الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)
(1)
.
وفي رواية: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)
(2)
.
12 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ)
(3)
.
ثالثًا: الدليل من الإجماع:
أجمع المسلمون منذ الصدر الأول إلى اليوم على وجوب العمل بالسنة، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة وبعض الفرق الضالة ممن لا يعتد بها ولا بخلافها عند أهل العلم. وممن نقل الإجماع على هذا:
1 -
ابن حزم، حيث قال: «فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى:
قال أبو محمد
(4)
: جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ففرضٌ اتباعُه، وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله. ثم اختلف المسلمون في الطريق المؤدية إلى صحة الخبر عنه عليه السلام بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على ما ذكرنا وعلى الطاعة من كل مسلم؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} [النساء:59]»
(5)
.
(1)
صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (3/ 184)، رقم (2697)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3/ 1343)، رقم (1718).
(2)
صحيح البخاري تعليقًا، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (3/ 69)، بدون رقم، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3/ 1343)، رقم (1718).
(3)
مسند أحمد (11/ 375 - 376)، رقم (6764)، و (11/ 547)، رقم (6958)، والسنة لابن أبي عاصم (1/ 28)، رقم (51)، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داود صلى الله عليه وسلم (3/ 293)، رقم (2105)، وصحيح ابن حبان، المقدمة، باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلًا وأمرًا وزجرًا (1/ 187 - 188)، رقم (11). وقال الألباني:«إسناده صحيح على شرط الشيخين» . كتاب السنة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني (1/ 28)، رقم (51).
(4)
يقصد: ابن حزم نفسه.
(5)
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 104).
2 -
العلامة محمد بن علي الشوكاني، حيث قال:«اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على: أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)، أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن»
(1)
.
(1)
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني (1/ 96). وانظر كذلك: المختصر الوجيز في علوم الحديث للدكتور/ محمد عجاج الخطيب (ص:33). وقد نقل كذلك إجماع الأمة الإسلامية على وجوب العمل بالسنة استجابة لله ولرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.