الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زال موجبه بطل العمل به وتعين العمل بالراجح أو المشهور، وذكر أبو الحسن التسولي أمثلة ونماذج، لتقديم ما جرى به العمل بسبب العرف.
المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى
والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:
1 -
الأحسن: ومرادهم به هو ما استحسنه الإمام وليس الأحسن من الأقوال (2).
ومن أمثلة استعمالهم لهذا الاصطلاح:
قوله في التماثيل: «بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن» (3).
جاء في فصل فرائض الصلاة قوله: «اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن» (4).
2 -
الأولى: هي بمعنى الأحسن (5)، وجاء في الزكاة قوله:«والأولى الاستنابة» (6).
(1) البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي 1/ 45.
(2)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 122.
(3)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 14 ب.
(4)
حاشية الدسوقي 1/ 244.
(5)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 122.
(6)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 42 أ.
وجاء أيضا في الصلاة قوله: «الأولى وضع ساق الرجل اليمنى عليها وقوله أي على اليسرى الأولى على قدمها» (1).
3 -
الأشبه: ومرادهم بالأشبه: «الأسد من السداد، والاستقامة في القياس، ولكونه أشبه بالأصول من القول المعارض له» (2).
وذلك كأن يكون في المسألة قولان قياسيان؛ إلا أن أحدهما أقرب شبها بالأصل المقاس عليه؛ فاستقام القياس على هذا الأصل، فهو القول السديد، وهو من باب الاستحسان، حيث أخذ بأقوى الدليلين وأقربهما إلى الأصل.
ومن أمثلة ما ورد في استعمال هذا الاصطلاح:
قوله في الوصايا: «وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد الأمة» (3).
3 -
المختار: ومرادهم بهذا اللفظ: هو ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به، وقد يكون ذلك المختار هو المشهور أو خلافه (4).
فقد جاء في الوضوء قوله: «فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أولا» (5).
5 -
الصواب: أما الصواب فمقابله الخطأ وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخرين، والصواب يقابل الأصوب (6)، فلفظ الأصوب يدل على وجود قولين كلاهما صوابا إلا أن أحدهما أصوب من الآخر.
(1) حاشية الدسوقي 1/ 249.
(2)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 33.
(3)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 203 أ.
(4)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 134.
(5)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 5 ب.
(6)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 124.
ومن استعمالات هذا الاصطلاح:
ما جاء في صوم يوم الشك قوله: «والصواب مع أشهب» (1).
وأيضا ما جاء في متابعة الإمام قوله: «إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب» (2).
6 -
الحق: وهذا اللفظ يطلق عند المتأخرين على تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال في المسألة أو تقييدها ومقابل الحق الوهم (3).
فإذا كان في المسألة عدة أقوال فإن العالم يعبر بلفظ الحق حين يتحقق بنفسه حسب اجتهاده من صحة أحد هذه الأقوال.
7 -
الاستحسان: الاستحسان كما عرفه مالك بأنه: «القول بأقوى الدليلين، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبها وأقرب، والأصل الآخر أبعد؛ إلا مع القياس الظاهر، أو عرف جار، أو ضرب من المصلحة، أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد (4).
هذا هو الاستحسان الذي بنى عليه مالك كثيرا من مسائل مذهبه، وسلك طريقه شيوخ المذهب بعد ذلك، فقد جاء في كتاب جامع الأمهات في آخر باب الديات قوله:«إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا» (5).
(1) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 23 ب.
(2)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 43 ب.
(3)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 125.
(4)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 125.
(5)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة (187) ب.