الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: الأصح والصحيح:
يقول ابن عرفة: «الصحة في الأصح راجعة لقوة دليله» (1).
فالصحيح هو: القول الذي قوي دليله وهو يقابل الأصح ونقول عن القولين هذا صحيح والثاني أصح منه «حيث يكون كل واحد من القولين صحيحا وأدلة كل واحد منهما قوية إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح (2).
ويقابل القول الصحيح القول الفاسد أي فاسد الدليل.
مثال: جاء في باب الحج قوله: «وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده لم يلزمه إذن ثان للقضاء على الأصح» (3).
وجاء في باب الخصائص قوله: «قال في مذهب ابن القاسم: أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: «وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح عندنا» (4). وجاء في فصل قضاء الفوائت قوله: «ثم إنه يصليها مرتبة وهو الصحيح» (5).
المسألة الخامسة: الظاهر:
الظاهر في الاصطلاح:
يطلق الظاهر: «فيما ليس فيه نص، ويراد به الظاهر من الدليل، أو الظاهر من المذهب» (6).
فالمسألة التي لم ينص على حكمها ينظر في الدليل، أو فيما تدل عليه
(1) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 90.
(2)
المرجع السابق ص 64.
(3)
الشرح الكبير للدردير 2/ 98.
(4)
حاشية الدسوقي ص 2/ 212.
(5)
الخرشي على مختصر خليل 1/ 307.
(6)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 96،97.
قواعد المذهب وأصوله؛ فالذي يدل عليه ظاهر الدليل أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص، وهذا يعني أن المسألة غير المنصوصة قد يدل المذهب أو الدليل على أكثر من معنى، فالمعنى الراجح هو الظاهر.
مثال الظاهر من الدليل:
يقول ابن راشد في الصيام: «فإذا شك فالظاهر التحريم» (1).
أما الظاهر من المذهب:
يقول ابن راشد أيضا: «فإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها» (2).
والظاهر يقابل الأظهر.
فالأظهر: «قيل: هو ما ظهر دليله، واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة، كظهور الشمس وقت الظهيرة.
وقيل: ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب، فلغاية شهرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل الأظهر.
فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينها (3).
والذي أراه أقرب للصواب هو التفسير الأول وذلك للأسباب التالية:
1 -
مناسبته للمعنى اللغوي.
2 -
في حالة قبول التفسير الثاني فإنه يرادف الأشهر في المعنى، وفي هذه الحالة فإنه لا معنى لوجود لفظين مترادفين من ألفاظ التشهير، يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ إلا أن علماء المذهب يفرقون بين الأشهر والأظهر فالثاني دون الأول في الشهرة.
(1 - 2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 96،97.
(3)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 97.