الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه الإسلامي
المؤلف/ المشرف:
طارق بن محمد الخويطر
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار إشبيليا - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1420هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
ضمان وغصب
الخاتمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فأحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذه الرسالة والتي أنفقت فيها جهدا ووقتا نفيسين، وأرى من المناسب أن أختم الحديث هنا بذكر أهم النتائج المستفادة من هذه الرسالة على النحو التالي:
أولاً:
1 -
المال كل شيء له قيمة بين الناس ويجوز الانتفاع به شرعاً في حالة الاختيار، وهو شامل للأعيان والمنافع.
2 -
ينقسم المال باعتبارات متعددة، فينقسم باعتبار ماله حرمة وحماية إلى متقوم غير متقوم، وباعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول، وباعتبار التماثل وعدمه إلى مثلي وقيمي، ويترتب على هذه الأقسام بعض الآثار.
3 -
الظلم هو: الجور ومجاوزة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه الأصلي.
ثانياً:
1 -
السرقة أخذ مكلف خفية مقدار نصاب فأكثر من حرز مثله بلا شبهة ولا تأويل.
2 -
ركن السرقة أخذ المال خفية.
3 -
طرق إثبات السرقة: البينة والإقرار.
4 -
الشهادة هي إخبار عدل بحق للغير بلفظ خاص وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولا تقبل شهادة الشاهد إلا بتوافر شروط معينة.
5 -
الإقرار هو: إظهار مكلف ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة أخرس، أو على موكله أو موليه أو موروثة بما يمكن صدقه، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المقر ثلاثة شروط هي: البلوغ والعقل والاختيار.
ثالثاً:
1 -
الحرابة: هي كل فعل يقصد به إخافة سبيل أو أخذ مال محترم أو قتل نفس أو غصب عرض بسلاح أو بغيره قهراً مجاهرة في أي مكان اعتماداً على القوة على وجه يتعذر معه الغوث سواء كان بمباشرة أو تسبب.
2 -
ركن الحرابة هو: الخروج على الناس لأخذ المال على سبيل القهر والغلبة بحيث ينقطع الطريق ويعجز الناس عن المرور.
3 -
أنوع الحرابة هي:
أ - القتل بدون أخذ مال.
ب - أخذ المال والقتل.
ج _ أخذ المال بلا قتل.
د- التخويف بلا قتل ولا أخذ مال
4 -
تثبت الحرابة بالبينة والإقرار.
رابعا:
1 -
الاختلاس: خطف المال في حين غفلة صاحبه والاعتماد على الهرب.
وركنه: أخذ المال عياناً على حين غفلة من مالكه.
2 -
الانتهاب: أخذ المال عياناً قهراً اعتمادا على القوة والغلبة.
وركنه: ـ خذ المال جهاراً.
4 -
طرق إثبات الاختلاس والانتهاب: البينة والإقرار.
خامساً:
1 -
الغصب هو: الاستيلاء على حق الغير بغير حق جهراً بلا حرابة.
وركنه: أخذ المال قهراً بلا حرابة.
ويثبت الغصب بالبينة والإقرار.
2 -
الرشوة هي: دفع مال أو منفعة لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
3 -
العارية هي: إباحة الانتفاع مدة، بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض.
وركنها عند الحنفية هو: الإيجاب من المعير، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لها أربعة أركان هي: المعير، والمستعير، والشيء المستعار، والصيغة.
4 -
صور العارية:
ا- أن تكون العارية مطلقة في الوقت والانتفاع.
ب - أن تكون العارية مقيدة في الوقت والانتفاع.
ج - أن تكون العارية مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع.
د - أن تكون العارية مقيدة في الوقت مطلقة في الانتفاع.
5 -
الوديعة: هي المال الموضوع عن آخر ليحفظه تبرعا وهي أمانة في يد المودع لا يضمنها إذا تلفت إذا كان تلفها بغير تعد منه أو تفريط.
وركنها عند الحنفية هو: الإيجاب والقبول، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لها أربعة أركان هي: المودع، والمودع، والوديعة، والصيغة.
6 -
تثبت العارية والوديعة بالبينة والإقرار.
7 -
الاستيلاء هو: القهر والغلبة والسبق إلى الشيء بأي طريق كان ذلك. ويختلف حكم الاستيلاء بحسب الشيء المستولى عليه وأيضا بحسب كيفية الاستيلاء.
8 -
اللقطة هي: مال أو اختصاص محترم وليس بمحرز، ضائع من ملكه بسقوط أو غفلة ونحوهما، في صحراء أو بنيان، سواء كان حيوانا أو جمادا، يلتقطه غير ربه على سبيل الحفظ لا التملك، ولا يعرف الواجد مستحقه، ولا امتنع بقوته.
9 -
يجب على آخذ اللقطة أن يعرفها في الموضع الذي وجدها فيه، فإذا انقضت مدة التعريف كان للملتقط أن يأكل اللقطة إن كان فقيرا أو يتصدق بها إن كان غنيا، فإن جاء صاحبها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة أو يضمنه إياها.
10 -
المعدن ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها. ويطلق الفقهاء المعدن ويريدون به:
أ - الركاز وهذا عند الحنفية.
ب - مكان وجود المعدن.
11 -
الكنز هو: دفين الجاهلية ودفين الإسلام، وأنواع الكنوز ثلاثة هي:
ا- الكنز الجاهلي.
ب - الكنز الإسلامي أو دفين الإسلام.
ج- الكنز المجهول أو الكنز الخالي من العلامة أو المشكوك فيه.
12 -
سبب اختلاف الفقهاء في الواجب في المعدن هو هل اسم الركاز يتناول المعدن أو لا.
13 -
الكنز الجاهلي يجب فيه الخمس، وأما الكنز الإسلامي فيعتبر لقطة، ويرجع الكنز المجهول إلى أحدهما في الواجب فيه.
سادسا:
1 -
يشترط لوجوب حد السرقة شروط يجب أن تتوافر في: السارق، صفة السرقة، المسروق، المسروق منه، المسروق فيه. وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا قطع، ويبقى التعزير الذي يراه ولي الأمر.
2 -
وأول ما يقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكف، فإذا عادت قطعت رجله اليسرى في الثانية، ويده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، ثم إن سرق الخامسة عزر وحبس.
3 -
إذا كان المسروق قائما وجب رده إلى صاحبه، سواء كان السارق غنيا أو فقيرا، وسواء قطع أو لم يقطع، وجد المتاع عنده أو وجد عند غيره.
4 -
إذا تلف المسروق وقد قطع صاحبه فيجب ضمانه مطلقا، قطع السارق أو لم يقطع، معسرا كان أو موسرا.
سابعا:
1 -
يشترط لوجوب حد الحرابة شروط يجب توافرها في: القاطع، المقطوع عليه، في القاطع والمقطوع عليه، صفة الحرابة، المقطوع له، المقطوع فيه، وإذا تخلف شرط التعزير الذي يراه ولي الأمر.
2 -
عقوبة المحاربين على التخيير: وسبب اختلاف العلماء في عقوبة الحرابة هل هي على الترتيب أو على التخيير هو: هل حرف (أو) في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جنايات المحاربين.
3 -
المقصود بالصلب في عقوبة جريمة الحرابة أن يوضع المصلوب على مكان بارز، سواء على خشبة أو معلقا أو غير ذلك، ومدة الصلب في الحرابة تتحدد بحصول الفائدة منه وانتفاء الضرر.
4 -
إذا أخاف المحارب السبيل ولم يقتل أو يأخذ مالا فإنه ينفى إلى بلاد أخرى ويسجن فيها، ومدة النفي في عقوبة المحارب غير مقيدة بزمن وهي موقوفة على توبته.
5 -
يجب على المحارب رد المال إن كان موجودا، وإذا تلف المال وقد أقيم عليه الحد فإنه يضمنه.
ثامنا:
1 -
التعزير هو: العقوبة المشروعة على معصية لا حد فيها ولا كفارة ويشترط لعقوبة التعزير ثلاثة شروط هي: العقل، والاختيار، والعلم بالتحريم.
2 -
تتعدد العقوبات التعزيرية ويختلف تأثيرها، ولولي الأمر تقرير ما يراه من هذه العقوبات بشرط موافقته للمصلحة العامة.
3 -
يشترط في المغصوب الذي يعزر فيه الغاصب تعزيرا ماليا ثلاثة شروط هي:
ا- أن يكون المغصوب مالا.
ب- أن يكون المغصوب محترما.
ج- أن يكون المغصوب متقوما.
ويجب على الغاصب رد المغصوب إن كان قائما ومؤنة الرد عليه، وإذا هلك المغصوب فإن الغاصب يضمن بالمثل إن كان مثليا وإن لم يكن مثليا فبالقيمة.
4 -
شرط وجوب الضمان في الغصب هو تلف المغصوب أو عدم القدرة على تسليمه، والمعتبر في ضمان الغصب هو قيمة المغصوب يوم الغصب، سواء كان المغصوب مثليا أو قيميا.
5 -
عقوبة جريمة الرشوة عقوبة تعزيرية يختارها ولي الأمر بما يوافق المصلحة.
6 -
لا قطع على المختلس والمنتهب وجاحد العارية والوديعة والغاصب ويوقع عليهم التعزير الرادع لفعلهم
7 -
يقطع النباس والطرار إذا بلغ ما أخذاه نصابا.
8 -
إقامة العقوبات التعزيرية موكولة إلى أشخاص معينين هم: الإمام أو نائبة، والأب، وإن علا لابنه، والزوج لزوجته، والسيد لمولاه، والمعلم لتلميذه.
9 -
لا تقام التعازير في المساجد.
10 -
آلة الجلد: السوط المتوسط بين الجديد والخلق.
11 -
يجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة. وصفة الجلد وسط بين الشديد والضعيف.
ويفرق الضرب على بدن الرجل والمرأة باستثناء المقاتل فتتقى. ولا يقام الجلد في أي حالة يكون الضرر غير مطلوب كالجلد في شدة الحر والبرد وكجلد الحامل والمريض ونحو ذلك.
12 -
السجن عقوبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
13 -
ومدة السجن في التعزير راجعة إلى ولي الأمر يقدرها بناء على المصلحة.
14 -
يعزل الرجل في السجن عن النساء اتقاء للفتنة.
15 -
للمسجون بعض الحقوق التي لا تمنع عنه.
16 -
دل على مشروعية النفي الكتاب والسنة والإجماع ومدة النفي في التعزير محددة بتوبة الجاني أو بانزجاره.
17 -
يكون القتل بأي طريقة تريح المقتول وليس ذلك محصورا في السيف.
18 -
لا يمنع المصلوب من الطعام والشراب، وكذا لا يمنع من الوضوء للصلاة.
19 -
مدة الصلب في التعزير غير محددة بزمن وإنما يراعى فيها المصلحة.
20 -
تسقط العقوبات التعزيرية بأمور وهي: العفو، والتوبة، والموت.
هذه بعض النتائج التي توصلت إليها بعد البحث.
أهم التوصيات:
أوصي الباحثين بتأصيل بعض الموضوعات وتفصيلها وجمع كلام؟؟؟ المنثور عنها في أكثر من باب، وهذه الموضوعات مثل: ركن الاختلاس، وركن الانتهاب، وركن الغصب، وطرق إثبات الاختلاس، وطرق إثبات الانتهاب، وطرق إثبات العارية والوديعة، وغيرها مما قد توصلت إليه في ثنايا الرسالة، مما لم يفرد لها الفقهاء فصولا محددة، بل؟؟ في كتاباتهم بصورة موجزة تحتاج لجهد الباحثين في تأصيلها التأصيل؟؟ حتى تكون لدى كل قارئ وباحث سهلة ميسورة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.