المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشبهة الحادية عشرة - مع المشككين في السنة

[عبد الرحمن الخميسي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة مختصرة للمؤلف

- ‌أولاً: الاسم والمولد ومحل الإقامة والأولاد:

- ‌ثانيًا: النشأة العلمية:

- ‌ثالثًاً: العلماء الذين درس على أيديهم:

- ‌رابعًا: المؤهلات الأكاديمية:

- ‌خامسًا: الإجازات العلمية:

- ‌سادسًا: الوظائف التي يشغلها:

- ‌سابعًا: الإنتاج العلمي "البحوث والمؤلفات

- ‌ أولًا: المؤلفات المطبوعة:

- ‌ ثانيًا: المؤلفات المخطوطة "غير المطبوعة

- ‌ ثالثًا: مؤلفات الدكتور المنشورة على صفحته في الفيس بوك، ولم تطبع بعد:

- ‌ رابعًا: المشاركات العلمية للدكتور

- ‌المقدمة

- ‌سؤال لكل من يشكك في السنة النبوية:

- ‌سبب تأليف الكتاب

- ‌الفصل الأولخصائص السنة المطهرة

- ‌مقدمة

- ‌أولاًالخصائص المشتركة بين السنة والقرآن

- ‌المبحث الأولكون السنة وحيًا من الله تعالى

- ‌المبحث الثانيتسمية السنة بـ «الكتاب»

- ‌المبحث الثالثنقل السنة بالإسناد المتصل

- ‌المبحث الرابعوجوب العمل بالسنة

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية:

- ‌ثالثًا: الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الخامسكون منكر السنة كافرًا

- ‌المبحث السادسحفظ السنة في الجملة

- ‌طُرق حفظ السنة النبوية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانيًا: الحفظ:

- ‌ أولاً: أشهر حفاظ الحديث من الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ ثانيًا: أشهر حفاظ الحديث من التابعين ومن بعدهم:

- ‌ثالثًا: التدوين:

- ‌رابعًا: التصنيف:

- ‌ أولًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأبواب:

- ‌ ثانيًا: أشهر العلماء المصنفين في الحديث على الأسماء:

- ‌خامسًا: جرح وتعديل الرواة:

- ‌سادسًا: نقد متن الحديث:

- ‌المبحث السابعخطر التهاون بالسنة

- ‌أولاً: أمر الله - جل وعلا - باتباع السنة وتحذيره من التهاون بها:

- ‌ثانيًا: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بالسنة:

- ‌ثانيًاخصائص السنة التي انفردت بها

- ‌المبحث الأولانفراد السنة بالتشريع

- ‌المبحث الثانيانفراد السنة ببيان القرآن الكريم

- ‌من أقوال السلف في كون السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم:

- ‌أنواع بيان السنة للقرآن الكريم:

- ‌1 - تفصيلها لمجمل القرآن:

- ‌2 - تخصيصها لعامه:

- ‌3 - تقييدها لمطلقه:

- ‌4 - توضيحها لمبهمه ومشكله:

- ‌المبحث الثالثقواعد وشروط قبول السنة

- ‌1 - اتصال السند:

- ‌2 - عدالة الرواة:

- ‌3 - ضبط الرواة:

- ‌4 - عدم الشذوذ في الإسناد أو في المتن:

- ‌5 - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن:

- ‌المبحث الرابعتسمية السنة بـ «الحكمة»

- ‌المبحث الخامسكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المشتغل بالسنة

- ‌المبحث السادسدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعلم السنة بالنضارة

- ‌الفصل الثانيالرد على شبهات منشور«صور من الضياع الفقهي للفقهاء»

- ‌مقدمة

- ‌توطئةسمات المنكرين للسنة النبوية

- ‌أولاًمن أصول المشككين بالسنة والرد عليها

- ‌الأصل الأولترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط

- ‌الأصل الثانيتعارض السنة القولية مع القرآن الكريم

- ‌ثانيًاالرد على الشبهات الواردة في منشور«صور من الضياع الفقهي للفقهاء»

- ‌الشبهة الأولى

- ‌الشبهة الثانية

- ‌الشبهة الثالثة

- ‌الشبهة الرابعة

- ‌الشبهة الخامسة

- ‌الشبهة السادسة

- ‌الشبهة السابعة

- ‌الشبهة الثامنة

- ‌الشبهة التاسعة

- ‌الشبهة العاشرة

- ‌الشبهة الحادية عشرة

- ‌الشبهة الثانية عشرة

- ‌الشبهة الثالثة عشرة

- ‌الشبهة الرابعة عشرة

- ‌الشبهة الخامسة عشرة

- ‌الشبهة السادسة عشرة

- ‌الشبهة السابعة عشرة

- ‌الشبهة الثامنة عشرة

- ‌الشبهة التاسعة عشرة

- ‌الشبهة العشرون

- ‌الشبهة الحادية والعشرون

- ‌الشبهة الثانية والعشرون

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون

- ‌الشبهة السادسة والعشرون

- ‌الشبهة السابعة والعشرون

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون

- ‌الشبهة الثلاثون

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون

- ‌الشبهة الثالثة والثلاثون

- ‌الشبهة الرابعة والثلاثون

- ‌الشبهة الخامسة والثلاثون

- ‌الشبهة السادسة والثلاثون

- ‌الشبهة السابعة والثلاثون

- ‌الشبهة الثامنة والثلاثون

- ‌الشبهة التاسعة والثلاثون

- ‌الشبهة الأربعون

- ‌الفصل الثالثدحض مطاعن الأغبياءفي سنة سيد الأنبياء

- ‌مقدمة

- ‌منهج النقد عند العلماء الذين نقدوا بعض أحاديث الصحيحين:

- ‌أهم المؤاخذات على رسالة "تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في نقد أحاديث الصحيحين:

- ‌أولاًحقائق مهمة متعلقة بالصحيحينواعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت

- ‌مكانة صحيحي البخاري ومسلم في التاريخ العلمي الإسلامي

- ‌ثناء العلماء على الصحيحين وإجماعهم على صحتهما:

- ‌عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة وآل البيت

- ‌المسألة الأولىعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم

- ‌كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌المسألة الثانيةعقيدة أهل السنة في آل البيت

- ‌كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيًاالرد على شبهات«رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»

- ‌مقدمة

- ‌توطئةعصمة الأنبياء عليهم السلام

- ‌المراجع التي اعتمدتها "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" لاتهام أهل السنة بالقول بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام

- ‌كلام الجُنيد فيما يُنزَّه عنه الأنبياء عليهم السلام

- ‌بيان جهل صاحب«رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء» في رسالته

- ‌الرد على الشبهات الواردة في«رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»

- ‌الشبهة الأولىأحاديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا منافية لعصمته

- ‌الرد على أدلة صاحب الرسالة التي رد وأنكر بها الحديث:

- ‌الشبهة الثانيةاتهام الصحابة باللغط لما هَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابًا في مرض موته

- ‌الشبهة الثالثةحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم منافٍ لعصمته

- ‌الشبهة الرابعةإثبات الصوت لله عز وجل يقتضي التجسيم

- ‌الشبهة الخامسةأحاديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وغيرهاتصوِّره شغوفًا بالنساء ومشغولاً بالشهوات

- ‌الشبهة السادسةحديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة ينافي أحاديث موته في حجر علي

- ‌أدلة صاحب الرسالة على رد وإنكار الحديث:

- ‌الرد على مطاعن صاحب الرسالة في الحديث وإنكاره:

- ‌الرد على كلام صاحب الرسالة في الشعبي وعائشة رضي الله عنها

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌الشبهة الحادية عشرة

‌الشبهة الحادية عشرة

مخالفة المحدثين للقرآن

في قولهم بتقييد القرآن بالسنة

يقول المشكك:

«بل وقالوا

(1)

بأن السنة النبوية ومدوناتها تنسخ أحكام القرآن، وتقوم بتقييد أحكامه».

والجواب:

أولًا: اختلف العلماء في نسخ السنة للقرآن، فمنهم من أثبته، ومنهم من نفاه، ومنهم من فصل في ذلك كالإمام الشافعي وغيره. والمسألة محل نظر واجتهاد، ولكلٍ وجهته.

ثانيًا: إنكار هذا المشكك على أهل الحديث قولهم بتقييد السنة لأحكام القرآن جهل عظيم. ولسائل أن يسأله هذه الأسئلة:

السؤال الأول: في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]:

1 -

هل القطع لليدين كليهما أم لواحدة منهما؟

2 -

أيهما التي تقطع، اليمين أم الشمال؟

3 -

من أين تقطع؟

ولن يجد الجواب على ذلك إلا في السنة المطهرة التي بينت أيهما التي تقطع، وهي اليد اليمنى

(2)

، وموضع القطع: أنها تقطع من مفصل الكوع.

فإن أجاب بهذا فقد قال بتقييد السنة للقرآن شاء أم أبى، وإن لم يقل به فقد خالف ما عليه المسلمون في القطع منذ الصدر الأول وإلى اليوم، وتلك قاصمة له.

السؤال الثاني: هل تجيز -أنت أيها المشكك- الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها؟

ص: 118

فإن قال: نعم فقد خالف الإجماع على تحريم ذلك، إلا من شذ من الخوارج. قال القرطبي في تفسيره: «وهذا الحديث - (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)

(1)

- مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح، وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة»

(2)

.

وإن قال: إنه لا يجوز الجمع بينهما فقد قال لزامًا بتقييد السنة للقرآن.

ثالثًا: ومع كون السنة تقيد مطلق القرآن فإنها كذلك: تفصل مجمله، وتخصص عامه، كما يلي:

1 -

تفصيل السنة لمجمل القرآن.

ومن ذلك: الصلوات الخمس، فقد فصلت: عددها، وهيئاتها، وأوقاتها، وأركانها، وأذكارها، والقراءة فيها. وكل ذلك منصوص عليه في السنة، وليس في القرآن.

ولعل هذا المشكك أن يقول: هذه سنة عملية، وأنا أقول بها، فحينئذ يقال له: لا فرق بين السنة العملية والقولية، ومن يفرق بينهما لا دليل عنده إلا الهوى، وذلك من علامات أهل البدع والضلال.

2 -

تخصيص السنة للعام في القرآن.

ومن ذلك: تخصيصها لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]. فقد خصصته السنة بعدة مخصصات، وهي:

أ- خصت السنة المورث بغير الأنبياء عليهم السلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)

(3)

. متفق عليه.

ب- خصت الوارث بغير الكافر، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ)

(4)

.

وهذا إجماع عند العلماء إذا كان المورث مسلمًا

(5)

، وأما إن كان المورث كافرًا والوارث مسلمًا فلا

(1)

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (7/ 12)، رقم (5109)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (2/ 1028)، رقم (1408). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

تفسير القرطبي (5/ 125). وقال المحشي: إن ما ذكره القرطبي عن الخوارج لا يصح عنهم.

(3)

صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.

(4)

صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (8/ 156)، رقم (6764)، وصحيح مسلم، كتاب الفرائض، ولم يذكر له بابًا (3/ 1233)، رقم (1614).

(5)

الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك:

1 -

ابن قدامة، حيث قال:«أجمع أهل العلم على: أن الكافر لا يرث المسلم» . المغني لابن قدامة (6/ 367).

2 -

النووي، حيث قال:«وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم» . شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).

وقال النووي أيضًا: «أجمع المسلمون على: أن الكافر لا يرث المسلم» . المصدر السابق (11/ 52).

ص: 119

يرث منه عند أكثر العلماء

(1)

.

ج- خصت الوارث كذلك بغير القاتل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ)

(2)

.

وهذا كذلك إجماع بين العلماء

(3)

.

(1)

عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:

1 -

ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر

وعامة، الفقهاء. وعليه العمل». المغني لابن قدامة (6/ 367).

2 -

النووي، حيث قال:«المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف» . شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).

وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» . المصدر السابق (11/ 52).

(2)

سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.

(3)

وممن حكى الإجماع على ذلك:

1 -

ابن عبد البر، حيث قال:«وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا). ولا مخالف لهما من الصحابة» . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 443).

2 -

البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل» . شرح السنة للبغوي (8/ 367).

وأثر عمر رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31396)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3127)، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (5/ 211)، رقم (4212)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (6/ 361)، رقم (12244). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-:«رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب» . سنن الدارمي (4/ 1989).

وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا). مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (9/ 404)، رقم (17789).

وأما أثر علي رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي رضي الله عنه قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ). سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1988)، رقم (3125). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-:«إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-» . سنن الدارمي (4/ 1988).

وفي رواية: عن علي رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31399)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3126). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-:«إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-» . سنن الدارمي (4/ 1989).

ص: 120

والله أعلم.

ص: 121