الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضمان المنافع دارسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني
المؤلف/ المشرف:
إبراهيم فاضل الدبو
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار عمار - عمان ̈الأولى
سنة الطبع:
1417هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
ضمان وكفالة ورهن
الخاتمة ونتائج البحث
في ختام بحثي لموضوع ضمان المنافع الذي أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيفائه حقه، أبين أهم النتائج التي توصلت إليها.
1 -
إن الضمان يعني التزاماً ما بين اثنين يترتب على الملتزم حق مالي، وأسباب الضمان ثلاثة هي: ضمان عقد وضمان يد وضمان إتلاف. وأظهر ما تتمثل به يد الضمان هي يد الغاصب وإما تفضي إليه من الأيدي، ولهذا تناولنا الغصب بالبحث بالقدر الذي له صلة بموضوع الرسالة.
2 -
وتبين لنا من خلال البحث أن الفقهاء اختلفوا في تضمين الأجير المشترك أو عدم تضمينه، وقد اخترنا الرأي الذي ألزمه بالضمان سواء كان مفرطا في عمله أو غير مفرط مع الأخذ بعين الاعتبار بتلك الشروط التي اشترطها أصحاب هذا الرأي.
3 -
كما اتضح لنا أن للفقهاء رأيين في ضمان العارية، وقد أخذنا برأي القائلين بالضمان لقوة أدلتهم ولأن المصلحة تقضي بالضمان لخراب الذمم في العصر الحاضر.
4 -
وظهر لنا أيضاً أن فريقاً من الفقهاء اعتبر الإخلال بالوعد إذا ترتب عليه ضرر للطرف المقابل سببا موجبا لتضمين الضار، ولم يشترط هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى للتعويض عن الضرر أن يكون مقابل مال تالف، وقد أيدنا وجهة نظر هذا الفريق من العلماء لوجاهة أدلتهم ولما فيه من المصلحة للآخرين.
5 -
وبخصوص الضرر الأدبي فإن هناك من الفقهاء من ألزم الضار بتعويض المضرور عما لحق به من الضرر. ومن وجهة نظري أن ما أوجبته الشريعة الإسلامية من حدود وعقوبات تعزيرية وتعويضا عما أصاب المعتدي عليه من ضرر أدبي هي أولى بالأخذ من التعويض المالي لما فيه من ردع المعتدي وزجر للمجتمع.
6 -
وعند الكلام عن تضمين الغاصب قيمة العين المغصوبة سواء كانت مثلية أو قيمية اختلف الفقهاء في الوقت الذي تحدد فيه القيمة، وقد اخترنا الرأي الذي يلزم الغاصب أقصى القيم للعين المغصوبة من يوم الغصب إلى حين فقدانها في الأسواق، لما فيه من إنصاف للمغصوب منه. وإذا لم تعد للمثلى قيمة نظرا لاختلاف المكان أو الزمان كالماء الذي يغصب في مفازة أو صحراء، فإن الغاصب يلزم في هذه الحالة بدفع قيمة الماء في مكان غصبه وفي زمان الغصب أيضاً، منعا من إلحاق الضرر بالمالك.
7 -
وعند الكلام عن المغصوب إذا كان من العملة الورقية، ظهرت عدة اتجاهات بشأنها، حيث اعتبرها البعض من الفقهاء عروضا تجارية ومنهم من اعتبرها سندات بدين على جهة إصدارها ومنهم من ألحقها بالفلوس الكاسدة. وقد رجحنا الرأي الذي اعتبر العملة الورقية قائمة مقام الذهب والفضة، نظرا لتحقق الثمنية في هذه الأوراق ولأن تعامل الناس يجري بها في العصر الحاضر، كما أن الأخذ بهذا الرأي يبعدنا عن شبهة الربا والوقوع في المحظور الشرعي.
8 -
واتضح لنا من خلال البحث أن هناك اتجاهين في اعتبار المنفعة مالا أو عدم اعتبارها. وقد أخذا برأي القائلين بماليتها وهم الجمهور لرجحان أدلتهم ووجاهتها، ولأن إهدار المنافع وعدم القول بماليتها يعد ضياعا للحقوق ومجافاة لعمل الناس وأعرافهم.
9 -
وتبين لنا عند الكلام عن نقص العين المغصوبة بسبب هبوط الأسعار، أن الجمهور لم يعتبروا ذلك نقصا وألزموا المغصوب منه بقبول العين، وقد خالف أبو ثور وبعض أصحاب الشافعي وجهة نظر الجمهور هذه، حيث ألزموا الغاصب بتعويض المالك نقص قيمة العين المغصوبة. وقد أيدنا هذا الرأي، لأنه كما ذكرنا أن القيمة هي العيار المالي الحقيقي للسلعة، والقول بعدم اعتبارها، يلحق الضرر بصاحب العين المغصوبة، وذلك غير جائز.
10 -
واتضح لنا من عرض آراء العلماء في الربح الحاصل من المال المغصوب، أن هناك ثلاثة آراء في مصير الربح: أحدها، يقضي برده مع الأصل لصاحب المال، والثاني، يعتبر الربح للغاصب، والرأي الثالث، يلزم الغاصب بالتصدق بالربح، لأنه كسب غير طيب. وقد اخترنا الرأي الأول، لأنه يحقق العدالة من وجهة نظرنا، إذ الربح هو نماء مال يعود لشخص استلب منه ظلما، فينبغي أن لا يحرم من فوائد ملكه.
11 -
كما تبين لنا من خلال البحث اتفاق وجهة نظر الفقهاء في العين المغصوبة إذا كانت أرضا فاستغلها الغاصب، له زرعه وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم، ويلزم بضمان نقصان الأرض وتسويتها. وفيما لو أراد تملك الزرع وتعويض صاحبه ما أنفقه عليه، اختلف الفقهاء في جواز ذلك. وقد أخذنا برأي المجوزين لأسباب ذكرناها في موضعها.
12 -
كما ظهر لنا أثناء عرضنا لأراء الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة تنازل الشخص عن حقوقه المجردة لقاء عوض، أنهم اتفقوا على عدم جواز بيع هذه الحقوق، واختلفوا في جواز التنازل عنها مقابل مال على عدة أقوال: رجحنا رأي المجيزين في الحقوق القوية، كحق المرأة في المصالحة عن حقها في المبيت مقابل مال، وأيدنا وجهة نظر الممانعين في الحقوق الضعيفة، مثل حق الشفعة.
أما بخصوص الحقوق المتعلقة بمال كحقوق الارتفاق، فقد أخذنا برأي من يجيز بيع هذه الحقوق والتنازل عنها لقاء عوض بأي طريق كان. كما أيدنا وجهة نظر من يجيز للموظف التنازل عن وظيفته مقابل عوض إذا كانت الوظيفة إحدى الجهات الدينية، أما الوظائف العامة، فلا.
13 -
واتضح لنا من خلال كلامنا عن موقف الشريعة من بدل الخلو (السرقفلية) أن لهذه المعاملة عدة صور ولكل صورة رأي لفقهاء المسلمين فيها أخذنا برأي المجوزين في بعض منها،
واخترنا الرأي القائل بالحظر في البعض الآخر منها، وذلك توخيا لرفع الغبن والضرر عن الأطراف المتعاقدة من جهة لمحاربة الاستغلال والجشع من جهة أخرى.
14 -
وعند بحثنا عن حقوق التأليف، وجدنا أن في الشريعة الإسلامية ما يجعل جهد المؤلف حقا خاصا به يحظر على غيره الإساءة إليه، وبالتالي يجوز له أخذ العوض مقابل تنازله عن هذا الحق.
15 -
وأخيرا ظهر لنا عند الكلام عن موقف الفقه الإسلامي من حق براءة الاختراع أو الملكية الصناعية. أن هناك طريقتين لعملية شراء الاسم التجاري.
ذهب مع من يجيز إحدى هاتين الطريقتين، نظرا لعدم وجود محظور شرعي يدعونا للقول بتحريم هذه المعاملة. وأيدنا وجهة نظر من يمنع الصورة الثانية لانطوائها على غرر فاحش وضرر بالغ بالمستهلك، مما لا ينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين