.

(3)

مسائل ابن هانىء 2/ 13،1/ 55،76.

(4)

- (5) مسائل ابن هانىء 2/ 13،1/ 55،76.

(6)

- (7) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 123،126.

ص: 331

وعن جوابه بالاستحسان يقول: «إذا ثبت عنه الجواب ففيه وجهان أحدهما: أن ذلك لا يثبت إيجابا بل هو إباحة للفعل لا غير ذلك، والوجه الثاني أن ذلك إذن بالبيان عن الحكم في الشيء إيجابا وأمرا، وهذا الأشبه عندي بالمذهب، فمن ذهب من أصحابنا إلى نفي الإيجاب، والدليل أن ذلك نفس جوابه بأن هذا حسن ليس فيه أكثر من استحسان الشيء، وقد يحسن ما هو غير لازم فبطل أن ينسب إليه ذلك استحقاق جواب (1).

وعن دلالة لفظ أعجب إليّ أو لا يعجبني قال: «فكل ما ورد من هذا النحو فكله عندي مستحق به الواجب وعلم للتحريم، كأنه قال لا يفعل أو قال يفعل هذا، يرجح الاستحباب قال: «وقالت طائفة من أصحابنا يخالفون في ذلك ويجعلون ذلك علما، للاستحباب لا غير. . . هذا كله فلا تأثير له» (2).

أما لفظ يفعل السائل كذا احتياطيا، هذا اللفظ أيضا مما اختلف في دلالته أهو للوجوب أم للندب، فابن حامد وابن تيمية يرجحان الوجوب، يقول ابن حامد:«ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد وأن جوابه إذا وجد بهذا القول فإنه علم للإيجاب حتم وهذا غالب مذهب أصحابنا» (3).

بل إنه يقصر دلالته على الوجوب فقط، ويعارض رأي من يرى أنه يدل على الاستحباب فيقول:«فأما الجواب عن الذي قالوه من أن لفظ الإيجاب الحتم والاحتياط علما للاستحباب فذلك لا يؤثر شيئا، إذ لا ينكر أن تكون علة الإيجاب الاحتياط» (4).

أما ابن تيمية فإنه يرى أنه يدل على الوجوب، وهو الراجح عنده، وقد يدل على الندب، «فإن قال يفعل السائل كذا احتياطيا فهو واجب، وقيل: بل مندوب» (5).

(1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 179.

(2)

تهذيب الأجوبة ص 173.

(3)

تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 137.

(4)

تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 138.

(5)

المسودة لآل تيمية ص 474.

ص: 332

ويرى ابن حمدان وابن مفلح والمرداوي أن الأولى النظر في القرائن فيحمل اللفظ حسب ما ترشد إليه القرينة.

يقول ابن حمدان: «وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطيا فهو واجب في أحد الوجهين. . . والثاني أنه مندوب، والأولى النظر في الحكم، فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعين وإلا فلا» (1).

أما الدكتور سالم الثقفي فإنه لا يراه إلا للندب فقط فبعد أن عدد ألفاظ الندب قال ومما يلحق بذلك قوله: ينبغي، أو يفعل السائل كذا احتياطيا (2).

ووجود الاختلاف في دلالة هذا الاصطلاح يجعل الاسترشاد بالقرينة أحوط لمعرفة الحكم.

ومن الأمثلة على ذلك:

قال عبد الله: سألت عن الرجل يعتق العبد، فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدا عاملا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس (3).

سئل عن الرجل المجوسي يتعامل بالربا ثم أسلم يخرج ما كان أربى قال: «لا. . .، قلت لأبي: فإن أخرج هو، قال: فإن فعل فحسن» (4).

(1) صفة الفتوى ص 101؛ وانظر: الفروع لابن مفلح 1/ 68؛ والإنصاف للمرداوي 12/ 248.

(2)

مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 29.

(3)

مسائل عبد الله 3/ 1196.

(4)

مسائل عبد الله 3/ 941.

ص: 333