الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس التحريم، والرجوع إلى القرائن أسلم في دلالة الألفاظ، وهو الذي اختاره الدكتور سالم الثقفي حيث قال:«وهو الذي أختاره بعد تقليب النظر في العديد من المسائل» (1).
ومن الأمثلة الدالة على التحريم في جوابات أحمد:
ما نقله عبد الله في مسائل لأبيه حيث قال: «سألت أبي عن الصلاة في جلود الثعالب: فكرهه» (2).
سألت أبي عن الخمر يتخذ خلا قال: «لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده» (3).
ومن الاستعمالات الدالة على الكراهة:
قوله: «أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار» (4).
يقول أبو هانىء سمعت أبا عبد الله يقول: «لا يعجبني نهاب الجوز أن يؤكل منه» (5).
المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف
1 -
أخشى.
2 -
أخاف.
هذان اللفظان يستعملان ويقصد بهما المنع والتحريم، وهو ما ذهب
(1) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 25.
(2)
مسائل عبد الله 1/ 223.
(3)
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 3/ 1298.
(4)
صفة الفتوى لابن حمدان ص 93.
(5)
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري تحقيق الشاويشي، الطبعة الأولى، (المكتب الإسلامي،1400 هـ) 2/ 133. ونهاب الجوز هو: ما ينثر من الجوز والحلوى في الأعراس فيتسابق الناس لأخذه. المرجع السابق بنفس الصفحات.
إليه عامة أصحاب أحمد كابن حامد وابن حمدان وابن تيمية وابن مفلح (1) والمرداوي (2)، قال الحسن بن حامد:«إن صدر الجواب عن إمامنا في مسألة يقول: لا تجزىء، أو إطلاق يقول: أخشى أن يقع، أو ما شابه ذلك، فكله علم للتحريم» (3)، وذكر مثالا على ذلك قال: قال صالح: قلت لأبي: صلاة الجماعة؟ قال: أخشى أن تكون فريضة (4).
ورد ابن حامد رأي من يرى أنها للوقف أو الشك فقال: «إن هذا لا وجه لقائله» (5)، ويؤيد صحة ما ذهب إليه ابن حامد، بقية أئمة المذهب، حيث إنهم يرجحون أن تكون دلالة اللفظ للتحريم، ويظهر ذلك من سياق الكلام يقول ابن تيمية: وأخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع وقيل: للوقف» (6)، فإن يعبر ب «قيل» للرأي الثاني فيه دلالة على ضعفه، وهذا ما يراه ابن حمدان أيضا حيث ذكر بعد قوله وقيل: هما للوقف والشك، قال:«وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الامتناع عن فعل شيء خوف الضرر منه وحيث أمتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس» (7).
ومن استعمالات هذين اللفظين:
قال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟ فقال: لا يعجبني، فقلت: ولم؟ قال: أخشى أن لا يتنزه من البول (8).
وفي إجابته عن سؤال العتق قال مهنا قلت: قال لعبده: لا ملك لي عليك، قال:«أخاف أن يكون عتق» (9).
(1) الفروع 1/ 68.
(2)
الإنصاف 12/ 249؛ وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي 9/ 578.
(3)
- (4) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 114.
(5)
المرجع السابق ص 119.
(6)
المسودة لآل تيمية ص 472.
(7)
صفة الفتوى لابن حمدان ص 92.
(8)
مسائل عبد الله 2/ 371.
(9)
تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 120.