الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا-المعنى في الاصطلاح:
المعروف: هو القول الثابت عن مالك أو أحد أصحابه، ويقابله المنكر وهو الذي لم تثبت نسبته إلى مالك أو إلى أحد من أصحابه (1).
ومن أمثلة استعمالهم لهذا اللفظ قوله:
ما جاء في الزكاة قوله: «فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف كالنتاج لا كالفوائد» (2).
المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى:
واصطلاح ما به الفتوى يعني القول الراجح أو المشهور، فلا يفتى إلا بالراجح أو المشهور، أما الشاذ والمرجوح والضعيف فإنه لا يفتى به، بل يقدم عليه العمل بقول الغير-أي ما صح عند غير المالكية (3).
المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل:
ويعنون بهذا الاصطلاح أن يصحح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولا غير مشهور ولا راجح؛ فيفتي به، ويعمل به، وتجري الأحكام بناء على تصحيحه؛ وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، أو لأن في الأخذ بهذا الرأي أرفق بالناس، أو لدرء مفسدة.
يقول الشيخ أحمد الرجراجي: «يقدم ما جرى به العمل كالراجح، فإذا رجح بعض المتأخرين المتأهلين للترجيح قولا مقابلا للمشهور لموجب رجحانه عندهم؛ وأجروا به العمل في الحكم؛ تعين اتباعه؛ فيقدم مقابل
(1) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 110 وما بعده؛ وحاشية المدني على كنون 1/ 217.
(2)
جامع الأمهات ورقة (33) أ (مخطوط).
(3)
انظر: حاشية الدسوقي 1/ 20؛ ومنح الجليل للشيخ عليش 1/ 20؛ ومواهب الجليل للحطاب 1/ 45.
المشهور لرجحانه على المشهور بموجبه لا بمجرد الهوى» (1).
قال في مراقي السعود:
وقدم الضعيف إن جرى عمل
…
به لأجل سبب قد اتصل (2)
قال صاحب العمل الفاسي ناظم العمليات:
وما به العمل دون المشهور
…
مقدم في الأخذ غير مهجور (3)
ويشترط لتقديم ما جرى به العمل على الراجح والمشهور عدة شروط:
1 -
ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك فإن وقع الشك هل عمل العلماء بمقابل المشهور أو لا فإنه يجب العمل بالمشهور.
2 -
كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلا للاقتداء فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا يقتدى به فالواجب علينا اتباع المشهور.
3 -
معرفة الزمان.
4 -
معرفة المكان.
لأن العمل قد يكون خاصا ببعض الأمكنة دون بعض، وقد يكون عاما في جميع الأمكنة؛ وكذا قد يكون خاصا ببعض الأزمنة دون بعض وقد يكون عاما في جميع الأزمنة؛ لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جميع الأزمنة.
(1) منار السالك للرجراجي ص 47.
(2)
نشر البنود على مراقي السعود، تأليف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي مطبعة فضالة طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات، صندوق إحياء التراث العربي (المغرب: مطبعة فضالة) 2/ 333.
(3)
منار السالك للرجراجي ص 48.
5 -
كون ذلك العمل لمصلحة وسبب فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل بالمشهور (1).
وهذه المسألة من المواقع التي تتجلى فيها عظمة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فلا تكون الأحكام جامدة أمام الأحداث والوقائع التي تطرأ على مر الأزمنة، بل إن في أصول وقواعد الشريعة مرونة جعلت علماء الأمة يستنبطون الأحكام حسب ما يتفق وظروف الناس وأحوالهم الاجتماعية، ولعمري كيف لا تكون كذلك والشارع هو من يعلم أحوال خلقه وطبائعهم:{أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (14)(2).
وتقديم ما جرى به العمل يكون حسب مرجحات منها العرف وهو أقواها وكونه طريقا لدرء مفسدة، ومنها كونه طريقا لجلب مصلحة (3).
وقد نظم صاحب الطليحة شروط العمل بما جرى به العمل فقال:
شروط تقديم الذي جرى العمل
…
به أمور خمسة غير همل
أولها ثبوت إجراء العمل
…
بذلك القول بنص ما احتمل
والثاني والثالث يلزمان
…
معرفة الزمان والمكان
رابعها كون الذي أجرى العمل
…
أهلا للاقتداء قولا وعمل
خامسها معرفة الأسباب
…
فإنها معينة في الباب (4)
فإذا اقتضت الظروف، والأحوال والمصلحة العامة، تقديم الضعيف أو الشاذ؛ قدم من قبل شيوخ المذهب، وعمل به حسب الموجب، فإن
(1) منار السالك للرجراجي ص 48؛ وانظر: البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي 1/ 45.
(2)
الملك:14.
(3)
منار السالك للرجراجي ص 48.
(4)
الطليحة للقلاوي ص 86.