الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - تخصيصها لعامه:
ومن ذلك:
أ- تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]. فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم، فيثبت في كل أصل مورث وكل ولد وارث، ثم خصت السنة المورث بغير الأنبياء عليهم السلام بقوله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)
(1)
.
ب- وخصت فيه أيضًا الوارث بغير القاتل، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ)
(2)
.
3 - تقييدها لمطلقه:
وذلك كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]. فهذا حكم مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد، فيحتمل قطع اليد كلها من الكتف، ويحتمل قطع جزء منها، وجاء تقييد هذا الإطلاق في السنة، وتبيين أن موضع القطع يكون من الرسغ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:(أنه قطع يد سارق من مفصل الكف)
(3)
.
(1)
صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، ولم يذكر بابًا (4/ 79)، رقم (3093)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (3/ 1377)، رقم (1757). وهو في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2)
سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (2/ 883)، رقم (2645)، وسنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (4/ 425)، رقم (2109). وقال الترمذي:«حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه» . وقال الألباني: «صحيح» . صحيح سنن ابن ماجة للألباني (2/ 348)، رقم (2157).
(3)
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَارِقًا مِنَ الْمَفْصِل). الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (3/ 469)، في ترجمة: خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني المخزومي، رقم الترجمة (596)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (8/ 470)، رقم (17250). وقال ابن حجر:«وفي الإسناد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف» . موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر (1/ 86).
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (8/ 470)، رقم (17248).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ). سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (4/ 282 - 283)، رقم (3466). وقال ابن الملقن:«إسناده ضعيف» . البدر المنير لابن الملقن (8/ 653).
وعن رجاء بن حيوة: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة "المشهور بـ: مصنف ابن أبي شيبة"، كتاب الحدود، ما قالوا من أين تقطع -يعني: اليد في السرقة- (5/ 522)، رقم (28599). وقال الألباني عن حديث رجاء هذا:«مرسل جيد» . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (8/ 82)، تحت رقم (2430).
قلت: والحديث بمجموع طرقه حسن لغيره.