الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (1).
رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (2).
المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:
أولا-المراد بالإجزاء:
1 - تعريف الإجزاء في اللغة:
الجزاء: المكافأة على الشيء (3).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (4).
2 - الإجزاء في الاصطلاح:
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (5).
(1) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68.
(2)
المحصول للرازي 1/ 112.
(3)
لسان العرب 1/ 456.
(4)
مختار الصحاح ص 102.
(5)
المحصول للرازي 2/ 446.