الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة: المراد بقولهم:
به جرى العرف أو هو المتعارف:
أولا-المعنى في اللغة:
المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، قال الزجاج في معنى قوله تعالى:{وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً} (1).
أن المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال، والعرف والعارفة والمعروف واحد: ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه (2).
ثانيا-المعنى في الاصطلاح:
العرف عند الأصوليين: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول (3) وهو قولي وفعلي.
وللعرف اعتبار عند الفقهاء في كثير من المسائل حتى صار أصلا مؤثرا في الأحكام، ويستعمل لفظ: به جرى العرف، أو هو المتعارف، عند ترجيح أحد الأقوال في حكم مسألة، بناء على ما تعارف عليه أهل ذلك العصر، فصار الحكم أو القول الذي ألفوه وعملوا به وتعارفوا عليه.
ونظرا لما للعرف من أثر في ترجيح الأقوال على بعضها، كان «لا بد للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة أحوال الناس، وقد قالوا من جهل بأهل زمانه فهو جاهل» (4).
(1) لقمان:15.
(2)
لسان العرب لابن منظور مادة عرف 2/ 747.
(3)
العرف والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور حسنين محمود حسنين، الطبعة الأولى (الإمارات العربية المتحدة: دبي، دار القلم،1408 هـ/1988 م)، ص 15.
(4)
رسم المفتي لابن عابدين ص 46.
وقد ساق ابن عابدين أمثلة كثيرة نذكر منها؛ «وكذا قالوا في قوله:
كل حل عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف، قال مشايخ بلخ. وقول محمد:
لا يقع إلا بالنية، أجاب به على عرف ديارهم، أما عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم (2)، ونقل مختارات النوازل، أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال: وقلت، ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق وعليّ حرام» (3).
…
(1) رسم المفتي لابن عابدين ص 44.
(2)
قاسم هو: قاسم بن قطلوبغا زين الدين أبو العدل السودوني عالم بفقه الحنفية، له تاج التراجم في علماء الأحناف وغريب القرآن؛ وشرح مختصر المنار وغيرها، كان ملازما لابن الهمام، توفي سنة 879 هـ. الأعلام للزركلي 5/ 180؛ الفوائد البهية للكنوي ص 99.
(3)
رسم المفتي لابن عابدين ص 45.