الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فما به الفتوى تجوز المتفق
…
عليه، فالراجح سوقه نفق
فبعده المشهور، فالمساوي
…
إن عدم الترجيح للتساوي (1)
المسألة الثانية: المشهور:
أولا-المعنى في اللغة:
الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:
الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (2).
ثانيا-المعنى في الاصطلاح:
تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:
1 -
«فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.
2 -
وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.
3 -
وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (3).
والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:
«والصواب هو الأول لوجوه:
1 -
أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.
(1) الطليحة، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى (1339 هـ/1921 م)، ص 79.
(2)
لسان العرب لابن منظور، مادة شهر،2/ 376.
(3)
حاشية الدسوقي 1/ 20؛ وانظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 62،68؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 20.