الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
الذنب.
4 -
مزجور عنه.
5 -
القبيح.
وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:
المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه
وبين الحرام عند الجمهور:
أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية:
1 - المراد بالمكروه في اللغة:
الكره، بالضم: المشقة تحتملها من غير تكلف، وكرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه.
قال الفراء: الكره بالضم المشقة، وبالفتح الإكراه، يقال: قام على كره، أي: على مشقة (2).
وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه (3).
(1) المحصول للرازي 1/ 102.
(2)
لسان العرب مادة كره 3/ 250.
(3)
مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (لبنان: بيروت، دار الكتاب العربي،1402 هـ/1982 م)، مادة كره ص 568،569.