الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة الرابعة والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم بجواز نكاح الصغيرة
يقول المشكك:
«ويقول الله تعالى بأن عقود النكاح تكون مع البالغات وصاحبات الرشد.
فيقول الفقهاء بجواز نكاح الطفلة وإن كانت رضيعة. وما ذلك إلا لعدم فهمهم القرآن».
والجواب:
أولًا: قوله: «ويقول الله تعالى بأن عقود النكاح تكون مع البالغات» هو من التقول على الله بغير علم، وليأتِ بالآية الدالة على ذلك إن كان صادقًا.
ثانيًا: أن القرآن الكريم يدل على جواز نكاح الصغيرات -على عكس ما يدعي المشكك-، قال تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4].
والمقصود بقوله تعالى: {لَمْ يَحِضْنَ} هن: الصغيرات دون البلوغ. وهو أمر مجمع عليه بين العلماء.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء»
(1)
.
ونقل هذا الإجماع كذلك ابن قدامة في كتابه "المغني" مقرًا له ومستدلًا به
(2)
.
ثالثًا: ومع إجماع الفقهاء على جواز نكاح الصغيرات إلا أنهم ذكروا أنها لا تسلم لزوجها إلا إذا كانت مطيقة.
والله أعلم.
(1)
الإجماع لابن المنذر (ص:78).
(2)
قال ابن قدامة: «أما البكر الصغيرة، فلا خلاف فيها -يعني: لا خلاف في ثبوت نكاحها إذا زوجها أبوها-» . المغني لابن قدامة (7/ 40).