الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف/ المشرف:
خالد عبدالرزاق العاني
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار أسامة - عمان ̈الأولى
سنة الطبع:
1999م
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
زكاة - مصارفها
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: ففي نهاية البحث أود أن أبين أهمية النتائج التي قدمها البحث ويمكن إيجازها كما يأتي:
أولا: في الفصل الأول من الباب الأول:
1 – عرفت الزكاة بأنها حق يجب في جزء من مال خاص يملك لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص مع قطع المنفعة من كل وجه لله تعالى.
2 – أن التمليك شرط لصحة أداء الزكاة، وذلك بأن تعطى للمستحقين من الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقات.
وفي الفصل الثاني أوضح البحث أن:
3 – الزكاة ركن هام من أركان الإسلام الخمسة، وحكمها أنها فرض، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
4 – وأن الزكاة لا تجب على الأنبياء بالإجماع.
5 – وأنها لم تفرض إلا على المؤمنين في أواخر العهد المكي، وقد ذهب الجمهور إلى أن فرضيتها كانت بالمدينة المنورة بعد الهجرة وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة لكن الذي ظهر لي أنه لا يوجد دليل واضح في بيان تعيين السنة التي وقع فيها تحديد فرض الزكاة.
6 – وأن في الزكاة حكم كثيرة وجليلة لا تعد ولا تحصى وقد أثبت الحكمة الشرعية للزكاة في حق المال وفي حق الغني وفي حق الفقير وفي حق المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والدعوية.
7 – وأن الزكاة تجب على الحر المسلم البالغ العاقل المالك للنصاب ملكا تاما.
8 – بيان حكم الشرع فيمن منع الزكاة جهلا ومن منعها جحودا لوجوبها ومن منعها بخلا بها ومنع الواحد والجماعة للزكاة.
أما الفصل الثالث: فقد أفردناه ببحث بيت مال الزكاة:
9 – وأثبت البحث أنه كان قائما ضمن بيت المال في عهد الخلافة الإسلامية وأنه خاص بأموال الزكاة دون غيرها، وأن سلطة التصرف فيه مقصورة على الخليفة وحده أو من ينوب عنه أو من يسند إليه أمر ذلك.
10 – كما أكدت على أن بيت مال الزكاة من حقوقه زكاة السوائم وعشر الأراضي الزكوية والعشور التي تؤخذ من التجار المسلمين إذا مروا على العاشر ومصرف هذا النوع كالمصارف الثمانية التي نص عليها القرآن الكريم. وتكلمنا على تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه.
ثانيا: وأبرز الباب الثاني: مصارف الزكاة الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.
11 – وتوصلت إلى أن هذه المصارف الثمانية ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تصرف لخمسة منهم للحاجة وهم: الفقير والمسكين والرقيق والغارم وابن السبيل.
والقسم الثاني: تصرف لاثنين بقصد تأييد الدين ونصرة شرع الله في الأرض وهما: المجاهد في سبيل الله، والمؤلف قلبه.
والقسم الثالث: فيعطي لتوفير الحافز المادي للقائم بأمر الزكاة (العاملون عليها).
12 – وقد رتبت هذه المصارف بحسب ما جاء في آية المصارف، وذكرت خلاف الفقهاء في الفرق بين الفقير والمسكين وتم التوصل إلى أن الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا في الحكم، وإذا اجتمعا افترقا، فهما لفظان غير مترادفين كما هو الحال في الإٍسلام والإيمان، وقد أثبت ذلك في البحث. أما أيهما أسوأ حالا فالذي أثبته البحث أن الفقر والمسكنة عبارتان عن شدة الحاجة وضعف الحال، لاسيما أن جمهور العلماء يرون أنهما صنفان، وأن كلا منهما صنف غير الآخر فهما جنسان مختلفان لأن ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير.
13 – وأن اللام في قوله تعالى: (للفقراء) هي لام الأجل وليس للتمليك فيه من أجل بيان المصارف المستحقة للزكاة لا لبيان المستحقين كما أفاده غير واحد من العلماء.
14 – وأثبت البحث أن الفقراء والمساكين أصناف، صنف قادر على الكسب بنفسه وصنف غير قادر على الكسب بنفسه وصنف متعطل عن الكسب مؤقتا، وأنه لا مانع شرعا من إعطاء الزكاة لفقراء المسلمين من العجزة واللقطاء والمساجين الفقراء.
15 – وأوضح البحث أن الفقراء والمساكين يعطون من أموال الزكاة كفايتهم وذلك مراعاة لمصلحة الفقير ومصلحة المجتمع، لما فيه من إغناء الفقير، فيعطى بعضهم سنة والبعض الآخر مدة العمر وهذا يختلف من شخص لآخر، وأن من الكفاية المعتبرة الزواج للفقير وكتب العلم وغير ذلك مما لا بد له منه على ما يليق بحاله.
16 – وتوصلت في مصرف العاملين إلى المراد بالعاملين عليها هم: السعاة ويدخل فيهم المستوفي والعاشر والجابي والجامع والمفرق والمحصل والمحاسب والحاسب والوازن والكيال والكاتب والموكل والمصدق والقاسم والحاشر والحافظ والعريف والجندي والقابض والعون والدافع والناقل والحامل والخازن والراعي وهم بذلك يكونون جهازا إداريا وماليا، وهؤلاء كلهم يستحقون أجورهم من مال الزكاة من سهم العاملين عليها.
17 – كما توصل البحث إلى أنهم يأخذون نصيبهم من مال الزكاة قدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا العمل وكل من فرغ نفسه لعمل يستحق العاملة عليه وذلك إذا توفرت فيهم الشروط وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والأمانة، والكفاية.
18 – وقد أثبت البحث جواز إعطاء رواتب للموظفين الذين يحتاج إليهم المسلمون في أمورهم العامة من القضاة والمحتسبين ومن ينفذون الحدود والمفتين والمؤذنين والمدرسين ونحوهم، ممن فرغ نفسه لمصلحة المسلمين من أموال الزكاة وذلك إذا لم يكن له راتب فيجوز له الأخذ من سهم (وفي سبيل الله) لا من سهم (العاملين عليها) لأن سبيل الله يشمل كل قرية أو مصلحة على ما بيناه في موضعه.
19 -
وتوصل البحث في مصرف (المؤلفة قلوبهم إلى أنهم مسلمون وكفار، وأن المسلمين أصناف يعطون بسبب احتياجنا إليهم وتثبيتا وهم ضعفاء النية في الإسلام وصنف من شرفاء القوم وساداتهم من المسلمين الذين يتوقع بإعطائهم من الزكاة إسلام نظرائهم. وصنف مقيمون في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار فيعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو ليكفو شر من يليهم من الكفار بالقتال أما الكفار فصنف يخاف شره وصنف يرجى خيره فيعطون دفعا لشرهم وتأليفا لهم على الإسلام، وتوصل البحث أيضا إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ وأنهم يعطون من الزكاة ما يحصل به تأليفهم على الإسلام ونصرته والدفاع عنه.
20 -
وتبين لي في مصرف (الرقاب) أن المقصود بهم المكاتبون فيعانون من الزكاة وعتق العبيد فيشترى العبيد ويعتقون في سبيل الله من سهم الزكاة، وكذلك يشمل فك الأسرى من أسر العدو ويتشرط الإعطاء لسهم وفي الرقاب بعض الشروط ذكرتها في محلها.
21 -
وذكرت في مصرف الغارمين: أنواعهم فالنوع الأول غارم استدان لمصلحة نفسه في مباح والغارم لمصلحة غيره ومن لزمه دين بطريق الضمان فهؤلاء يعطون ما يوفون ديونهم وذلك بشروط ذكرتها في محلها. أما من استدان بسبب الإشراف والتوسعة في النفقة فهذا لا يعطى شيء. وأن الغارم لمصلحة عامة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ويعطى الغارم من مال الزكاة بقدر ما عليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري، وأن الغارم الكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيء، وأن القرض الحسن داخل في صنف الغارمين قياسا بالأولى.
22 -
وفي مصرف (وفي سبيل الله): بسطنا مذاهب العلماء وأقوالهم ونسبة كل قول لصاحبه من أن سبيل الله يشمل الغزو والجهاد في سبيل الله والحجاج والعمار وطلبة العلم وسائر وجوه الخير والبر وأثبتنا أن المراد به في الآية الغزو وهو قول الجمهور ورأينا أن من واجب الدولة المسلمة أن تنظر فيما تحتاجه من آلات الحرب بحيث لا يصرف كله في الجهاد ويبقى الفقراء والمساكين معوزين. ونرى أن هذا السهم يشمل المجاهدين في الدرجة الأولى ونرى كذلك أنه من أهم ما يجب أن يصرف فيه المسلمون في الوقت الحاضر زكاتهم ما يؤدي إلى إقامة دعوة الله والدعوة إليه وإقامة الجهاد في سبيله وذلك لإعادة حكم الله في الأرض وشمول تحكيم كتابه. كما أننا لا نرى التوسع في صرف الزكاة وتمليكها لسائر وجوه الخير والبر إلا بشروط.
23 – وقد توصلنا أيضا في هذا البحث إلى أن الزكاة تعطى للمجاهدين في سبيل الله مع كونهم أغنياء، وأنهم يعطون عطاء ما ينفقون به على نفقاتهم كتعليم الجنود وإنشاء مصانع الأسلحة وإقامة المعسكرات كل ذلك من أوجه الإنفاق في هذا المصرف.
24 – أما فيما يتعلق بالمصرف الثامن والأخير وهو مصرف ابن السبيل فقد ذكرت أن ابن السبيل هو الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله أو هو المسافر المنقطع عن ماله لبعده عنه. وأن الذي ينطبق عليه ابن السبيل هو المنقطع عن ماله سواء كان خارج وطنه أو بوطنه أو مارا به. ويشترط لإعطائه أن يكون محتاجا في المكان الذي هو فيه وأن يكون سفره في غير معصية، وأن لا يجد من يقرضه في الموضع الذي هو فيه وأن يكون مجتازا ويعطى من الزكاة حسب حاجته ويعطى ولو كان غنيا أو مكتسبا.
ثالثا: أما الباب الثالث فقد تناولت فيه دراسة وبحث تمليك الزكاة:
25 – وقد عرفت فيه الملك والتمليك وبينت أنواع الملك وذكرت أن الفقير حينما يتملك الزكاة إنما يتملك باختياره لا يجبره على احتواء هذا المال وملكه بخلاف الإرث فإنه يتملكه بغير اختياره. وكان اختيارنا لتعريف الملك بأنه: اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء إلا لمانع. وبينا أن الملك حكم شرعي ويكون من خطاب الوضع من وجه ومن خطاب التكليف من وجه آخر وتكلمنا عن حكم تمليك الزكاة ومحل التمليك وأنه من الوسائل المشروعة للتملك وشروطه وأن من أسبابه ملك الصدقة وأثبتنا أن الصدقة لا تملك إلا بالقبض وأنه يصح تمليك الزكاة لجهة المملك فيه.
26 – ثم سجل البحث موضوع الإباحة لمقارنتها بموضوع التمليك وذلك نسبة لما يعطى للفقير هل هو على سبيل الإباحة أو التمليك؟ وقد قرر البحث معناها وأقسامها وبين البحث أن الإباحة في ذاتها لا تفيد تمليكا وإنما هي طريق إلى التمليك وقد أفضت الكلام في هل الإباحة تمليك؟ وذكرت أقوال العلماء في بعض الصور هل هي من قبيل الإباحة أم التمليك؟ فذكرت الضيافة والإطعام في الكفارة، ثم انتقل البحث ليسجل لنا الفرق بين الإباحة والتمليك وأوجه الاتفاق بينهما، وحكمة اشتراط التمليك في الزكاة. ثم اتجه البحث ليبين لنا هل تمليك الزكاة شرط في أدائها؟ وقد تناولت المصارف الثمانية، فتناولت أولا الفقراء والمساكين وبينت اشتراط تمليكهم، كما بينت أن الإباحة لا تغني عن التمليك في إخراج الزكاة الواجبة للفقير وإنما يأخذون الزكاة تمليكا فلا يجزئ الغداء والعشاء لأنه لا تمليك فيه. ثم تناولت حكم تمليك الزكاة للفقير الصغير الذي لم يأكل طعاما وتبين لي رجحان جواز دفع الزكاة له سواء أكل طعاما أو لم يأكل، كما توصلت إلى أن التمليك يتحقق بقبض الصدقة من الولي أو غيره. وأن التمليك لا يتناول الصدقة النافلة.
27 – وأثبت أن دفع الزكاة للعامل عليها تكون تمليكا له فهو يملك نصيبه من الزكاة بالظهور أو بالقسمة.
28 – ثم سجل البحث تمليك المكاتبين للزكاة وذلك بإعانتهم منها وتمليكها للمكاتب الصغير ونحوه وذكرت بعد ذلك الحكمة في العدول في آية المصارف عن (اللام) في الأربعة الأولى إلى (في) في الأربعة الأخيرة ما ذكره المفسرون من أن المذكورين بـ (في) أرسخ في استحقاق الصدقة عليهم ممن تقدمهم، وأن الأولين يملكونها حيث أثبتت لهم بـ (لام) الملاك والآخرون لا تصرف لهم وإنما تصرف في جهات الحاجات المقيدة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة.
29 – ثم انتقل البحث ليبين لنا تمليك الغارمين، فقد بينت أن الغارمين لا يشترط تمليكهم، وذكرت أن إسقاط الدين من مال الزكاة عن المعسر يجوز بشرطين.
30 – ثم اتجه البحث إلى الحديث عن مصرف وفي سبيل الله وتناولنا فيه من يعطى للغازي من مال الزكاة هل يعطى له تمليكا وأثبت البحث أنه يملكها، وأن ذلك يشمل المجاهدين الأغنياء والفقراء. وأنه يجوز تمليك المجاهد بشراء سلاح له أو آلات قتال ونحوهما.
31 – وأنه يجوز أن يستأجر له السلاح لكن لا يملكه وأنه يجوز شراء سفن حربية إذا رأى ذلك الإمام أو من ينوبه ونحو ذلك من السائل من مثل شراء خيل وتمليكه للمجاهد، كما رجحت جواز شراء المزكي عقارا يقفها على الغزاة في سبيل الله – وإن لم أكن ممن يملك الترجيح – بما استطعت الوصول إليه من مسوغات الترجيح، وكذلك إعطاءه نفقته ونفقة عياله وكسوته وتمليكه إياها. كما تبين لي رجحان ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية الصرف إليها ولكنه مستحب بحسب الحاجة والمصلحة، وبحسب ما يراه الإمام أو نائبه أو المزكي، كما توصلت إلى أن خمسة يأخذون من الزكاة مع الغني وهم العامل على الزكاة والمؤلف قلبه والمجاهد في سبيل الله والغارم لإصلاح ذات البين وابن السبيل الذي له مال في بلده وأن خمسة لا يعطون من الزكاة إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لمصلحة نفسه في أمر مباح وابن السبيل.
32 – ثم اتجه البحث ليحدثنا عن تمليك الزكاة وصرفها لغير الأصناف الثمانية وتناول البحث بناء المساجد وتعميرها من مال الزكاة وأجزنا بشروط وكذلك تكفين الموتى يجوز بشروط. ورجحت جواز قضاء دين الميت من الزكاة لأنه غارم تخليصا لذمته من حقوق الناس عليه فالغارم لا يشترط تمليكه، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه لأن الله جعل الزكاة فيهم ولم يجعلها لهم. كما تبين لي جواز صرفها في بناء القناطر والسقايات والرباطات وحفر الآبار بالشروط المذكورة وكذلك صرفها في إصلاح الطرقات ونصب الجسور وقطع الصخور ونحوها بالشروط المذكورة في محلها. وقد رجح الباحث أيضا جواز صرف الزكاة في وجوه الخير والبر والمصالح العامة بالشروط التي ذكرناها في بناء المساجد وتكفين الموتى وغير ذلك.
33 – كما أفضت الكلام في استثمار أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تجارية ذات ريع بدون تمليك فردي للمستحق وقد أجزنا ذلك بشروط وذكرت بعض المحاولات التطبيقية لذلك وأن ما اخترته هو فتوى مجمع الفقه الإسلامي.
رابعا: أما الباب الرابع فقد تناولت فيه الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم: الأغنياء والأقوياء المكتسبون والمتفرغون للعبادة وأصول المزكي وفروعه وزوجته وغير المسلمين وآل النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لي أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية قل أو كثر.
34 – وظهر لي رجحان ما اختاره بعض العلماء من جواز دفع الزكاة إلى الوالدين والأولاد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لعدم وجوبها عليه حينئذ. وتبين لي جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير لعدم الدليل المانع من ذلك. كما تبين لي جواز دفع الزكاة إلى سائر الأقارب سوى الأصول والفروع والزوجة إذا كانوا فقراء، وظهر لي جواز إعطاء الزكاة إلى بني هاشم إذا منعوا خمس الخمس من الغنائم والفيء أو كان معدوما وهم فقراء لأنه محل حاجة وضرورة، كما ظهر لي أنه لا مانع من إعطائها لفاسق له أسرة يعولها، كما رجحت أن مال الزكاة إذا أعطي من يستعين به على معصية أنه لا يملكه آخذه ولا يطيب له أخذه، ثم ذكرت عدم جواز دفعها لمن لا يصلي لأنه مستغرق في المعصية.
35 – وبينت أنه لا يجوز صرفها للكافر والملحد والمرتد ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس وأنه لا يجوز صرفها للفرق المخالفة من أهل الإسلام ولا إلى أهل الأهواء ولا إلى الفرق الضالة. ثم بينت أن صدقات التطوع جائزة على الغني وأن الغني الذي أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة يملكها على ما قرره الفقهاء، وأنها جائزة على الأصول والفروع والزوجة وكذلك الآل ومواليهم وهو قول جمهور العلماء وكذلك تحل صدقة التطوع للفاسق وللكافر وله في ذلك أجر للخبر، ولأهل الذمة وأهل الحرب لكنها لا تحل للملحد.
وبعد: فهذا بحثي أضعه بين يدي القارئ الكريم، فإن وجد فيه ما يمكن نسبته إلى الخطأ ولا أخال عملا يسلم من ذلك، فلي أمل أن يغفر لي ما بذلته من جهد وما كابدته من نصب وإن كان فيه ما يمكن نسبته إلى الصواب فذلك من نعم الله وتوفيقه، والحمد لله أولا وآخر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان الانتهاء منه عشية يوم 31/ 12/1988م وكان الانتهاء من طباعته يوم 27/ 3/1989م. ثم أعدت طباعته وصفه وتصميمه لنشره يوم 25/ 6/1999م في دار أسامة للنشر والتوزيع في عمّان – الأردن.