الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهجة الأسماع في أحكام السماع في الفقه الإسلامي
المؤلف/ المشرف:
علي بن ذريان بن فارس الحسن الجفري العنزي
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
مكتبة المنار - الكويت ̈الأولى
سنة الطبع:
1427هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
غناء ومعازف ونشيد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
من خلال بحثي لأحكام السماع في الفقه الإسلامي فإني – والحمد لله – توصلت إلى النتائج التالية التي استخلصتها من مادة هذا البحث وهي كالتالي:
1 -
الاستماع للقرآن الكريم عبادة مستقلة يستحق بها المسلم الأجر والصواب.
2 -
قراءة القرآن الكريم أفضل من الاستماع له في الأصل أما بالنسبة لحال القارئ أو المستمع فإن الاستماع أفضل من القراءة إذا كان حال المستمع باستماعه أفضل من حاله بقراءته.
3 -
وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام في الصلاة على المأموم.
4 -
سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية ووجوب سماع المأموم لها وكراهة قراءته لها على الراجح.
5 -
استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية لعدم تحقق السماع في هذه الحالة على الراجح.
6 -
استحباب قراءة الفاتحة للمأموم عند تعذر سماعها من الإمام لبعد أو غيره من الموانع على الراجح.
7 -
جواز الفتح على الإمام من المأموم عند سماع الخطأ في قراءته على الراجح.
8 -
عدم جواز فتح المأموم على غير إمامه عند سماع الخطأ في القراءة وبطلان الصلاة إن تكرر ذلك من المأموم على الراجح.
9 -
عدم جواز فتح المأموم على من ليس في صلاة عند سماع الخطأ في قراءته وبطلان الصلاة بذلك على الراجح.
10 -
جواز فتح من ليس في صلاة على المصلي عند سماع الخطأ في قراءته.
11 -
الاستماع للقرآن الكريم خارج الصلاة حكمه الاستحباب على الراجح.
12 -
استحباب سجود التلاوة للمستمع على الراجح.
13 -
عدم سنية سجود التلاوة لسامع دون المستمع على الراجح.
14 -
إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش وسجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
15 -
إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه ولم يسجد الإمام لا يجوز سجود المأموم دون إمامه.
16 -
إذا لم يسمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش وسجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
17 -
إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من الإمام قبل الدخول معه في الصلاة ففيها حالتان:
الأولى: إذا كان الإمام لم يسجدها بعد فإن المأموم يجب عليه السجود مع الإمام.
الثانية: إذا كان الإمام سجدها قبل أن يدخل المأموم معه في الصلاة فلا يجوز له.
18 -
جواز قراءة الإمام لآية السجود في الصلاة السرية على الراجح.
19 -
إذا سجد الإمام في الصلاة السرية سجود التلاوة وجب على المأموم متابعته وإن لم يسمع على الراجح.
20 -
إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من غير إمامه فلا يجوز له السجود لها اتفاقا ولا يسجد لها بعد الصلاة على الراجح.
21 -
إذا سمع المأموم سجود التلاوة من نفسه فلا يجوز له السجود لقراءة نفسه وتبطل صلاته بذلك.
22 -
إذا سمع الإمام سجود التلاوة من المأموم فلا يجوز له السجود في الصلاة اتفاقا ولا بعد الفراغ منها على الراجح
23 -
يشترط لصحة سجدة التلاوة من السامع والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة.
24 -
يشترط لصحة سجدة التلاوة من المستمع أن يكون التالي ممن تصلح إمامته للمستمع على الراجح.
25 -
لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي كالطيور المعلمة مثل الببغاء وكسماعها من الصدى.
26 -
يتكرر سجود التلاوة على المستمع بتكرر سماعه لعدة آيات فيها سجدات مختلفة.
27 -
إذا تكرر سماع سجدة التلاوة في المجلس الواحد واتحد المجلس فإن المستمع تكفيه سجدة واحدة على الراجح.
28 -
إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حكما تكرر السجود لها.
29 -
إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حقيقة تكرر السجود لها اتفاقا.
30 -
استحباب ترديد السامع للأذان وعدم وجوبه على الراجح.
31 -
قطع القراءة عند سماع الأذان لإجابته وكراهة الانشغال عنه بسواه.
32 -
استحباب متابعة السامع للأذان وأن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله والتثويب فيقول: صدقت وبررت ـ على الراجح.
33 -
تقديم سماع الأذان ومتابعة المؤذن على تحية المسجد عند دخول المسجد إلا الجمعة.
34 -
حرمة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لعذر على الراجح.
35 -
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان.
36 -
استحباب الدعاء بالدعاء المأثور بعد سماع الأذان وهو: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته).
37 -
استحباب الدعاء بعد سماع الأذان.
38 -
استحباب إجابة السامع للمقيم ومتابعته في الإقامة في قوله: (قد قامت الصلاة) فيقول: أقامها الله وأدامها.
39 -
قيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة غير محدد بحد ومتروك لطاقة الناس ومقدرتهم على الراجح.
40 -
استحباب المشي بسكينة ووقار عند سماع الإقامة ولا يسرع في المشي إلى الصلاة.
41 -
إذا سمع الإقامة بعد شروعه في النافلة فهذه حالتان:
الأولى: إذا لم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها على الراجح.
الثانية: إذا خشي فوات الجماعة قطعها ولحق بالجماعة على الراجح.
42 -
وجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة وحرمة الكلام فيها إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام على الراجح مع عدم بطلان الجمعة بخرق الاستماع فيها.
43 -
استحباب تسكيت المتكلم في أثناء الخطبة بالإشارة لمن سمعه أثناء الخطبة.
44 -
عدم جواز رد السلام وتشميت العاطس لمن سمعها في الخطبة على الراجح.
45 -
عدم جواز الكلام في أثناء الخطبة عند تعذر السماع لها لبعد أو غيره إلا أن للعبد أن يشتغل بالذكر سرا لا جهرا على الراجح.
46 -
جواز قطع الاستماع والإنصات للخطبة إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك كتحذير ضرير أو إرشاد مسلم.
47 -
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره في الخطبة في نفسه دون الجهر بذلك إدراكا للفضيلتين.
48 -
استحباب الاستماع لخطبة العيدين وعدم وجوبه.
49 -
استحباب الاستماع لخطبة الكسوف – عند من قال باستحباب خطبة الكسوف (الشافعية).
50 -
استحباب الاستماع لخطبة الاستسقاء وعدم وجوبه عند من قال باستحباب الخطبة في الاستسقاء (الجمهور ما عدا أبا حنيفة) ز
51 -
استحباب الاستماع لخطب الحج وعدم وجوبه وهي:
- خطبة سابع ذي الحجة.
- خطبة عرفة (تاسع ذي الحجة).
- خطبة يوم النحر (عاشر ذي الحجة)
- خطبة حادي عشر من ذي الحجة.
- خطبة ثاني أيام التشريق.
52 -
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره على الراجح.
53 -
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وعند سماع ذكره يترتب عليها فضائل كثيرة منها:
1 -
صلاة الله عشرا على من صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
2 -
رفع الدرجات وحط الخطيئات لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
3 -
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
4 -
ذهاب الهموم ومغفرة الذنوب لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
54 -
جواز الاستماع لصوت المرأة وأن صوت المرأة ليس بعورة مع مراعاة الضوابط التالية:
1 -
عدم رفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب لغير حاجة.
2 -
عدم تليين صوتها والخضوع بالقول والتمايل في الحديث.
3 -
عدم تنعيم صوتها وتلحينه بحضرة الأجانب.
55 -
عدم جواز الأذان من المرأة وعدم جواز سماع الرجال لأذانها خشية الافتنان بها.
56 -
كراهة رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقها.
57 -
الاستماع لحديث الآخرين بغير رضاهم من التجسس المحرم.
58 -
جواز قتل الجاسوس الحربي والجاسوس الذمي والمستأمن إذا رأى الإمام ذلك. وأما الجاسوس المسلم فإن كان تجسسه لحساب الكافرين فإن عقوبته التعزير ويترك تقديرها للإمام أو نائبه فيما يراه مصلحة للمسلمين فيجوز للإمام قتله سياسة وإن كان تجسسه على المسلمين في ديارهم وليس لأجل الكافرين فعقوبته التعزيز إما بحبسه أو ضربه أو تغريمه أو غيره مما يردعه عن مثل هذا الأمر ز
59 -
جواز التجسس والتصنت على الكفار في الحرب لمعرفة عددهم وعتادهم وخططهم ومكائدهم.
60 -
عدم جواز تجسس ولي الأمر على الرعية إلا إذا كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها فيجوز له في هذه الحال التعسس والتنصت للمصلحة ويسمى في هذه الحالة تعسسا لا تجسسا.
61 -
عدم جواز تجسس المحتسب إلا إذا كان ظهرت المحظورات أو كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها.
62 -
حرمة سماع الغيبة والجلوس غليها ويجب على المستمع الرد عن عرض أخيه مع إعراضه عن سماع الغيبة فإن لم يستطع خرج من مجلس الغيبة ولم يجلس فيه.
63 -
يجوز سماع الغيبة في حالات وهي:
1 -
التظلم
2 -
الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب
3 -
الاستفتاء
4 -
استحباب تحذير المسلمين وفيه وجوه:
- جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود.
- الإخبار عن الغائبين عند المشاورة في الزواج وغيره.
- النصح عند شراء سلعة فاسدة لا يعلمها المشتري
- التردد على المبتدع والفاسق للتحذير من بدعته وفسقه
- أن تكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها
5 -
المجاهر بفسقه وبدعته
6 -
التعريف كأن يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج وغيره
64 -
وجوب رد السلام على من سمعه وإن كان المستحقون جماعة كان الرد واجبا كفائيا يسقطه الرد أحدهم.
65 -
رد السلام من الصبي غير واجب عليه إذا سمعه.
66 -
إذا سلم على جماعة منهم صبي فرد الصبي السلام فلا يسقط فرض السلام عنهم على الراجح.
67 -
إذا سلم الصبي وجب رد السلام على من سمعه على الراجح.
68 -
وجوب رد السلام من المرأة على مثلها إذا سمعته.
69 -
جواز رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إن كانت عجوزا لا يخشى الافتتان بها وكراهة ردها إذا سمعته.
70 -
كراهة رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إذا كانت شابة يخشى الافتتان بها وكراهة ردها إذا سمعته.
71 -
كراهة رد السلام على الفساق وأصحاب الكبائر والمجاهر بقصد زجرهم وتأديبهم.
72 -
وجوب رد السلام على أهل الذمة ويقتصر في الرد عليهم بقول (وعليكم) أو (وعليك) – على الراجح.
73 -
رد السلام لمن سمعه أقله أن يقول (وعليك السلام) أو (وعليكم السلام) والحد الواجب أن يرد عليه مثل تحيته والمستحب أن يزيد عليها (ورحمة الله وبركاته).
74 -
كراهة رد السلام بالإشارة أو تحريك الرأس لمن سمعه مع قدرة السامع على الكلام.
75 -
رد السلام على الأخرس يكون باللفظ وعلى الأصم يكون باللفظ والإشارة لإفهامه.
76 -
يسقط رد السلام على من سمعه في الأحوال التالية:
أ- عند قضاء الحاجة.
ب- إذا كان نائما أو ناعسا
ج- إذا كان مشغولا بأكل واللقمة في فمه
د- إذا كان في صلاة أو أذان أو حال الخطبة.
هـ إذا كان مشغولا بقراءة القرآن والدعاء والذكر والتلبية.
وإذا كان مشغولا بالجماع.
77 -
تشميت العاطس عند سماع عطاسه فرض على الكفاية على الراجح.
78 -
إذا لم يسمع المشمت قول العاطس (الحمد لله) ففيها صور:
الأولى: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه فلا يشمت ولا يستحق التشميت.
الثانية: إذا حمد العاطس ولم يسمعه المشمت وإنما سمع من شمت عطاسه فإنه يشرع له التشميت ولا يجب على الراجح.
الثالثة: إذا لم يسمع المشمت حمد العاطس ولم يسمع من يشمته استحب له أن يذكره الحمد على الراجح.
الرابعة: إذا لم يحمد العاطس بعد عطاسه ولكن أتى بلفظ آخر غير الحمد فإنه لا يشمت ويذكر بما يقول.
79 -
كراهية تشميت الرجل للمرأة الشابة التي يخشى الافتتان بها عند سماع عطاسها وكراهية تشميت المرأة الشابة للرجل إذا سمعت عطاسه وكراهية ردها على من شمتها.
80 -
جواز تشميت الرجل للمرأة العجوز التي لا يخشى الافتتان بها وجواز تشميتها له وردها عليه.
81 -
كراهية تشميت المسلم للكافر إذا سمع عطاسه وحمده وإنما يدعو لهم بالهداية يقول (يهديكم الله ويصلح بالكم).
82 -
إذا تكرر العطاس وجب التشميت حتى بلوغ الثالثة فيدعو له بالشفاء.
83 -
استحباب رد العاطس على التشميت بقوله (يهديكم الله ويصلح بالكم) أو (يغفر الله لنا ولكم) – على الراجح
84 -
كراهية تشميت العاطس إذا سمع عطاسه وهو في الخلاء وكراهية الرد على المشمت وهو في الخلاء.
85 -
استحباب التسبيح عند سماع الرعد وقوله (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته).
86 -
استحباب سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك.
87 -
استحباب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع شهيق الحمار ونباح الكلب.
88 -
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عند طنين الأذن.
89 -
كلمة (الموسيقى) كلمة عامة وليست مصطلحا شرعيا يتعلق به حل وحرمه وإنما يرجع إلى تكييفها والحل والحرمة يتعلقان بالآلة.
90 -
تحريم سماع مطلق الآلات فيه نظر وإباحة سماع مطلق الآلات فيه نظر فالآلات منها المحرم ومنها المباح.
91 -
تحريم سماع المعازف والمزامير (وكراهية مزمار الراعي) وطبل الكوبة على الراجح.
92 -
إباحة ضرب الدف وسماعه وطبل الحرب ونحوهما وإطلاق الدف دون تقييده بنوع دون آخر.
93 -
إطلاق جواز الدف في الأعراس وغيرها والأعياد وغيرها ومن النساء والجواري.
94 -
جواز ضرب الرجال للدف لإطلاق النصوص وعدم ورود المنع مع كراهة مداومة الرجل عليه أو اتخاذه صنعة لأنه من عادة النساء وخواصهن.
95 -
لا فرق بين إخراج صوت الدف من آلة أو غير هـ فالعبرة بصوت الدف.
96 -
إقرار أن اليسير مغتفر من حرمة المعازف وما كان يصعب التحرز عنه ولم يكن مقصودا.
97 -
إباحة سماع الأصوات الموسيقية الصادرة من غير الآلات والمعازف المحرمة كالتي تصدر من صوت الإنسان وغيره.
98 -
التسامح في سماع الأطفال للآلات الموسيقية قياسا على لعبهم وأمنا عليهم من الفتنة وارتفاع التكليف عنهم.
99 -
إباحة سماع بعض الأصوات المشابهة لبعض الآلات كمزمار السيارة وأجراس المدارس للحاجة إليهما في التنبيه. 100 - الحكم على مطلق الغناء بالحل أو الحرمة غير صحيح لأن الغناء أنواع وأبرزها:
1 -
غناء المسافرين 2 - غناء المجاهدين 3 - غناء العمل
4 -
غناء الأطفال 5 - غناء الأحزان والنياحة 6 - غناء الأعياد والأعراس.
101 -
ينقسم الحكم على الغناء إلى ثلاثة أقسام:
1 -
الغناء المتفق على جوازه وهو غناء الأعياد والأعراس.
2 -
الغناء المتفق على حرمته وهو غناء النياحة إلا ما تناول محاسن الموتى دون تهييج للمصيبة ودون أن يؤدي إلى شق الجيوب ولطم الخدود.
3 -
الغناء المختلف فيه هو غناء العشاق والمحبين وفيه النتائج التالية:
• الاتفاق على حرمة الغناء الفاحش وهو المحتوي على الكلمات الفاحشة أو المهيجة للشهوات وكان الافتتان به ظاهرا بينا.
• ترجيح كلام الغزالي في هذا الشأن وهو أن الأصل في الغناء الجواز إلا أن له خمسة عوارض تمنع جوازه وهي:
- عارض في (المسمع) أو المغني كالمرأة التي لا يحل النظر إليها ويخشى الفتنة من سماعها.
- عارض في (الآلة) بأن تكون من شعارات أهل الباطل والشرب وهي الآلات المحرمة من الأوتار والمزامير وطبل الكوبة.
- عارض في (المستمع) وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه.
- عارض في (الكلمة الملحنة) وهو الشعر فلا يكون فيه شيء من الفحش والهجو والكذب والخنا وما كان فيه وصف امرأة بعينها فلا يجوز وصف المرأة بين الرجال.
- أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا ولا غلبت عليه الشهوة فيكون السماع له محظورا ولكنه أبيح له كسائر أنواع اللذات المباحة إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وقصر عليه أكثر أوقاته فهو السفيه الذي ترد شهادته.
102 -
إن حكم الغناء المجرد عن الآلة متعلقة بالكلية المنقولة فيه وبالحالة التي يكون عليها فإن كانت الكلمة مباحة والحالة مباحة فيباح الغناء واستماعه وإن كانت الكلمة ممنوعة أو الحالة التي يكون عليها الغناء ممنوعة فيمنع الغناء واستماعه وعلى هذا تحمل أدلة المحرمين والمجوزين وتوجه.
103 -
حكم سماع الشعر كحكم سماع الكلام والمنع والإباحة تتعلقان بحكم الكلام المنقول أو المسموع فما كان موافقا لقواعد الدين وأحكام الشريعة فهو مباح نظمه واستماعه وما كان مخالفا لقواعد الدين وأحكام الشريعة فهو ممنوع نظمه واستماعه.
104 -
سماع الشعر في المسجد حكمه الجواز في الأصل إلا إذا كان مشتملا على هجاء أو سب أو وصف للنساء أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه فيمنع.
105 -
كراهة الامتلاء والإكثار من الشعر ومن الاستماع إليه.
وختاما .. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
…
وأسأله تعالى بفضله الكريم أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن ينفع به المسلمين وأن يغفر لي زلاتي ويجازيني بالإحسان إحسانا وبالخطأ والزلل عفوا وغفرانا ..
فصوابي فضل من الله وحده
…
وزللي مني ومن الشيطان
…
إن تجد عيبا فسدا الخللا جل من لا عيب فيه وعلا
وصدق من قال:
من عاب عيبا له عذر فلا وزر ينجيه من عزمات اللوم متئرا
وإنما هي أعمال بينتها خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدرا
وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.