الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
المسألة الأولى: اصطلاح الأداء:
أولا-المراد بالأداء:
1 - تعريف الأداء في اللغة:
أدى الشيء: أوصله، والاسم الأداء، وأدى دينه تأدية أي:
قضاه (1).
2 - تعريف الأداء في الاصطلاح:
الأداء: «فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» (2).
فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة.
ثانيا-متى يسمى الفعل أداء
؟:
ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر
(1) لسان العرب لابن منطور مادة أدا 1/ 37.
(2)
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د. عبد الكريم النملة 2/ 252.
حتى يسمى أداء؟ ذهب العلماء في ذلك مذهبين، مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية.
فالجمهور لا يشترطون وقوع جميع الفعل، في الوقت المقدر له، بل يكفي وقوع بعضه ليسمى أداء، على أن يشتمل هذا البعض على معظم الأفعال، وما يأتي بعده تكرار له، كأن يدرك المصلي ركعة واحدة في الوقت المقدر وبقية الركعات خارج الوقت فيسمى فعله أداء.
يقول البدخشي: «فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء مع أن صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض» (1).
والمالكية أيضا يشترطون وقوع ركعة لكي تسمى الصلاة أداء.
يقول السيد الجرجاني: فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هو أداء أو قضاء؟ قلنا: ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا (2).
واستدلوا على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (3).
أما الأحناف فهم أيضا لا يشترطون وقوع جميع الفعل في وقته المقدر لكي يسمى أداء إلا أنهم اكتفوا بوقوع تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا فمن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت المقدر تكون الصلاة أداء.
(1) مناهج العقول شرح مناهج الوصول في علم الأصول للإمام محمد بن الحسن البدخشي (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية)،1/ 90.
(2)
مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني (مكتبة الكليات الأزهرية عيسى أمبابي وأخوه)،1/ 234.
(3)
أخرجه البخاري-كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة 1/ 145 واللفظ له. وأخرجه مسلم-كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم الحديث (607)،1/ 423.