الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لباس الرجل أحكامه وضوابطه
المؤلف/ المشرف:
ناصر بن محمد الغامدي
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة ̈الأولى
سنة الطبع:
1424هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
لباس وزينة - أعمال شاملة
أهم نتائج البحث: بعد هذا العرض الفقهي في موضوع: "لباس الرجل؛ أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي" ظهرت لي النتائج التالية:
1 -
أن اللباس من أعظم وأجل نعم الله تعالى على عباده؛ شرعة سبحانه وتعالى ستراً للعورات، ومواراة للسوآت، وحفظاً من البرد ووقاية من الحر، وهو من أخطر المداخل التي قد يدخل منها دعاة الفساد والرذيلة، وعباد الشهوات بقصد إفساد الأخلاق، ونشر العري والفاحشة في الذين آمنوا، مما يوجب الحذر والاهتمام بأحكامه وضوابطه، وآدابه الشرعية؛ تعلماً وتطبيقاً.
2 -
أن الإسلام أباح لأتباعه صنوفاً متعددة، وألواناً مختلفة من الألبسة المشروعة التي تغنيهم عن الحرام، وتسد حاجتهم عن التطلع إلى اللباس الممنوع.
3 -
يباح للرجل لبس الملابس بشتى الألوان، إلا المعصفر والمزعفر؛ لأنهما من لباس الكفار؛ ويباح له لبس ثياب الخز، والمصنوعة من جلود الحيوانات المأكولة المذكاة، أو ميتتها إذا دبغت.
4 -
العمائم من أشهر خصائص العرب التي تميزهم عن سائر الأمم، وستر الرأس بها من السنة، وليس من العرف الحسن خروج الرجل إلى الأسواق والطرقات والأماكن العامة حاسر الرأس.
5 -
لا ينهى عن لبس العمامة على أي هيئة، ما لم يؤدي ذلك إلى التشبه بمن نهى عن التشبه بهم من الكفار والمشركين، ويحرم تغطية الرجل رأسه بالطيلسان، والبرنيطة، والشعر الصناعي "الباروكة"؛ لأن هذه جميعاً من زي العجم الذي نهى عنه الإسلام.
6 -
يجوز المسح على العمامة المحنكة الساترة لجميع الرأس في الوضوء بدلاً من المسح على الرأس. 7 - النعال من خصائص الرجال ولباسهم، شرعها الإسلام، ودعى إلى الإكثار منها، وضبط لبسها بضوابط شرعية، وجعل الصلاة فيها عند أمن المفسدة من السنة ومظاهر المخالفة لأهل الكتاب.
8 -
يباح للرجل لبس الخاتم من الفضة، والعقيق ونحوه من الجواهر والأحجار الكريمة، ولا فضل في لبسه.
9 -
يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب، وما فيه تشبه بخواتم الكفار والعجم والنساء، ويكره له التختم بالحديد والرصاص والنحاس والصفر؛ لثبوت النهي عن جميع ذلك.
10 -
يجوز للرجل لبس الخاتم بفص وبدون فص، ويجعل فصه إلى ظاهر كفه أو باطنها من غير كراهة في ذلك كله. 11 - يجوز نقش الخاتم بالاسم والذكر ولفظ الجلالة من غير كراهة إذا أمن عليه من مس الجنب والحائض ودخول الخلاء والاستنجاء به.
12 -
العبرة في مقدار خاتم الرجل ووزنه بعرف الناس الصحيح؛ لأنه لم يرد في تحديد ذلك نص صحيح يحتج به. 13 - إذا كان الخاتم ضيقاً لا يصل الماء إلى ما تحته في الوضوء وجب تحريكه فإن غلب على الظن أن الماء يصل إلى ما تحته سن تحريكه.
14 -
يحرم على الرجل لبس الحرير والديباج والذهب الكثير، ويباح له من ذلك اليسير التابع، وما دعت إليه ضرورة أو حاجة لا تندفع إلا به، على أن الأولى بالرجل أن يبتعد عن جميع ذلك ما استطاع إلى البعد سبيلاً.
15 -
الفضة مباحة للرجال مطلقاً، لا حد للمباح منها، بشرط ألا يكون في لبسها إسراف أو مخيلة أو خروج عن المعتاد، أو تشبه بحلية النساء أو المشركين.
16 -
أغلب أحكام لباس الرجل وضوابطه شرعية، لا دخل للعرف فيها، ويضبط العرف الصحيح ما يتعلق بلباس الشهرة ومخالفة عرف أهل البدل الصحيح في اللباس.
17 -
يحرم التشبه بالنساء أو الكفار والمشركين أو الفسقة والسفلة في اللباس الذي اختصوا به، وعرفوا بلبسه؛ ويعتبر التشبه في هذا من أعظم المحرمات.
18 -
إسبال الرجل في الثياب محرم مطلقاً، سواء أكان للخيلاء أم كان لغيرها إلا لضرورة وحاجة تدعو إلى الإسبال، أو عارض غير معتاد.
19 -
يباح للرجل لبس الملابس المشتملة على صور غير ذوات الأرواح كالشجر والحجر ونحوهما، ويحرم عليه لبس ما اشتمل على صور ذوات الأرواح، أو الصليب، أو شعارات الأمم الكافرة الدينية، أو الكتابات الرقيعة السافلة.
20 -
عورة الرجل خارج الصلاة ما بين السرة والركبة، وليستا من عورته، وأما في الصلاة فهي قدر زائد على ذلك. وقد اهتم الإسلام اهتماماً عظيماً بستر العورة، وأمر بحفظها، وشرع من الوسائل والطرق ما يكفل تحقيق الستر لعباد الله تعالى، وأباح كشفها للحاجة والضرورة، مقدرة بقدرها.
21 -
أدب الإسلام أتباعه في باب اللباس آداباً عظيمة؛ تتمثل في التواضع في اللباس، واستحباب الخشونة والزهد فيه، والبعد عن الإسراف، والمحافظة على الحياء المروءة فيه، وأن يكون لباس الرجل صالحاً لمثله، وأن يحافظ على أذكار اللباس وأدعيته ارتداء وخلعاً.
22 -
للباس تأثير واضح على الصلاة صحة وعدماً، وحرمة وكراهة، ونقصاً في الأجر والكمال والفضيلة؛ فيشترط فيها ستر العورة، وستر أحد العاتقين، ويستحب فيها أخذ أكمل وأجمل الزينة من الثياب، تأدباً للوقوف بين يدي الله تعالى، ويحرم فيها كشف العورة، واشتمال الصماء، والسدل، والتلثم من غير حاجة، ولبس النجس من الثياب، ولبس المغصوب والحرير والذهب، وما فيه صورة ذات الروح، والإسبال. ويكره لبس ما اشتمل على صور غير ذوات الأرواح والصليب.
23 -
يجوز للمسلم لبس ما نسجه الكفار ولم يلبسوه من الثياب، أو لبسوه وعلمت طهارته، أما ما لبسوه وجهلت طهارته، أو علمت نجاسته فالواجب تركه، إلا لمضطر إليه، فيغسله ويلبسه.
24 -
الأفضل تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ويجزئ تكفينه في ثوب واحد يستر جميع بدنه، وهذا هو الواجب، فإن عدم ستر بما تيسر من ورق شجر ونحوه. ويستحب تحسين الأكفان قدر الطاقة، وتبخيرها ثلاثاً، وجعل أحسنها إلى الظاهر، ويجب البعد عن المغالاة في الأكفان والمخالفات الشرعية فيها.
25 -
يكفن المحرم في ثوبيه، ولا يمس طيباً، ولا يخمر رأسه. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، بعد نزع ما عليه من الحديد والجلود وآلة الحرب.
26 -
يشرع لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجرد من المخيط ويتنظف، ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ولا يلبس مخيطاً مفصلاً على قدر البدن أو عضو من أعضائه، ولا خفين ولا سراويل، إلا أن يضطر إلى لبس شيء من ذلك. ولا يرجع إلى لباسه المعتاد له قبل الإحرام إلا بعد التخلل من العمرة – إن كان معتمراً فقط – بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أما الحاج فيرجع للباسه المعتاد بعد التحلل الأول؛ يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
27 -
يحرم على المحرم لبس المخيط وتغطية رأسه ووجهه بملاصق ولبس ما مسه الطيب، فإن فعل شيئاً من ذلك عامداً مختاراً عالماً بالتحريم وجبت عليه الفدية؛ ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
28 -
يباح للمحرم لبس السلاح للحاجة، وكذا الهميان والمنطقة، وله لبس الساعة والخاتم مطلقاً، وعقد الإزار دون الرداء.
29 -
بيع اللباس وشراؤه وثمنه يتبع حكم الاستعمال جوازاً وعدماً؛ فإن كان اللباس مباحاً شرعاً؛ جاز بيعه وشراؤه، وحل ثمنه، وإن كان محرماً حرم جميع ذلك، وإن كان مكروها كره.
وإن أبيح لباس معين للضرورة والحاجة جاز بيعه وشراؤه لها مقيداً بما تندفعان به، وحل ثمنه.
30 -
باب الانتفاع أوسع من باب البيع واللبس؛ فليس كل ما حرم بيعه أو كره – لعلة ما – حرم الانتفاع به في غيرها مما هو جائز.
31 -
اللباس المحرم إذا أمكن الاستفادة منه في غير اللبس، أو ما حرم لأجله فلا يجوز إتلافه، وعلى من أتلفه ضمان قيمته بالإتلاف؛ إن كان قيمياً، أو مثله؛ إن كان مثلياً. وإنما المشروع هو التغير وإزالة اللباس عن الصورة التي تجعله محرماً، ويترك يستفاد منه في غير اللبس. أما اللباس المكروه تنزيها فعلى متلفه ومغيره عن هيئته الصالحة للاستعمال الضمان؛ لأن الكراهة التنزيهية لا تسقط حرمة الشيء، ولا تهدر ماليته شرعاً.
التوصيات:
أولا: يجب أن يهتم المسلمون؛ دعاة وخطباء، وفقهاء وعلماء، ومربون وموجهون؛ بأحكام اللباس وضوابطه وآدابه الشرعية، توضيحاً وتوجيهاً، وإرشاداً وتطبيقاً، ودعوة وتعليماً وتأصيلاً؛ وأن يركزوا على قضية التغريب الكبرى في اللباس الإسلامي، والتشبه الطاغي من أبناء المسلمين بلباس الكفار والمشركين، وأهل الفن والمجون؛ لأن القضية قضية دين، وأخلاق، وضياع هوية، وذوبان بين الأمم الكافرة.
ثانيا: ويجب على من بسط الله تعالى يده من المسلمين وأصحاب الولايات العامة والخاصة الاحتساب على أسواق المسلمين ومجتمعاتهم في باب اللباس، وإنكار المحرمات فيه؛ من صور، وشعارات وكتابات، وعري وتفسخ وانحلال من لباس الإسلام الرجولي المتفق مع بيئة المسلمين وعوائدهم العربية الأصيلة في باب اللباس.
ثالثاً: يجب أن يطبق وينظم التأديب والتعزير الشرعي الرادع على المخالفات في اللباس، في المدارس والجامعات ودور العلم، والأماكن العامة والدوائر الحكومية، والأسواق؛ تباشره الهيئة "ولاية الحسبة"، أو إدارات المدارس والجامعات ودور التعليم أو حتى الإدارات الحكومية؛ بالمنع من دخولها مثلاً؛ لمن ارتكب محرماً في اللباس؛ لأن الأمر خطير، والوضع الحالي يؤذن بعواقب لا تحمد، إن لم يؤخذ على أيدي السفهاء، ويؤطروا على الحق أطراً، وينهوا عما هم عليه من مخالفات شرعية صريحة في باب اللباس.
رابعاً: يجب أن تقوم الجهات المعنية بالتجارة والاستيراد والجمارك ومتابعة الواردات الأسواق بتطبيق أحكام الشريعة الغراء على اللباس، ومنع ما يخل بالدين أو الحياء أو يدعو إلى الفاحشة والتشبه بالكفار والمشركين، أو يتعارض مع الأعراف العربية الصحيحة الأصلية في باب اللباس، حتى لو أدى الأمر إلى معاقبة التجار والباعة، بتغريمهم – تعزيراً – أو مصادرة وإتلاف اللباس المحرم الذي يبيعونه.
وفي الختام: أحمد الله تعالى على حسن توفيقه وعظيم امتنانه، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا وغفلتنا، وأن يمن على المسلمين بالهدى والتوفيق والرشاد والصلاح، والعزة والرفعة والتمكين في جميع الأمور والمجالات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم.