الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثى وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خلافه» (1).
وجاء في كتاب التفليس قوله: «ولا يمنع مسلما أو خادما بخلاف زوجته، وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم» (2).
وجاء في كتاب الصلاة-فصل في حكم صلاة الخوف قوله: «وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة: بطلت الأولى والثالثة في الرباعية:
كغيرها على الأرجح وصحح خلافه» (3).
8 - التردد:
أولا-المعنى في اللغة:
التردد من «ردد، والرد: صرف الشيء ورجعه. . . وردّده ترديدا وترددا فتردد. ورجل مردّد: أي حائر» (4).
ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ
(5):
وقد استعمل خليل هذا اللفظ بمعنى الاختلاف والتحير على عدة أوجه:
(1) مواهب الجليل للحطاب 6/ 493. أ-وفارة الحمر: أي نشيطة حادة قوية. لسان العرب لابن منظور مادة فرة 2/ 1090. ب-هملاج: هملجت الدابة: سارت سيرا حسنا في سرعة. المعجم الوجيز-مجمع اللغة العربية (جمهورية مصر العربية-مطابع شركة الإعلانات الشرقية-دار التحرير للطبع والنشر) مادة هملج ص 653. ت-البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوجيز مادة برز ص 44.
(2)
مواهب الجليل للحطاب 6/ 617.
(3)
مواهب الجليل للحطاب 2/ 567.
(4)
لسان العرب لابن منظور 1/ 1149،1150.
(5)
انظر: منار السالك للرجراجي ص 87،88؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 26؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 53.
الوجه الأول: تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن ينقل أحد المتأخرين أو بعضهم حكما لواقعة معينة في باب، وينقل آخرون حكما آخر لنفس الواقعة في باب آخر.
الثانية: أن ينقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم نازلة معينة، وينقل آخرون اختلافهم في حكم هذه النازلة؛ ويعود ذلك لأمرين:
1 -
إما أن يكون للإمام في المسألة قولان.
2 -
أو اختلافهم في فهم كلام الإمام، فينسب إليه ما فهمه من كلامه.
الثالثة: أن ينقل بعضهم حكما وينقل الآخر خلافه.
والوجه الاول هو الغالب.
الوجه الثاني: تردد المتأخرين في استنباط الحكم نفسه، وذلك لعدم نص المتقدمين على هذا الحكم.
الوجه الثالث: يستعمل لفظ التردد بشأن الشخص نفسه كأن يستنبط حكما؛ ويكون متحيرا فيه؛ وذلك مثل ما جاء في مصارف الزكاة قوله:
«وفي غارم يستغني تردد» (1)، يقول الشيخ عليش: «للخمي وحده ونصه:
وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال، ولو قيل تنزع منه لكان وجها فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى» (2).
الوجه الرابع: استعمله إذا كثر الخلاف بين المتأخرين وتشعبت الطرق.
ومثال ذلك قوله: «ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد» (3). قال الشيخ عليش: «(تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين بطرق كثيرة» (4). وقد
(1) - (2) منح الجليل للشيخ عليش 2/ 92.
(3)
- (4) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 411.