الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح:
يقول ابن فرحون: «وأما الاستقراء فهو بمعنى التخريج» (1).
والمثال الذي ساقه ابن فرحون يدل على أن الاستقراء هنا بهذا المعنى، يقول ابن فرحون:«واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ: أرى ذلك في المطر» يعني أن الباجي وابن الكاتب أخذا من قول مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر، قال مالك:«أراه كان في المطر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر» (3).
فالذي فعله الباجي هنا أنه أخذ حكم مسألة من أخرى بعد أن تتبع جزئيات المسألة المنصوصة، فاستخرج للأخرى حكما بطريق الاستقراء.
(1) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109.
(2)
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، حققه طه عبد الرؤوف، الطبعة الثانية: مصر (المكتبة الأزهرية للتراث، محمد محمد امبابي،1414 هـ/1993 م)، ص 448. ويقول الدكتور جرجس معرفا الاستقراء بأنه:«طريقة فكرية يتتبع فيها الباحث جزئيات القضية أو الموضوع، للتوصل إلى إصدار حكم كلي» . معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي انطوان الناشف، الطبعة الأولى (الشركة العالمية، 1996 م)، ص 49.
(3)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109.