المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين: - مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

[مريم محمد صالح الظفيري]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌الشكر والتقدير

- ‌تقديم

- ‌مقدمة المؤلفة

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌الجهود السابقة في الموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌الجديد في هذا البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهتني عند كتابة البحث:

- ‌منهجي في البحث:

- ‌الفصل الأولالاصطلاحات العامة في المذاهب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي

- ‌المطلب الأولالمطلوب فعله

- ‌المسألة الأولى: المراد بالواجبعند كل من الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ

- ‌أولا-الواجب عند الجمهور:

- ‌1 - الواجب في اللغة:

- ‌2 - المراد بالواجب في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-المراد بالواجب عند الحنفية:

- ‌ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور:

- ‌رابعا-مرادفات الواجب:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالفرض عندكل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب

- ‌أولا-المراد بالفرض عند الحنفية:

- ‌1 - الفرض في اللغة:

- ‌2 - المراد بالفرض عند الحنفية:

- ‌ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور:

- ‌ثالثا-الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفيةوالجمهور:

- ‌المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهوروالحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب:

- ‌أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب:

- ‌1 - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين:

- ‌2 - من حيث المعنى الشرعي لكل منهما:

- ‌ثانيا-أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض والواجب:

- ‌1 - المعنى اللغوي:

- ‌2 - الطريق الذي ثبت به كل منهما:

- ‌ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين:

- ‌هل لهذا الخلاف ثمرة

- ‌المسألة الرابعة: اصطلاح المندوبومرادفاته وأقسامه ومراتبه:

- ‌أولا-المراد بالمندوب:

- ‌1 - المندوب في اللغة:

- ‌2 - المراد بالمندوب في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم:

- ‌الأول: المذهب الحنفي:

- ‌الثاني: المذهب المالكي:

- ‌الثالث: المذهب الشافعي:

- ‌الرابع: المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الثانيالمطلوب تركهوفيه ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته:

- ‌أولا-المراد بالحرام عند الجمهور:

- ‌1 - الحرام في اللغة:

- ‌2 - الحرام في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-المراد بالحرام عند الحنفية:

- ‌ثالثا-الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام:

- ‌رابعا-ما يرادف الحرام من ألفاظ:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينهوبين الحرام عند الجمهور:

- ‌أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية:

- ‌1 - المراد بالمكروه في اللغة:

- ‌2 - المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-الفرق بين المكروه تحريما والحرام:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاح المكروه وإطلاقاته:

- ‌أولا-المراد بالمكروه:

- ‌ثانيا-إطلاقات المكروه:

- ‌المطلب الثالثما خير فيه بين الفعل والترك

- ‌المسألة الأولى: المراد بالمباح:

- ‌أولا-المراد بالمباح في اللغة:

- ‌ثانيا-المراد بالمباح في الإصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح:

- ‌المبحث الثانياصطلاحات الحكم الوضعيالمتعلقة بأوصاف العبادة

- ‌المطلب الأولاصطلاح الأداء والإعادة والقضاء

- ‌المسألة الأولى: اصطلاح الأداء:

- ‌أولا-المراد بالأداء:

- ‌1 - تعريف الأداء في اللغة:

- ‌2 - تعريف الأداء في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-متى يسمى الفعل أداء

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة:

- ‌1 - معنى الإعادة في اللغة:

- ‌2 - معنى الإعادة في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء

- ‌أولا-المراد بالقضاء:

- ‌1 - تعريف القضاء في اللغة:

- ‌2 - تعريف القضاء في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-حالات تتعلق بالقضاء:

- ‌الحالة الأولى: إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت قبل انتهاء الوقت:

- ‌الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب علىالفور:

- ‌الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف القضاء ولم يفعله فورا فهو قضاء:

- ‌ثالثا-الدليل الموجب للقضاء:

- ‌رابعا-هل القضاء يشمل المندوب:

- ‌المطلب الثانياصطلاح الصحة والإجزاء والفساد

- ‌المسألة الأولى:اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء:

- ‌أولا-المراد بالصحة عند المتكلمين:

- ‌1 - تعريف الصحة في اللغة:

- ‌2 - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين:

- ‌ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء:

- ‌ثالثا-الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين وثمرته:

- ‌رابعا: [المراد من الصحة في العقود]

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:

- ‌أولا-المراد بالإجزاء:

- ‌1 - تعريف الإجزاء في اللغة:

- ‌2 - الإجزاء في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء:

- ‌1 - متى يوصف الفعل بأنه مجزىء:

- ‌2 - هل الأمر يقتضي الإجزاء:

- ‌3 - هل القضاء يجب بأمر جديد:

- ‌4 - متى يكون القضاء

- ‌ثالثا-العلاقة بين الإجزاء والصحة:

- ‌رابعا-العلاقة بين الإجزاء والقبول:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد:

- ‌أولا-المراد بالباطل:

- ‌1 - تعريف الباطل لغة:

- ‌2 - تعريف الباطل في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-المراد بالفاسد:

- ‌1 - تعريف الفاسد في اللغة:

- ‌2 - تعريف الفاسد في الاصطلاح:

- ‌ثالثا-هل الفساد هو البطلان:

- ‌رابعا-ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية:

- ‌المطلب الثالثاصطلاح العزيمة والرخصة

- ‌المسألة الأولى: المراد بالعزيمةوسبب اختلاف الأصوليين فيها:

- ‌أولا-المراد بالعزيمة:

- ‌1 - تعريف العزيمة في اللغة:

- ‌2 - تعريف العزيمة في الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌ثانيا-سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها:

- ‌أولا-المراد بالرخصة:

- ‌1 - تعريف الرخصة في اللغة:

- ‌2 - تعريف الرخصة في الاصطلاح:

- ‌ثانيا-أقسام الرخصة:

- ‌أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان:

- ‌ثانيا-الرخصة المجازية، وهي نوعان أيضا:

- ‌الفصل الثانياصطلاحات المذهب الحنفي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولاصطلاحات تدل على أئمة المذهب

- ‌المطلب الثانياصطلاحات تدل على أعلام المذهب

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولكتب ظاهر الرواية

- ‌المطلب الثانيكتب النوادر

- ‌المطلب الثالثكتب الواقعات

- ‌المبحث الثالثاصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاءوالترجيحات

- ‌المطلب الأولاصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء

- ‌المسألة الأولى: المراد بقولهم:عليه الفتوى، وبه يفتى:

- ‌أولا-المعنى اللغوي:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: وبه نأخذ، وبه أخذ علماؤنا، وعليه الاعتماد:

- ‌المسألة الثالثة: المراد بقولهم: عليه عمل الأمة:

- ‌المسألة الرابعة: المراد بقولهم: وعليه عمل اليوم:

- ‌المسألة الخامسة: المراد بقولهم: هو الصحيح وهو الأصح:

- ‌مثال على اصطلاح الصحيح:

- ‌مثال استعمالهم لفظ الأصح:

- ‌المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة السابعة: المراد بقولهم:هو المختار في زماننا:

- ‌المسألة الثامنة: المراد بقولهم الأشبه:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌مثال على استعمال لفظ الأشبه:

- ‌المسألة التاسعة: المراد بقولهم:به جرى العرف أو هو المتعارف:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثانيقواعد الترجيح بين علامات الإفتاء

- ‌أولا-لفظ عليه عمل الأمة:

- ‌ثانيا-لفظ وبه يفتى وعليه الفتوى، الفتوى عليه:

- ‌ثالثا-لفظ الأصح والصحيح:

- ‌رابعا-ما كان بلفظ أفعل التفضيل:

- ‌الفصل الثالثاصطلاحات المذهب المالكي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية تدل على الأئمة

- ‌المسألة الأولى:الحروف المفردة

- ‌المسألة الثانية: الحروف غير المفردة

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية تدل على الأئمة

- ‌المسألة الأولى:المنسوبون إلى أمصارهم:

- ‌1 - المدنيون: يقصد المالكية باصطلاح المدنيين أمرين:

- ‌2 - المصريون

- ‌3 - العراقيون

- ‌4 - المغاربة

- ‌5 - الصقليان

- ‌المسألة الثانية:الملقبون بألقاب تدل عليهم:

- ‌1 - السبعة

- ‌2 - الجمهور

- ‌3 - الأخوان

- ‌4 - القرينان

- ‌5 - القاضيان

- ‌6 - الأستاذ

- ‌7 - الإمام

- ‌8 - شيخنا ق

- ‌9 - الشيخان

- ‌10 - شيخنا

- ‌11 - الشيخ

- ‌12 - سكتوا عنه

- ‌المسألة الثالثة: المنسوبون إلى الأزمان:

- ‌ المتقدمون

- ‌ المتأخرون

- ‌المسألة الرابعة: المذكورون بأسمائهم:

- ‌1 - محمد

- ‌2 - المحمدان

- ‌3 - المحمدون

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية

- ‌الاصطلاحات الحرفية:

- ‌1 - المص

- ‌2 - حش

- ‌3 - ضيح

- ‌4 - ك

- ‌5 - مج

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية

- ‌1 - الكتاب أو الأم

- ‌2 - الأمهات

- ‌3 - الدواوين

- ‌المبحث الثالثاصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية

- ‌1 - ولو:

- ‌2 - وإن

- ‌المطلب الثانيالاصطلاحات الكلمية

- ‌المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال الأئمة:

- ‌1 - الروايات:

- ‌2 - الأقوال أو قولان:

- ‌3 - المنصوص:

- ‌المنصوص في اللغة:

- ‌المنصوص في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاحات خليل في مختصره

- ‌1 - أوّل:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ:

- ‌2 - الاختيار:

- ‌3 - الترجيح:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ:

- ‌4 - الظهور:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ:

- ‌5 - قال أو القول:

- ‌6 - خلاف:

- ‌7 - صحح أو استحسن:

- ‌8 - التردد:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ

- ‌أمثلة:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية:

- ‌1 - التخريج أو القول المخرج:

- ‌أولا-التخريج في اللغة:

- ‌ثانيا-التخريج في الاصطلاح:

- ‌2 - الاستقراء:

- ‌أولا-الاستقراء في اللغة:

- ‌ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح:

- ‌3 - الإجراء:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-التعريف في الاصطلاح:

- ‌المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا:

- ‌أمثلة على بلاغات مالك:

- ‌المسألة الخامسة: المراد بقولهم الطريقة أو الطرق:

- ‌المبحث الرابعاصطلاحات خاصة بالترجيحات

- ‌المطلب الأولاصطلاحات وردت على لسان مالك

- ‌المسألة الأولى:المراد بقوله الأمر المجتمع عليه عندنا:

- ‌أمثلة من استعمالات الإمام مالك لتلك الاصطلاحات:

- ‌المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا:

- ‌المسألة الثالثة: المراد بقوله: عليه أدركت الناس:

- ‌المسألة الرابعة:المراد بقوله: ليس عليه العمل:

- ‌المطلب الثانيعلامات التشهير

- ‌المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع:

- ‌المسألة الثانية: المشهور:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثالثة: الراجح:

- ‌المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة الرابعة: الأصح والصحيح:

- ‌المسألة الخامسة: الظاهر:

- ‌الظاهر في الاصطلاح:

- ‌المسألة السادسة: المذهب:

- ‌المذهب في اللغة:

- ‌المذهب في الاصطلاح:

- ‌المسألة السابعة: المراد بقولهم المعتمد:

- ‌المعتمد في اللغة:

- ‌المعتمد في الاصطلاح:

- ‌المسألة الثامنة: المعروف:

- ‌أولا-المعنى في اللغة:

- ‌ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

- ‌المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى:

- ‌المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل:

- ‌المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولىوالأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:

- ‌المسألة الثانية عشرة: قواعد الترجيح بين الأقوال:

- ‌أولا-ترتيب الروايات والأقوال الموجودة في المدونة:

- ‌ثانيا-إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك:

- ‌ثالثا-التشهير عند اختلاف المغاربة والعراقيين والمدنيينوالمصريين:

- ‌رابعا-التشهير عند اختلاف الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الرابعاصطلاحات المذهب الشافعي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولالاصطلاحات الحرفية

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية تتعلقبكتب المذهب الشافعي

- ‌المطلب الثانيالاصطلاحات الكلمية

- ‌المبحث الثالثالمذاهب والآراء والترجيحات

- ‌المطلب الأولاصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها

- ‌المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين:

- ‌1 - المراد بقولهم: أصل الروضة:

- ‌2 - المراد بقولهم: قال بعض العلماء:

- ‌3 - المراد بقولهم: النص:

- ‌4 - المراد بقولهم: القديم:

- ‌5 - المراد بقولهم: الجديد:

- ‌المسألة الثانية:صيغ نسبة القول إلى أنفسهم:

- ‌1 - المراد بقولهم: والذي يظهر، والظاهر كذا، ويحتمل، ويتجه:

- ‌2 - المراد بقولهم: الاختيار:

- ‌3 - المراد بقولهم: وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب:

- ‌4 - المراد بقولهم: وأقول، قلنا، قلت، ولقائل، فإن قلت، وإن قلت،وقيل:

- ‌5 - المراد بقولهم: في صحته كذا أو في حرمته كذا أو نحو ذلك نظر:

- ‌6 - المراد بقولهم: اه ملخصا:

- ‌المسألة الثالثة: صيغ قبول رأي الآخرين:

- ‌1 - المراد بقولهم: نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان:

- ‌2 - المراد بقولهم: أقره فلان:

- ‌المطلب الثانياصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب

- ‌المسألة الأولى: صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر:

- ‌1 - المراد بقولهم الفحوى:

- ‌أولا-الفحوى في اللغة:

- ‌ثانيا-الفحوى في الاصطلاح:

- ‌2 - المراد بقولهم: تأمل، فتأمل، فليتأمل:

- ‌3 - المراد بقولهم: فيه بحث:

- ‌4 - المراد بقولهم: فيه نظر:

- ‌5 - المراد بقولهم: التدبر:

- ‌6 - المراد بقولهم: حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه:

- ‌7 - المراد بقولهم: «في الجملة»، «وبالجملة»، و «جملة القول»:

- ‌المسألة الثانية: صيغ احتمال المعنى:

- ‌1 - المراد بقولهم: لا يبعد كذا:

- ‌2 - المراد بقولهم: «تنزل منزلته»، و «أنيب منابه»، و «أقيم مقامه»:

- ‌3 - المراد بقولهم: محتمل:

- ‌المسألة الثالثة: صيغ الفرق:

- ‌المسألة الرابعة: صيغ الخلاف:

- ‌أ-جاز، صح، وجب، حرم، كره، المذهب:

- ‌ب- «كان كذا لا كذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح»:

- ‌المسألة الخامسة: المراد بقولهم: القولان، الوجهان، الطريقان:

- ‌1 - القولان:

- ‌2 - الوجهان:

- ‌3 - الطرق:

- ‌المطلب الثالثاصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيفوقواعد الترجيح

- ‌المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح:

- ‌1 - الأظهر:

- ‌2 - المشهور:

- ‌3 - الأصح:

- ‌4 - الصحيح والصواب:

- ‌5 - المذهب:

- ‌6 - الظاهر:

- ‌7 - الأرجح:

- ‌8 - الأشبه:

- ‌9 - الأشهر:

- ‌10 - قولهم: هذا مجمع عليه:

- ‌11 - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»:

- ‌12 - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل:

- ‌13 - لفظ: «لكن»

- ‌14 - الأقوم:

- ‌15 - المختار كذا:

- ‌المسألة الثانية: ألفاظ التبري:

- ‌المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض:

- ‌1 - «في قول كذا»، «في نص»، «في رواية»:

- ‌2 - قيل، وحكي، ويقال:

- ‌3 - المراد بقولهم: «مع ضعف فيه»:

- ‌4 - المراد بقولهم: «ولقائل»:

- ‌5 - المراد بقولهم: «لا يبعد»، «ويمكن»:

- ‌6 - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:

- ‌7 - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:

- ‌8 - المراد بقولهم: «زعم فلان»:

- ‌9 - المراد بقولهم: «التعسف»:

- ‌10 - المراد بقولهم: «التساهل»:

- ‌المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

- ‌1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد:

- ‌2 - إذا تعارض قولان جديدان:

- ‌3 - الترجيح بين الأوجه:

- ‌الفصل الخامساصطلاحات المذهب الحنبلي

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولاصطلاحات خاصة بالأئمة

- ‌المطلب الأولاصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب

- ‌المطلب الثالثالمنسوبون إلى الأزمان

- ‌1 - المتقدمون وهم: من 241 هـ-إلى 403 هـ:

- ‌2 - المتوسطون: من 403 هـ-إلى 884 هـ:

- ‌3 - والمتأخرون: هم من 885 هـ-إلى الآخر:

- ‌المبحث الثانياصطلاحات خاصة بالكتب

- ‌المطلب الأولالاصطلاحات الحرفية

- ‌المطلب الثانياصطلاحات كلمية

- ‌المبحث الثالثاصطلاحات خاصة بالترجيحاتوالآراء والنقل

- ‌المطلب الأولاصطلاحات الإمام أحمد الدالةعلى الأحكام التكليفية

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: الألفاظ الدالة على التحريم:

- ‌لفظ هذا حرام، لا يصلح

- ‌المسألة الثانية: الألفاظ المختلففيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن:

- ‌1 - قوله: هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني:

- ‌الأول: التحريم:

- ‌الثاني: الكراهة:

- ‌2 - لا ينبغي:

- ‌3 - لا أراه، أستقبحه، وهو قبيح:

- ‌4 - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه:

- ‌المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف

- ‌المسألة الرابعة:الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

- ‌المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة:

- ‌المسألة السادسة:الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية:

- ‌المسألة السابعة:الألفاظ المختلف فيها بين الجواز والكراهة:

- ‌المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف:

- ‌المسألة التاسعة: الألفاظ الدالة على الرد:

- ‌المسألة العاشرة: ما لا يلحق بمذهبه:

- ‌المطلب الثانياصطلاحات الأصحاب في نقل المذهبوحكايته وترجيحاتهم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى:اصطلاحات نقل المذهب لفظا:

- ‌المسألة الثانية: اصطلاحات نقل المذهب حكاية:

- ‌المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا:

- ‌1 - قياس المذهب

- ‌2 - الوجه:

- ‌3 - الاحتمال:

- ‌4 - التخريج:

- ‌5 - النقل:

- ‌6 - القول:

- ‌7 - الاتجاه والتوجيه:

- ‌المسألة الرابعة: اصطلاحات نقل الخلاف وصيغه:

- ‌أولا-اصطلاحات نقل الخلاف:

- ‌ثانيا-صيغ الخلاف:

- ‌أولا-اصطلاحات نقل الخلاف في المذهب:

- ‌1 - حكاية الخلاف من حيث الجملة

- ‌2 - إطلاق الخلاف لعدم ظهور الراجح:

- ‌ثانيا-صيغ الخلاف:

- ‌1 - أو

- ‌2 - التصحيح:

- ‌3 - (خ):

- ‌4 - خلافا له، خلافا لهما:

- ‌5 - ش:

- ‌6 - ع:

- ‌7 - و:

- ‌8 - ح، ن:

- ‌9 - (م)

- ‌10 - (ق)

- ‌11 - (ت):

- ‌12 - الهمزة، (وش):

- ‌13 - هـ:

- ‌14 - ي:

- ‌15 - وإن، حتى، ولو:

- ‌16 - ر:

- ‌المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف

- ‌أولا-ألفاظ الترجيح:

- ‌1 - الأصح:

- ‌ في الصحيح من المذهب أو الصحيح من المذهب:

- ‌ في الصحيح عنه:

- ‌ هذا صحيح عندي:

- ‌2 - الظاهر:

- ‌3 - المشهور:

- ‌4 - المذهب:

- ‌5 - الأولى، الأقوى، الأقيس:

- ‌6 - ويتوجه، متجه، وفي وجه:

- ‌7 - نصبها أو نصها:

- ‌8 - الاتفاق:

- ‌9 - الإجماع:

- ‌ثانيا-ألفاظ التضعيف:

- ‌1 - وجيه، قويل، غريب:

- ‌2 - مشكوك فيه، يحتمل كذا

- ‌3 - لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، المقدم خلافه:

- ‌4 - في الجملة:

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس البحث

- ‌فهرس الآيات الواردة في البحثحسب ورودها في المصحف

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس‌‌ الاصطلاحات الواردة دون اعتبار ال

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ح

- ‌ذ

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ر

- ‌س

- ‌[ز]

- ‌[ش]

- ‌[ص]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌[ض]

- ‌[ظ]

- ‌ف

- ‌[غ]

- ‌ ق

- ‌ل

- ‌[ك]

- ‌م

- ‌ة

- ‌[ن]

- ‌و

- ‌ي

- ‌فهرس الأعلام

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌[ب]

- ‌[ت]

- ‌ج

- ‌[ح]

- ‌د

- ‌خ

- ‌[ذ]

- ‌ر

- ‌ز

- ‌[س]

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌[ض]

- ‌[ع]

- ‌ ف

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌و

- ‌ هـ

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين:

فاستحق أن يخص باسم يميزه عن الواجب، خاصة وأنهم يرون في معنى الواجب الاضطراب إلى جانب كونه يستعمل بمعنى السقوط ولهذا الفرق في اللغة لزم التفرقة بينهما في الاصطلاح.

قال أبو زيد الدبوسي: «الفرض عبارة عن التقدير. . . وأما الوجوب:

فهو عبارة عن السقوط. . . إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، لأنه هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى قدره علينا» (1). ويقول فخر الإسلام البزدودي:«الفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه. . . وسميت مكتوبة، وهذا الاسم يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير والتناهي يسر يشير إلى شدة المحافظة والرعاية، وأما الواجب فإنما أخذ من الوجوب وهو السقوط. . .، ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة، وهو الاضطراب سمى به لاضطرابه، وهو في الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة» (2).

‌2 - الطريق الذي ثبت به كل منهما:

وهذا مبرر آخر للحنفية كدليل للتفرقة، بين الفرض والواجب وهو الدليل الذي ثبت به كل منهما، فالفرض ثبت بدليل قطعي، بينما الواجب ثبت بدليل ظني.

‌ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين:

لم تسلم أدلة كل من الفريقين من الاعتراضات ثم الردود عليها ليثبت كل فريق سلامة ما ذهب إليه.

فلم يسلم الحنفية للجمهور بأن الفرض والواجب مترادفان واعترضوا عليهم بما يلي:

(1) المحصول للرازي 1/ 97.

(2)

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730 هـ، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي-دار الكتاب العربي 2/ 549 - 551.

ص: 33

1 -

الاعتراض الأول: أن الفرض والواجب مختلفان في المعنى اللغوي، فالفرض معناه القطع والتقدير، والواجب من معانيه السقوط والاضطراب.

فأجاب الجمهور: بأنها نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي كما أن «كثرة استعمال الواجب في الشيء الثابت دون الساقط أو المضطرب» (1)، جعل الواجب والفرض شيئا واحدا، كما أن الواجب بمعنى الثابت هو المراد هنا لأن الواجب بمعنى الساقط مصدره وجبة وبمعنى الاضطراب مصدره وجيب.

2 -

الاعتراض الثاني: أنهما مختلفان من حيث دليل كل منهما فالفرض قد ثبت بدليل قطعي بينما الواجب قد ثبت بدليل ظني.

فأجاب الجمهور: بأن طريق ثبوت الدليل لا يوجب التفريق، لأن هناك من النوافل ما ثبت بطريق القطع، ولم تسم فرائض واعتبروا التفرقة لهذا السبب تحكما لا يلزم اختصاص كل منهما باسم.

3 -

الاعتراض الثالث: أن الجمهور قد فرقوا بين الفرض والواجب في مواطن فلزمهم التفرقة بين الاصطلاحين كحقيقة، ومن هذه المواطن:

1 -

الرجل لو قال لزوجته الطلاق واجب عليّ طلقت بخلاف ما لو قال لها الطلاق فرض عليّ فإن زوجته لا تطلق، يقول الأسنوي:«أنه إذا قال الطلاق لازم لي أو واجب عليّ طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا قال فرض عليّ لعدم العرف فيه» (2).

وأجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت للعرف.

(1) المحصول للرازي 1/ 99.

(2)

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية (مؤسسة الرسالة، 1404 هـ/1984 م)، ص 58.

ص: 34

2 -

في الحج فإن الفرض لا بد من الإتيان به وتركه لا يجبر بدم بخلاف ترك الواجب فإنه يجبر بدم، ودليل ذلك ما ذكره الرملي في باب الحج عندما عدد أركان الحج فقال:«أركان الحج خمسة: الإحرام به، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق ولا تجبر بدم» (1).

ثم ذكر بعد ذلك واجبات الحج فقال: «وأما واجباته فخمسة أيضا:

الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت بليالي منى واجتناب محرمات الإحرام. . . فهذه تجبر بدم» (2).

وأجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت بدليلها من السنة.

وأما الجمهور فقد اعترضوا على الحنفية باعتراضات لتفرقتهم بين الفرض والواجب ونذكر أهمها:

1 -

الاعتراض الأول: أن التفرقة بين الفرض والواجب على أساس أن الفرض ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني تحكم بلا دليل خاصة وأن هناك بعض النوافل قد ثبتت بدليل قطعي ولا تسمى فرائض.

الجواب: أن تسمية الفرض بهذا الاصطلاح يجب أن يتوفر فيه شرطان:

الأول: أن يثبت بدليل قطعي، والثاني: أن يكون فيه معنى اللزوم، بينما النوافل التي ثبتت بدليل قطعي ليس فيها معنى اللزوم. ثم إن التفرقة ليست تحكما بلا دليل، بل جاء ذلك من جهة الاستنباط من نقول أهل اللغة، فأهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجب؛ فالفرض هو التأثير، بينما الواجب يعني السقوط، والسقوط قد يؤثر وقد لا يؤثر، فتخصيص ما هو أبلغ في التأثير باسم ليكون تمييزا له عما هو دونه في التأثير لا يعد تحكما بل له مستند لغوي وقد نبه الدكتور طه العلواني على أن الواجب في الشرع مشتق من الوجوب والوجوب

(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، (دار الكتب العلمية 1414 هـ/1993 م)،3/ 322.

(2)

نهاية المحتاج للرملي 3/ 322.

ص: 35

إنما هو مصدر وجب بمعنى ثبت، وليس وجب بمعنى سقط، إذ مصدر هذه الوجبة يقال:«وجبت الإبل وجبة إذا سقطت، وليس كذلك وجب بمعنى خفق واضطرب، فيكون معنى الواجب في الشرع هو الثابت وليس المعاني اللغوية الأخرى كالساقط أو المضطرب» (1).

2 -

الاعتراض الثاني: أن الحنفية قد خالفوا اصطلاحهم في بعض المواطن فسموا ما ثبت بدليل ظني فرضا وسموا ما ثبت بدليل قطعي واجبا ومن هذه المواطن:

1 -

القعدة في الصلاة ومسح ربع الرأس، وجميع ذلك ثبت بدليل ظني إلا أن الحنفية يسمونه فرضا.

ففي القعدة قال علاء الدين السمرقندي: «أما الفرائض فاثنتا عشرة، ستة من الشرائط، وستة من نفس الصلاة. . وأما الستة التي من نفس الصلاة-فالقيام-والقراءة-والركوع-والسجود-والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة» (2). فعدّ القعدة من الفرائض رغم أنها لم تثبت بدليل قطعي، وأما مسح ربع الرأس فقال الكاساني:«واختلف في المقدار المفروض مسحه، ذكره في الأصل، وقدره بثلاث أصابع اليد، وروي عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وهو قول زفر» (3).

ومقدار مسح الرأس ظني الدلالة إلا أن الحنفية يسمونه فرضا.

2 -

ومن المواطن التي خالفوا فيها القاعدة قولهم: إن الصلاة واجبة والزكاة واجبة رغم أنهما ثبتتا بدليل قاطع.

ففي الصلاة قال الكاساني عند حديثه عن صلاة المسافر ووقت

(1) المحصول للرازي 1/ 99.

(2)

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي-الطبعة الثانية (بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية،1414 هـ/1993 م)،1/ 95 - 96.

(3)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية)، (1/ 4).

ص: 36