الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي
المؤلف/ المشرف:
محمد بن عبدالكريم العيسى
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1424هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
فقه - أحكام مسائل فقهية منوعة مفردة
الخاتمة: الحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، كما يحب ربنا ويرضى.
أما بعد: فهذه خاتمة الرسالة معقودة في أهم وأبرز نتائجها التي توصلت إليها غب كل مسألة تكون بين يدي القارئ خلاصة معتصرة لها سلكت فيها مسلك السرد على نظام الفقرات ليسهل تناولها فدونكما:
1 -
الموالاة في الوضوء والتيمم واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت.
2 -
الأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن تيقن حصول الماء وقتئذ، أو غلب على ظنه.
3 -
الأفضل تأخير التيمم إلى وسط الوقت لمن شك في حصوله على الماء.
4 -
يجوز تأخير الغسل الواجب ما لم يفض إلى الإخلال بواجب لا تصح تأديته إلا بالغسل.
5 -
يجوز للحائض تأخير غسل الجنابة حتى تطهر إلا أن تريد قراءة القرآن، فتغتسل ليرتفع حكم الجنابة وإن بقيت حائضاً. 6 - يستحب تأخير صلاة الظهر إلى الإبراد مطلقاً.
7 -
يستحب تأخير صلاة الظهر للغيم.
8 -
لا يستحب تأخير صلاة العصر عن أول وقتها بل المستحب تقديمها فيه.
9 -
لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة، وهو يبدأ من حين اصفرار الشمس.
10 -
يجوز تأخير صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر. 11 - يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل وإلى نصفه ما لم يشق.
12 -
لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى وقت الضرورة وهو يبدأ بمضي نصف الليل.
13 -
يستحب الدخول في صلاة الفجر بغلس والخروج منها بإسفار.
14 -
يكره تأخير صلاة الفجر بعد الإسفار.
15 -
يجب تأخير صلاة الفجر للغيم حتى يعلم دخول وقتها إذا لم يتيسر معرفة الوقت.
16 -
لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة.
17 -
يجب تأخير صلاة الجمعة للغيم حتى يعلم دخول وقتها إذا لم يتيسر معرفة الوقت عند من يرى أن وقتها وقت الظهر، ولا تؤخر لذلك عند من يرى أن وقتها وقت صلاة العيد.
18 -
لا يجوز تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بلا عذر، ومن فعله فقد أتى باباً من الكبائر.
19 -
لا حرج على من أخر الصلاة المفروضة عن وقتها لعذر.
20 -
لا يجوز تأخير قضاء فائتة الصلاة المفروضة "القضاء على الفور".
21 -
يستحب تأخير الوتر إلى السحر لمن وثق بالقيام عنده.
22 -
لا يجوز تأخير صلاة الوتر إلى طلوع الفجر ومن أخر ففعله قضاء لا أداء.
23 -
لا يجوز تأخير سنة المكتوبة القبلية بعدها.
24 -
المستحب فعل التراويح أول وقتها – بالعشاء أول الليل – ولا يستحب تأخيرها آخر الليل على أنه يجوز مدها وتأخيرها بعد نصف الليل إذا فعلت بالعشاء.
25 -
يستحب تأخير صلاة عيد الفطر وقتاً يسع الناس فيه أن يؤدوا زكاة الفطر.
26 -
لا يجوز تأخير دفن الميت – إذا تيقن موته – سواء كان التأخير من عدم البدار بتجهيزه أم الصلاة عليه، أم تركه وقتاً بعدها، أم عدم السرعة في حمله إلى قبره.
27 -
تستحب تعزية الميت قبل الدفن وبعده حسب الحال والمصلحة، فإن اقتضيا التعزية قبل الدفن فالأفضلية في ذلك إلا كانت بعده.
28 -
يجوز تأخير التعزية بعد ثلاثة أيام ولا حد لها على أن يتوخى أن المعزى لا يزال حزيناً.
29 -
لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر.
30 -
يجوز تأخير إخراج الزكاة لعذر كانتظار الأحوج، أو القريب المحتاج – عدا زكاة الفطر -.
31 -
يحرم تأخير إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد.
32 -
يجوز تأخير زكاة الدين حتى القبض سواء رجي أداؤه أم لم يرج.
33 -
لا يجوز تأخير نية صوم الفرض إلى طلوع الشمس. 34 - يجوز تأخير نية صوم التطوع إلى طلوع الفجر.
35 -
يجوز تأخير نية صوم التطوع إلى الزوال.
36 -
يستحب للمسافر أن يؤخر الصوم حيث كان أيسر له وإلا فلا.
37 -
يحرم الفطر للمريض غير المتضرر بالصوم.
38 -
يحرم الصوم لمن خشي به تلفاً.
39 -
المرض المبيح للفطر الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه به.
40 -
يلحق بالمريض ما في حكمه ممن يتضرر بالصوم فيترخص بتأخير الصوم كمن غلبه الجوع أو العطش فخاف على نفسه.
41 -
يجب على الحامل والمرضع تأخير الصوم إذا خافتا على النفس أو الولد.
42 -
يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى فجر الصيام.
42 -
يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى فجر الصيام.
43 -
يجوز للحائض والنفساء أن تؤخرا غسلهما إلى فجر الصيام.
44 -
يجوز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يبلغ به رمضان آخر.
45 -
لا يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر.
46 -
يحرم تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر.
48 -
يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب.
49 -
يكره الوصال إلا إلى السحر فيجوز.
50 -
لا يجوز تأخير الحج بعد وجوبه.
51 -
لا يجوز لمريد النسك أن يؤخر الإحرام عن الميقات، ومن أخر فعليه دم ويأثم إن تعمد.
52 -
من أخر الوقوف بعرفة إلى الليل فقد ترك السنة ولا شيء عليه.
53 -
يكره ترك تأخير صلاة المغرب ليلة عرفة إلى وقت صلاة العشاء، وتأخير أدائهما جميعاً إلى حين الوصول إلى المزدلفة.
54 -
تجوز مخالفة الترتيب بين أعمال يوم النحر.
55 -
يجوز تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الزوال وإن كان خلاف الأفضل.
56 -
يجوز تأخير رمي الجمار إلى الليل في أيام منى الثلاثة لمن له عذر كالرعاة والسقاة ومن في حكمهم.
57 -
لا يجوز تأخير رمي الجمار إلى ليل اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق.
58 -
يجوز تأخير رمي الجمار إلى الليل بلا عذر.
59 -
لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده لغير عذر.
60 -
تجب الموالاة بين رميات الجمرة الواحدة.
61 -
تجب الموالاة بين رمي جمرات أيام التشريق.
62 -
يجوز تأخير نحر الهدي إلى آخر أيام التشريق.
63 -
يجوز تأخير نحر الهدي إلى الليل.
64 -
لا يجوز تأخير صوم ما يجب في الحج من صيام بدل الهدي إلى أيام التشريق، وذلك بالنظر إلى النصوص الصريحة، وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يجوز صومها.
65 -
يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى وهو خلاف المستحب.
66 -
يجوز تأخير بعض أشواط الطواف عن بعض تأخيراً يسيراً.
67 -
لا يجوز تأخير بعض أشواط الطواف عن بعض كثيراً يخل بالموالاة عرفاً إلا لعذر، ومن أخر لغيره بطل طوافه واستأنف.
68 -
يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة.
69 -
يجوز تأخير السعي عن الطواف تأخيراً يسيراً.
70 -
لا يجوز تأخير السعي عن الطواف كثيراً.
71 -
يجوز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض تأخيراً يسيراً.
72 -
لا يجوز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض كثيراً يخل بالموالاة عرفاً.
73 -
يجوز تأخير سعي الحج عن يوم النحر إلى أيام التشريق.
74 -
يجوز تأخير سعي الحج عن أيام التشريق ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة.
75 -
يجوز تأخير النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام منى وهو الأفضل.
76 -
يجب على الإمام المقيم للمناسك أن يتأخر في النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق.
77 -
لا يجب على أهل مكة أن يتأخروا في النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق.
78 -
لا يجوز تأخير النفر من منى بعد الغروب لمن أراد أن يتعجل.
79 -
لا يجوز تأخير قضاء الحج والعمرة عن العام القابل.
80 -
يجوز تأخير الأضحية إلى آخر أيام التشريق.
81 -
يجوز تأخير الأضحية إلى الليل.
82 -
يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع بلا حد.
83 -
لا يجوز تأخير الجهاد بعد قيام أسبابه سواء كان دفاعاً لمداهمة العدو ديار المسلمين أم ابتداء لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام.
84 -
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها للجهاد.
85 -
يكره تأخير قسمة الغنائم إلى دار الإسلام.
86 -
لا يجوز تأخير الاستثناء في اليمين أو النذر بل يجب أن يكون متصلاً بهما لا يفصله كلام أجنبي ولا يسكت سكوتاً يمكن الكلام فيه إلا إذا كان السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو أي عارض.
87 -
لا يجوز تأخير الوفاء باليمين – إذا كان طاعة – أو النذر المقيدين عن وقتهما المحدد، ومن أخر قضى.
88 -
يجوز تأخير الوفاء باليمين – إذا كان طاعة – أو النذر المطلقين مع استحباب المبادرة بهما.
89 -
لا يجب تأخير كفارة اليمين عن الحنث ويجوز تقديمهما عليه.
90 -
لا يجوز تأخير أداء الكفارات عن وقت وجوبها فتجب على الفور إلا لعذر ما عدا كفارة الظهار فتجب وجوباً موسعاً إلى أن يريد المظاهر العود فيكفر قبل أن يتماسا.
91 -
يجوز تأخير القبول بعد الإيجاب ما دام العاقدان في المجلس وبمعنى آخر يجوز التراخي في القبول.
92 -
لا يجوز اشتراط تأخير التسليم في بيوع الأعيان القائمة.
93 -
يجوز التفرق للمتبايعين في غير الربوي دون تقابض بلا اشتراط.
94 -
يجوز اشتراط تأخير تسليم الثمن في غير الربوي وبيع السلم.
95 -
يجوز اشتراط تأخير تسليم المثمن غير الربوي وبيع السلم.
96 -
يجوز اشتراط تأخير تسليم الثمن والمثمن في غير الربوي وبيع السلم.
97 -
لا يجوز بيع ما يسمى بالبيوع الآجلة في السوق المالية "البورصة" على النحو الذي فيه بيع الإنسان ما ليس عنده ويتضمن غرراً.
98 -
يجوز تأخير القبض في بيع الصفة المعين.
99 -
لا يجوز تأخير القبض في بيع الصفة غير المعين.
100 -
لا يجوز تأخير تسليم الثمن في الإقالة.
101 -
يجوز اشتراط تأخير الخيار عن ثلاثة أيام إلى مدة معلومة.
102 -
يجوز تسليم المشتري الثمن والبائع المثمن مدة الخيار وأن تأخير ذلك إلى انتهاء مدة الخيار ليس بلازم.
103 -
لا يجب تأخير من له الخيار الفسخ إلى حضور صاحبه فله أن يفسخه في غيبته.
104 -
يجوز تأخير الرد بالعيب في البيع فهو على التراخي لا الفور على أن يقيد ذلك بعدم تفاحش التراخي، وعدم التصرف في المبيع بما يدل على الرضا فإن كان ذلك بطل الخيار.
105 -
يجوز تأخير الرد بالمصراة ثلاثة أيام فحسب.
106 -
لا يجوز النسأ – التأخير – إذا اتحدت العلة والجنس في مثل بيع الذهب بالذهب، والبر بالبر.
107 -
لا يجوز النسأ – التأخير – في بيع العرايا.
108 -
يحرم النسأ – التأخير – إذا اتحدت العلة واختلف الجنس كبيع الذهب بالفضة، والبر بالشعير.
109 -
يجوز النسأ – التأخير – إذا اختلفت العلة بأن كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً كبيع أحد النقدين بأحد الأصناف الأربعة.
110 -
يجوز النسأ – التأخير – إذا لم يكن أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً كبيع اللحم بالبر.
111 -
لا يجوز تأخير القبض في الربوي المعين مطلقاً.
112 -
يجوز النسأ – التأخير – فيما انتفت عنه علة ربا الفضل سواء بيع بجنسه أم بغيره كالحيوان والثياب ونحو ذلك.
113 -
لا يجوز تأخير قطع الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها.
114 -
يجوز اشتراط تأخير قطع الثمرة المباعة بعد بدو الصلاح إلى أوان الجذاذ.
115 -
لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد.
116 -
لا يجوز السلم في الحال بل يشترط أن يكون مؤخر التسليم بضرب الأجل.
117 -
يجوز تأخير رأس المال في الاستصناع عن مجلس العقد، ويجوز تعجيله فلا يشترط حلول ولا تأخير عكس السلم.
118 -
يجوز ضرب الأجل في المستصنع ويجوز عدمه عكس السلم.
119 -
لا يجوز تأخير تسليم الأجرة؛ فالأجرة تستحق بنفس العقد فيملك المؤجر الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترطا أجلاً.
120 -
يجوز تأخير تسليم العين المؤجرة، وبمعنى آخر لا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد وإن أطلقت كانت حالة.
121 -
لا يجوز اشتراط تقديم الجعل وإذا شرط فسد العقد واستحق العامل أجرة المثل ويجوز النقد بغير شرط.
122 -
لا يجوز تأخير الأخذ بالشفعة فهي على الفور ومن أخر بطل حقه منها.
123 -
لا يجب تأخير شفعة الصبي حتى بلوغه ولوليه اختيار الأصلح من الأخذ بها أو تركها.
124 -
لا يجب تأخير ثمن المشفوع فيه فيما إذا اشترى رجل شقصاً بثمن مؤجل وحضر الشفيع مطالباً بالشفعة فللشفيع أن يأخذ الشقص بالأجل نفسه حالاً إذا كان مليئاً وإلا وثقه برهن، أو ضمان.
125 -
يجوز تأخير القبول عن الإيجاب في النكاح ما دام العاقدان في المجلس فهو على التراخي لا الفور.
126 -
لا يجوز تأخير النكاح لمن طاله وإن لم يخش العنت.
127 -
لا يجوز للولي تأخير تزويج موليته إذا تيسر لها الكفء.
128 -
يجوز للمرأة إذا عقد عليها أن تؤخر تسليم نفسها لزوجها حتى يعطيها صداقها المعجل.
129 -
يجوز تأخير الرد بالعيب في النكاح فهو على التراخي لا الفور.
130 -
لا يجوز تأخير تسليم الصداق للزوجة إذا تعين لها.
131 -
يجوز أن يؤخر الصداق بشرط كله أو بعضه.
132 -
لا يجوز تأخير الاستثناء والتعليق في الطلاق بل يجب أن يكون متصلاً بهما لا يفصله كلام أجنبي ولا يسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه إلا إذا كان السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو أي عارض.
133 -
لا يجوز تأخير نفقة الزوجة إذا وجبت لها.
134 -
لا يجوز للزوجة المطالبة بالنفقة المؤخرة؛ إذ نفقتها تسقط بمرور الزمان إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوجة على مقدار فيها.
135 -
لا يجوز تأخير نفقة القريب.
136 -
لا يجوز للقريب المطالبة بالنفقة المؤخرة؛ إذ نفقته تسقط بمرور الزمن.
137 -
لا يجوز تأخير نفقة الرقيق عنه.
138 -
لا يجوز تأخير نفقة البهائم عنها، وتسقط بمرور الزمان، فلا يرجع من أنفق عليها بها على صاحبها.
139 -
يجب تأخير قسمة التركة للحقوق المتعلقة بها.
140 -
يجب تأخير جميع الحقوق المتعلقة بالتركة حتى الانتهاء من مؤن التجهيز.
141 -
يجب تأخير قسمة التركة حتى الانتهاء من سداد الديون وإنفاذ الوصية.
142 -
يجب تأخير إنفاذ الوصية حتى الانتهاء من سداد الديون.
143 -
يجب تأخير حق العبد حتى الانتهاء من حق الله تعالى.
144 -
لا يجوز تأخير قسمة التركة لاتضاح حال الخنثى المشكل بل تقسم ويراعى الاحتياط.
145 -
لا يجوز إلزام الورثة بتأخير قسمة التركة لوضع الحمل بل يمكنون من ذلك مع أخذ الاحتياط فيها وإن كان الأفضل تأخيرهم القسمة.
146 -
يجب تأخير قسمة مال المفقود مدة أربع سنين منذ فقد سواء كان وارثاً أم مورثاً إذا كان غالب حاله الهلاك، أما إذا كان غالب حاله السلامة فتؤخر القسمة حتى يتيقن موته أو ينقضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.
147 -
يجوز اشتراط تأخير تسليم القرض إلى أجل ويلزم المقرض به.
148 -
يجوز اشتراط تأخير تسليم العارية إلى أجل وهو ملزم للمعير فلا يجوز أن يأخذها قبل مضي الأجل المضروب.
149 -
لا يشترط القبول في الوقف فيصح ولو لم يكن، وعليه ينتفي القول بفورية القبول وعدم تأخيره من عدمه.
150 -
لا يجوز تأخير الواقف شرطه عن إيقافه.
151 -
يجوز تأخير قبول الهبة ما دام العاقدان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً.
152 -
لا يجوز تأخير الوصية الواجبة وبخاصة إلى زمن المرض بل يجب المبادرة بها.
153 -
يجب تأخير قبول الوصية بعد موت الموصي فلا اعتبار لقبول الموصى له ولا رده في حياة الموصي.
154 -
لا يجب الفور في قبول الوصية بعد الموت فيجوز التراخي.
155 -
لا يجوز تأخير القبول في الوكالة إذا مضى العرف بذلك، وإلا جاز.
156 -
يجوز بيع الوكيل بالتأخير - النسأ – إذا مضى العرف بذلك أو قامت قرينة من قرائن الأحوال عليه وإلا فلا.
157 -
إذا قيد الوكيل في الوكالة بالبيع بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير، وإذا سمح له به جاز له.
158 -
لا يجوز شراء الوكيل بالتأخير – النسأ – إذا تضمن زيادة في الثمن لقاء الأجل.
159 -
إذا قيد الوكيل في الوكالة بالشراء بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من الشراء – بالتأخير – وإذا سمح له به جاز له.
160 -
يجوز للوكيل أن يشتري بالتأخير – النسأ – بثمن الحال ولو لم يؤذن له.
161 -
يجب تأخير فسخ الوكالة حتى إعلام الوكيل.
162 -
يجب تأخير فسخ الوكالة حتى انتهاء تعلق حق الغير بها.
163 -
يجب تأخير فسخ الوكالة حتى الانتهاء من مناشبة الخصوم إذا نوشبوا ثلاث مرات فأكثر.
164 -
يجب تأخير فسخ الوكالة إذا كانت بأجرة.
165 -
يجب تأخير فسخ الوكالة إذا لزم من ذلك ضياع المال.
166 -
يجوز تأخير القبول في عقد الشركة بعد الإيجاب فهو على التراخي لا الفور.
167 -
يجوز تأخير تسليم رأس مال الشركة عن مجلس العقد ولا يشترط إحضاره إلا عند الشراء.
168 -
لا يجوز للشريك أن يبيع بالتأخير – النسأ – إذا مضى العرف بذلك أو قامت قرينة من قرائن الأحوال في الإذن على المنع وإلا جاز.
169 -
إذا قيد الشريك في البيع بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير، وإذا سمح له به جاز له.
170 -
لا يجوز للشريك أن يشتري بالنسأ إذا تضمن زيادة في الثمن لقاء الأجل بلا إذن.
171 -
إذا قيد الشريك في الشراء بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير وإذا سمح له به جاز له.
172 -
لا يجوز للشريك أن يشتري بالنسيئة عند إطلاق عقد الشركة.
173 -
يجب تأخير فسخ الشركة إذا تضمن ضرراً حتى ينتفي على نحو ما هو مفصل في الوكالة قريباً.
174 -
يلزم من تأخير الدين عن المكفول تأخيره عن كفيله.
175 -
لا يلزم من تأخير الدين عن الكفيل تأخيره عن مكفوله.
176 -
لا يجوز تأخير الدين عن المكفول إلا برضا الكفيل.
177 -
لا يجوز تأخير أداء شهادة الحسبة فإن التقادم فيها مانع من سماعها ما لم يكن الباعث على التأخير عذر
شرعي.
178 -
لا يجوز تأخير أداء الشهادة في حق الآدمي عن طلبها إلا لعذر.
179 -
لا يضر تأخير إحضار البينة بل لو حلف المدعي عليه على نفي الدعوى بعد العجز عن إحضار البيئة ففصل الحاكم فيها ثم أحضر المدعي بينة على صحة دعواه حكم بها ولا يضر هذا التأخير.
180 -
يجوز إعطاء المدعي مهلة لتأخير إقامة بينته وأمدها عائد إلى الحاكم.
181 -
تسمع بينة المدعي إذا أخرها عن طلبها ولو قال وقتئذ لا بينة لي.
182 -
لا يجوز تمكين المدعي من طلب يمين المدعى عليه وتأخير بينته بعدها.
183 -
تسمع بينة الدفع من المدعى عليه ولو أخرها بعد حلف المدعي بعد أن ردت اليمين عليه لنكوله.
184 -
لا يجب تأخير القصاص حتى بلوغ الصغير إذا كان من أولياء الدم وللورثة المكلفين استيفاؤه دون انتظار الصغار.
185 -
لا يجب تأخير القصاص حتى بلوغ الصغير إذا كان ولي الدم ولوليه أو وصيه المطالبة بالقصاص واستيفاؤه، أو العفو إلى الدية حسب ما يراه أصلح.
186 -
لا يجب تأخير القصاص لانتظار إفاقة المجنون إذا كان من أولياء الدم وللورثة المكلفين استيفاء القصاص دونه.
187 -
لا يجب تأخير القصاص لانتظار إفاقة المجنون إذا كان ولي الدم ولوليه أو وصيه أن يطالب بالقصاص ويستوفيه، أو يعفو إلى الدية حسب ما يراه أصلح.
188 -
يجوز الاقتصاص من الجاني إذا جن، ولا يؤخر حتى إفاقته على أن يقيد هذا بقيدين:
أ- ثبوت جنونه.
ب- ألا يجن قبل الحكم.
189 -
يجب تأخير القصاص لانتظار الغائب مطلقاً إذا كان غير مفقود ويظهر من غيبته عدم الطول أو تيسر الاتصال به.
190 -
لا يجب تأخير القصاص لانتظار الغائب إذا كان من أولياء الدم سواء كان الغالب من فقده السلامة أم عدمها وللحاضرين القصاص.
191 -
لا يجب تأخير القصاص لانتظار الغائب إذا كان ولي الدم بل إن الأمر راجع إلى الحاكم فيجتهد رأيه حسب ما يراه أصلح من الانتظار مدة يضربها أو القصاص فيكون ولي الدم عن الغائب.
192 -
يجب تأخير القصاص لدخول الجاني الحرم إذا أتى الجناية خارجه.
193 -
لا يجب تأخير القصاص لدخول الجاني إذا أتى الجناية داخله بل يقاد فيه بها.
194 -
يجب تأخير إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب حتى القفول إلى دار الإسلام سواء خشي اللحوق بدار الحرب أم لا.
195 -
يجب تأخير القصاص احتياطاً للسرية.
196 -
لا يجوز تأخير القصاص في النفس لمرض ولا حر ولا برد.
197 -
يجب تأخير القصاص فيما دون النفس للمرض والحر والبرد الشديدين إذا تعذر الحصول على مصادر التدفئة أو التبريد.
198 -
يجب تأخير القصاص سواء في النفس أم دونها على الحامل حتى تضع ولدها ثم ترضعه حتى تفطمه إلا إذا وجد من تكلفه ذلك.
199 -
دية قتل العمد تجب حالة في مال الجاني ولا تؤخر.
200 -
تجب دية قتل شبه العمد على العاقلة مؤخرة في ثلاث سنين.
201 -
تجب دية قتل الخطأ على العاقلة مؤخرة في ثلاث سنين.
202 -
يجب تأخير إقامة الحد للمرض والحر والبرد الشديدين إذا تعذر الحصول على مصادر التدفئة أو التبريد.
203 -
يجب تأخير إقامة الحد على السكران حتى يصحو.
204 -
يجب تأخير إقامة الحد على المرتد حتى استتابته عدا من تغلظت ردته فيجوز قتله من غير استتابة.
205 -
لا حد لمدة استتابة المرتد ولو لزم من كشف شبهته تأخير الحد أيام طويلة.
206 -
لا يجوز تأخير إقامة الدعوى بعد قيام المقتضى؛ إذ التقادم يمنع من سماعها وذلك قضاء فقط، أما الحق نفسه فإنه باق ديانة وهو قديم لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يكسب مضي الزمن ملكية ولا يسقط حقاً مشروعاً.
207 -
يجوز تأخير الحكم في الدعوى لرجاء الصلح خاصة بين الأقارب وذلك مندوب.
208 -
يجب تأخير الحكم في الدعوى إذا استمهل المدعي.
209 -
يجب تأخير الحكم في الدعوى إذا كان عند القاضي ريبة حتى تكشف.
210 -
يجب تأخير الحكم في الدعوى للأعذار والتأجيل والتعجيز.
211 -
يجب تأخير يمين المستحلف إذا طلب ذلك للتحقق ومراجعة الحساب ونحو ذلك فيمهل له وهو على يمينه.
212 -
لا يجوز تأخير بذل اليمين عن طلبها بلا عذر فإن أخر من توجهت عليه قضي عليه بالنكول ولا محل لليمين فيما بعد الحكم.
213 -
يجب تأخير يمين الصبي حتى يبلغ.