الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عبد الله: سألت أبي عن اليهودي والنصراني ألهما شفعة؟ قال:
لا، قلت لأبي: والمجوسي؟ قال: ذاك أبعد (1).
ونقل الخرقي هذه الرواية عن عبد الله يلفظ: سألت أبي عن الذمي واليهودي والنصراني لهم شفعة؟ قال: لا، قلت: والمجوسي؟ قال:
ذاك أشد (2).
وحينما سئل أيصلي خلف صاحب بدعة لا يخاصم فيها قال: «هو أهون» (3).
المسألة السابعة:
الألفاظ المختلف فيها بين الجواز والكراهة:
1 -
أجبن عنه.
2 -
أتهيبه.
3 -
لا أجترىء عليه.
4 -
أتوقاه.
5 -
استوحش.
6 -
أتفزّعه، أو أنفزع منه.
7 -
أخير منه.
هذه الألفاظ تتردد دلالتها بين الجواز والكراهية وبعضهم رجح الاسترشاد بالقرائن، فقوله أجبن عنه حمله ابن حمدان على الكراهية، في صفة الفتوى قال:«بل يكره» (4)، ونقل المرداوي رأي ابن حمدان في
(1) مسائل عبد الله 3/ 959.
(2)
مسائل عبد الله 3/ 959.
(3)
مسائل ابن هانىء 1/ 62.
(4)
صفة الفتوى ص 95.
الرعايتين بأنه للجواز: «فقوله أجبن عنه للجواز قدمه في الرعايتين» (1)، وقال:«في الرعاية الكبرى الأولى النظر إلى القرائن» (2).
أما ابن حامد فيرى: «أنه إذا قال: أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهب وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد» (3).
وأشار إلى أنه كل جواب ذكر فيه أجبن عنه قد ورد البيان عنه في مواقع متفرقة من كتب المذهب.
أما لفظ أخير منه «فهو للجواز وقيل: للكراهية» (4)، وكذلك بقية الألفاظ فإنها تتردد بين الكراهية والجواز.
ومن الأمثلة على ذلك:
-سئل عن الرجل يعتق من زكاته قال: «قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه» (5).
-ولما سئل عن الوضوء من النوم قال: إني لأنفزع منه (6).
-وسئل عن المرأة تسلم قبل زوجها أهو أحق بها ما دامت في العدة؟
قال: أتهيب الجواب فيها (7).
-قال عبد الله: قلت لأبي: فإن كانا رجلين فصلى بهم الرجل؟ قال:
يتقدمها أحب إليّ فأما الغلام فلا أجترىء عليه (8).
-ولما سئل عن أجر القسام الذي يقسم الدور قال: «أتوقاه» (9).
-وسئل عن السواك للصائم قال: «لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر، ويتوقاه آخر النهار» (10).
(1 - 2) الإنصاف 12/ 250.
(3)
تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 147.
(4)
المسودة لآل تيمية ص 473.
(5)
مسائل ابن هانىء 1/ 116.
(6)
مسائل عبد الله الحاشية 1/ 77 نقلا عن مسائل أبي داود.
(7)
- (8) - (9) - (10) مسائل عبد الله 3/ 1034،2/ 369،3/ 978،2/ 631، على الترتيب.