الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فما به الفتوى تجوز المتفق
…
عليه، فالراجح سوقه نفق
فبعده المشهور، فالمساوي
…
إن عدم الترجيح للتساوي (1)
المسألة الثانية: المشهور:
أولا-المعنى في اللغة:
الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:
الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (2).
ثانيا-المعنى في الاصطلاح:
تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:
1 -
«فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.
2 -
وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.
3 -
وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (3).
والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:
«والصواب هو الأول لوجوه:
1 -
أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.
(1) الطليحة، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى (1339 هـ/1921 م)، ص 79.
(2)
لسان العرب لابن منظور، مادة شهر،2/ 376.
(3)
حاشية الدسوقي 1/ 20؛ وانظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 62،68؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 20.
2 -
لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى المعارضة بينها مع أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء والأصوليين.
3 -
لو كان المشهور هو ما قوي دليله؛ لم يتأت في القول الواحد أن يكون مشهورا أو راجحا باعتبارين مختلفين؛ مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولين يكون مشهورا لكثرة قائله، وراجحا لقوة دليله، ولا معنى لانحصار المشهور في قول ابن القاسم في المدونة» (1).
وعليه يكون المشهور هو ما كثر قائله، ولا يلتفت إلى تصحيح ابن فرحون لرأي ابن خويزمنداد في قوله:«والصحيح أنه ما قوي دليله» (2) لقوة أدلة معارضيه المتقدمة.
أما الأشهر فإنه يقابله المشهور، وهو دونه في المشهورية، وذكر الأشهر دليل على أن في المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في الرتبة (3).
مثال على استعمال الأشهر: والمرهم النجس يغسل على الأشهر (4).
مثال على استعمال المشهور: جاء في باب فرائض الصلاة فصل في الاستخلاف قوله: فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور» (5).
(1) منار السالك للرجراجي ص 44؛ وانظر: جواهر الإكليل للآبي 1/ 4؛ ورفع العتاب والملام لمحمد القادري ص 18؛ والبحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 207.
(2)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 62،68.
(3)
كشف النقاب الحاجب ص 88 بتصرف.
(4)
جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 4 أ.
(5)
حاشية الدسوقي 1/ 351.