الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحمل هذين اللفظين على الإباحة هو ما ذهب إليه الدكتور سالم الثقفي (1) والدكتور بكر أبو زيد وفي لفظ: إن شاء فعل ذكر الدكتور بكر أبو زيد (2) بأنه يكون للندب والاستحباب.
ومن استعمالات هذا اللفظ:
حينما سئل عن الرجل يدفع الدراهم للسمسار فقال: إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل: اشتر متاعا ويصفه ويقول له: إذا اشتريت لي بألف فلك كذا وكذا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس (3).
قال ابن هانىء: سألته عن ركعتين قبل المغرب، قال: إن شئت فصلهما (4).
وسئل عن النصراني يسلم بمكة فأراد أن يحج أهو بمنزلة من ولد بمكة قال: أرجو (5).
المسألة السادسة:
الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية:
1 -
أهون أو أشد.
2 -
أشنع.
3 -
أبعد.
هذه الألفاظ اختلف في دلالتها من حيث استحقاق الفعل للحكم، فهل تأخذ الحادثة التي قال عنها أحمد بأنها أشد حكما غير حكم سابقتها؟
(1) مصطلحات الفقه الحنبلي ص 33.
(2)
المدخل المفصل 1/ 247.
(3)
مسائل عبد الله 3/ 961.
(4)
مسائل ابن هانىء 1/ 42.
(5)
مسائل عبد الله 2/ 755.
أو قال عنها أهون فتأخذ حكما أقل؟ كأن يخفف الحكم الحرام إلى الكراهة أو من الواجب إلى المندوب.
عامة أصحاب أحمد يرون أن ما قيل فيه أشد أو أهون أو أشنع فإنه يأخذ حكم سابقه، فهما سواء من حيث الحكم، وقوله: أشد أو أهون أو أشنع لا يعني ذلك اختلاف الحكم، فالواجبات بعضها آكد من بعض إلا أنها تتفق من حيث الحكم وهو الوجوب، يقول أبو بكر عبد العزيز:
وابن حمدان يرى الأولى «النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد في ذلك ونحوه وحسن الظن به وحمله على أصلح المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها» (2).
أما ابن حامد والمرداوي فإنهما يرجحان القول بالفرق: فإذا قال: هو أهون وأيسر وأدون فكل ذلك يقتضي أنه في الأفعال مختلف وأنّه لا يجب ما قاله أنه أهون من غيره بما يجب (3).
ومن الأمثلة على ذلك:
-في العتق إذا قال: لا ملك لي عليك، قال: إذا أخاف أن يكون عتق، قلت: فإذا قال: لا سبيل لي عليك، قال: هو أهون (4).
-ولما سئل عن بيع التعاويذ قال: أكرهه، قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ، قال: ذاك أشد وأكرهه (5).
(1 - 2) صفة الفتوى ص 93 - 94؛ وانظر: المسودة لآل تيمية ص 473.
(3)
تهذيب الأجوبة ص 141؛ وانظر: تصحيح الفروع ص 68.
(4)
تهذيب الأجوبة ص 140.
(5)
مسائل عبد الله 3/ 940.